مرسوم رقم 74-156 ملغى

مرسوم رقم 74-156 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة . 808

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — الاحداث

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — الهدف

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-156

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-119

    « يلغى المرسوم رقم 74-156 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والقرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 9 أبريل سنة 1975 المذكوران »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 77-119

    مرسوم رقم 77 - - 119 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة . - 924

  • أمر رقم 76-64

    امر رقم 76-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 مارس و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ابريل و 5 ر 21 و 24 مايو سنة يوليو سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1001 الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية على قانونه الاساسي هراسيسم قرارات، مقررات وزارة الداخلية 998

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام للجنة الوطنية عام 1394 للبيئة . 205 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء وزارة الدولة المكلفة بالنقل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستكهولم في 14 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة يوليو سنة 1967

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.