قرار

قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 50 آرا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لتيارت قصد استعمالها اساسا لبناء 300 مسكن من النوع الاقتصادي . 885

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.