قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن ثلاث قطع من الارض تابعة للدولة لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكرى تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 50 آرا قصد بناء حي للسكن. 885
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن ثلاث قطع من الارض تابعة للدولة لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكرى تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 50 آرا قصد بناء حي للسكن. 885
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.