قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين الحساينية عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا «حمام المسخوطين » تبلغ مساحتها 1500 متر مربع تقريبا لأزمة لبناء مسكنين مدرسيين بحمام المسخوطين . 886
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين الحساينية عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا «حمام المسخوطين » تبلغ مساحتها 1500 متر مربع تقريبا لأزمة لبناء مسكنين مدرسيين بحمام المسخوطين . 886
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.