قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا سعيد بومعزة » لفائدة بلدية بلخير، تبلغ مساحتها 5000 متر مربع تقريبا لازمة لبناء مدرسة قروية. 886
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا سعيد بومعزة » لفائدة بلدية بلخير، تبلغ مساحتها 5000 متر مربع تقريبا لازمة لبناء مدرسة قروية. 886
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.