قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية السوقر عن قطعة ارض تبلغ مساحتها 45 آرا و 20 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 73 من مخطط البلدية قصد بناء مدرسة تحتوى على 10 اقسام. 884
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية السوقر عن قطعة ارض تبلغ مساحتها 45 آرا و 20 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 73 من مخطط البلدية قصد بناء مدرسة تحتوى على 10 اقسام. 884
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.