مرسوم رقم 74-156 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة . 808
الفصل الاول — الاحداث
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة الدولة لجنة وطنية للبيئة تنظر في المشاكل لتحسين اطار وظروف الحياة، ووقاية واعادة تأسيس الموارد البيولوجية والتلوث والمضرات بشتي أنواعها، وبصفة عامة جميع العناصر الايجابية أو السلبية التي تكون بيئة الانسان.
الفصل الثاني — الهدف
المادة 2
فتح المادةتقدم هذه اللجنة للحكومة الخطوط العامة لسياسة البيئة وذلك في اطار التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- تقوم بالاتصالات بين مختلف الوزارات المعنية بالامر و تسهر على نشر الاخبار وتطوير حركة التنشيط المتخذة في هذا الميدان يؤخذ برأيها في أى مشروع قانوني أو تنظيمي يتعلق بتحسين البيئة
- تؤمن تنسيق عملية تحضير الاجراءات والبرامج ذات الطابع الوزاري المشترك .
تدلى برأيها في جميع الدراسات التي تمس البيئة تساهم في جميع نشاطات الجزائر الدولية في ميدان البيئة
- تتكلف بتحضير القانون الوطني لحماية الطبيعة والبيئة ..
المادة 3
فتح المادةيرأس وزير الدولة اللجنة الوطنية للبيئة وهي تتكون من :
أ ممثل عن الادارة المركزية للحزب ممثل عن المنظمات الجماهيرية للحزب، ممثل عن كل من الوزارات وكتاباب الدولة الآتية :
وزارة الدولة
- وزارة الدفاع الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وزارة الصحة العمومية وزارة الاشغال العمومية والبناء، وزارة الاخبار والثقافة وزارة الصناعة والطاقة وزارة السياحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة المالية كتابة الدولة للتخطيط، كتابة الدولة للمياه. -
ب - ممثل عن المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي.
- ممثل عن لجنة التهيئة « الكوميدور ».
ج ممثل عن الصندوق الجزائرى للتهئة العمرانية .
د أساتذة الجامعة وشخصيات يجرى اختيارهم نظرا لاختصاصاتهم .
ه يمكن للجنة استدعاء مسؤولى الادارات غير الممثلين بخصوص الاشغال المتعلقة باختصاصاتهم كما يمكنها عند الضرورة أن تضم الى اشغالها الخبراء في مختلف الميادين التي تهمها .
المادة 4
فتح المادةتجهز اللجنة الوطنية للبيئة بكتابة دائمة يحدد تنظيمها وكيفيات نسييرها فيما بعد بموجب قرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-119
« يلغى المرسوم رقم 74-156 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والقرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 9 أبريل سنة 1975 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 77-119
مرسوم رقم 77 - - 119 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة . - 924
-
أمر رقم 76-64
امر رقم 76-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 مارس و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ابريل و 5 ر 21 و 24 مايو سنة يوليو سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1001 الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية على قانونه الاساسي هراسيسم قرارات، مقررات وزارة الداخلية 998
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام للجنة الوطنية عام 1394 للبيئة . 205 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء وزارة الدولة المكلفة بالنقل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستكهولم في 14 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة يوليو سنة 1967
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.