قرار

قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية شعبة العامر عن مخزن قصد تهيئة سوق مسقفة . 885

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.