مقرر
مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1392 الموافق 22 ابريل سنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 2 مارس سنة 1972 من قبل لجنة ترتيب قدماء الجاهدين لولاية سطيف. 874
مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1392 الموافق 22 ابريل سنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 2 مارس سنة 1972 من قبل لجنة ترتيب قدماء الجاهدين لولاية سطيف. 874
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.