قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير التعليم الثانوى. 871 - سنة 1972 يتضمن مشاركة البلديات والولايات في مصاريف وزارة الاشغال العمومية والبناء التسيير المتعلقة بالحماية المدنية. 869
المادة الأولى
فتح المادةتساهم الجماعات المحلية في مصاريف مصاريف تسيير الحماية المدنية وبالتالى فان الولايات تتحمل %40% والبلديات 60% .
المادة 2
فتح المادةتتم مساهمة الولايات والبلديات عن طريق المساهمات الملقاة على عاتق الجماعات المعنية .
المادة 3
فتح المادةان المساهمة الواجبة الاداء من قبل كل ولاية هي وحيدة ومساوية لحاصل عدد المقيمين الحاضرين بكل ولاية في المعدل الموحد 0.50.
البلدية يقل أو يزيد عن 100000 مقيم حاضر.
ب وبالنسبة للبلديات التي يوجد بها سلك الاطفائيين المهنيين فان المساهمة البلدية تحسب بنفس الشروط تبعا للجدول التالي :
عدد السكان الحاضرين في كل بلدية الاصناف المعدل بالدينار أقل من 100000 نسمة I 0,50 دج عن كل ساكن من 100000 الى 200000 نسمة 2 0,75 دج عن كل ساكن من 20.000 الى 600000 نسمة 1,50 دج عن كل ساكن 3 أكثر من 600000 نسمة 4 1,00 دج عن كل ساكن
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقيه هذه المساهمات ضمن المصاريف المحتملة :
أ فى ميزانيات البلديات في المادة 643 ب فى ميزانيات الولايات في المادة 642.
المادة 6
فتح المادةتدفع هذه المساهمة في أقرب أجل وبمجرد المصادقة على الميزانية الأولية للسنة المالية التي تتعلق بها وعلى الأكثر بعد المصادقة على الميزانية الاضافية لنفس السنة المالية.
المادة 7
فتح المادةيأمر الوالى بصرف حاصل المساهمة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى على أساس سند تحصيل يصدره الأمر بالصرف الاولى، سواء كان الامر يتعلق بالولاية أو البلدية.
تدفع قيمة هذه المساهمة الى ميزانية الدولة (حساب الخزينة « السطر 007 201 ايرادات مختلفة للميزانية )
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير سنة 1972 • احمد مدغري 870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 65-84
- مرسوم رقم 71-200
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.