قرار

قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس - سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة للدولة لفائدة بلدية عزازقة تبلغ مساحتها 94 آرا لازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 6 اقسام و 10 مساكن. 884

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.