قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض خاصة بالبناء تابعة لاملاك الدولة لفائدة ولاية تلمسان، تبلغ مساحتها 320 مترا مربعا قصد اقامة مصالح للولاية . - 885

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.