قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1391 الموافق 29 يناير سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة تيكنيب » بان تستفيد من الاستثناء فيما يخص تطبيق المدة القانونية الاسبوعية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل تمييع الغاز في سكيكدة . 876
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة « تيكنيب ، بان تزيد 20 ساعة بالاضافة للمدة القانونية الاسبوعية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل تمييع الغاز بسكيكدة، وذلك حتى 30 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للمستخدمين ذوى الكفاءة المذكورين فيما يلى :
سائقو الآلات - محافظة الحرارة
- الميكانيكيون الكهربائيون
- الآلاتيون
- الانابيبيون
- اللاحمون مركبو الآلات - المفرغون للاسمنت المسلح، السائقون .
الخ ....
المادة 2
فتح المادةتدفع الاجور على الساعات الزائدة طبقا لقانون العمل النافذ.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء ان تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى وأسماء مستخدميها المعنيين الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الولاية وذلك خلال مدة 15 يوما تقويميا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1391 الموافق 29 يناير 1972 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.