مرسوم تنفيذي رقم 96-119 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 11 من الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قائمة الوثائق اللازمة التي يتكوّن منها ملف رد الأراضي الفلاحية المؤممة أو المتبرع بها بعنوان الثورة الزراعية أو بعنوان وضعها تحت حماية الدولة.
المادة 2
فتح المادةالوثائق المنصوص عليها أعلاه هي :
طلب رد الأراضي الفلاحية يقدمه المعني، قرار التأميم أو التبرع، أو الوضع تحت حماية الدولة أو أية وثيقة أخرى تثبت ذلك، عقد الملكية الرسمي أو أي سند قانوني آخر يثبت ملكية الأراضي أو حيازتها، استمارة يسحبها المعني من مديرية المصالح الفلاحية في الولاية ويكمل مضمونها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.