ج.ر عدد 64 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، داخمل الجزائر 6 اشهر سنة

- النسخة الأصلية 30 د.ع 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 هج

قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 ومع ادارة المطبعة الرسمية 150 دج درو و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 50 ४८८ 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسني السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد المستراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 19 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر

قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ربيع الثاني و 5 و 21 و 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 31 امر رقم 76-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 مارس و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ابريل و 5 ر 21 و 24 مايو سنة يوليو سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق | 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1001 الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية على قانونه الاساسي هراسيسم قرارات، مقررات وزارة الداخلية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض أسلاك موظفي وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مكتب رئيس التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 1004 1600 وزارة قدماء المجاهدين قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 ربيع الثاني و 20 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 24 ابريل . جمادى الثانية عام 1396 الموافق 13 ابريل و 28 يونيو سنة 2076 سنة 1976 يتضمن احداث فرع بمركز التكوين في الفنون تتضمن تعيين رؤساء مكاتب . 1000 التقليدية بدالى ابراهيم . 100

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76 64 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية ) يوليو سنة - 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق - توضع تحت وصاية وزير الفلاحة والأصلاح الزراعي . الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن ايلولة الاملاك الشاغرة للدولة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة للتوسع والتنمية العمرانية لمدينة الجزائر ومساحة الحماية | الخاصة بالاقتصاد الفلاحي وبمقتضى الامر رقم 74-71 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 156 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة ، يامر بمايلي : المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمى و ثقافي ، مكلفة بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية ، تسمى ( المكتب الوطني ، المادة 2 : ان هذه المؤسسة التي قانونها الاساسي مرفق بهذا الامر ، مكلفة بتهيئة وتنظيم وتسيير الحدائق والاحتياطات من الحيوانات والنباتات الموجودة في مجموع التراب الوطني المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين . القانون الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية. الباب الاول احكام عامة الفصل الاول التسمية والشخصية المادة الأولى : يحدث مكتب وطنى مكلف بتهمة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية ، يعبر عنه فيما يلى بالمكتب المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وللمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي . ويحدد مقره بمدينة الجزائر . المادة 3 : تتكون الذمة المالية للمكتب من مجموع الاموال المنقولة والعقارية الواقعة داخل المناطق المهيئة كحدائق واحتياطات وطنية . الفصل الثاني الهدف المادة 4 : يكلف المكتب بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية ويكون له لهذا الغرض هدف علمي وثقافي . ويجب عليه كمؤسسة ذات طابع علمي مايلي :
  • ضمان صيانة الطبيعة وحماية المواقع الطبيعية واعادتها. الى حالها ،
  • اعداد هياكل استقبال وتنظيم المحافظة على الحيوانات والنباتات بصفة عامة، في الاوساط الطبيعية المعاد تكوينها

الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية لانقاذها من كل تدخل اصطناعي من شأنه ان يلحق ضررا بمظهرها وبتكوينها وتطورها ،

  • تهيئة حديقة الحيوانات وعرض اصناف الحيوانات والنباتات تبعا لاصلها :
  1. اصناف من الحيوانات والنباتات الجزائرية المهددة بالانقراض . ب كل اصناف الحيوانات الجزائرية . ج) اصناف الحيوانات الافريقية . د) اصناف أخرى حسب امكانيات التأقلم . ويتخذ المكتب بصفة عامة كل التدابير اللازمة للمحافظة على اصناف الحيوانات والنباتات التي يتضح ان حمايتها ضرورية وكذا اجراء تجارب لتأقلم اصناف جديدة . المادة 5 : يكلف المكتب بحماية وتنظيم وتسيير الاحتياطات من الحيوانات والنباتات والتراث الصيدى في مجموع التراب الوطني المادة 6 : ان المكتب الذي هو مؤسسة ذات طابع ثقافي يندرج احداثه في اطار تشييد هياكل من شأنها أن تخلق الظروف الموضوعية للانتفاع بالثقافة والتسليات . ويجب في هذا الصدد على المكتب ما يلى :
  • الانجاز في ظروف حسنة لمجموع متناسق ذي طابع اجتماعي وثقافي ، يضع بصفة واسعة فى متناول الجميع الموارد الثقافية والعلمية في بيئة سليمة .
  • تنمية وتقوية النشاطات التربوية والثقافية الأكثر تنوعا المعارض التظاهرات المسرحية … الخ) . الباب الثاني التنظيم - التسيير الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : التأليف : يتألف مجلس الادارة الذي يرأسه رئيس معين بموجب مرسوم يساعده في ذلك نائب رئيس معين بموجب قرار كمايلي : ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ،
  • ممثل عن وزارة الصحة العمومية ،
  • ممثل عن وزارة السياحة ، ممثل عن معهد باستور بالجزائر . ممثل عن لجنة البيئة ، ممثل عن المعهد الفلاحي لمدينة الجزائر ممثل عن المكتب الوطنى لاشغال الغابات ، ممثل عن المعهد الجامعي للعلوم الطبيعية . للجمهورية الجزائرية 999 يمكن للمدير ان يدعو كل شخص يرى ان مساهمته نافعة وذلك للاستشارة حول كل مسألة خاصة . المادة 8 : الاختصاصات : 1 (1) يحدد مجلس الادارة مبادىء تهيئة وتسيير وتنظيم حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية. 2 (2) يضبط مخطط توجيه وسير المصالح التابعة للمكتب، (3) يتداول حول برنامج تهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات ويحدد الاهداف التي يجب بلوغها والوسائل اللازمة لتحقيقها، 4 (4) يصادق على الميزانية ويتداول حول كا مسألة تعرض عليه. ويحدد موقفه حول تقرير النشاط السنوي الذي يعده المدير . يراقب التسيير الذي يقوم به المدير . 5 (5) له الصلاحية بصفة عامة لاتخاذ قرار عن كل مسألة تتعلق بحدائق الحيوانات . المادة 9 : المداولات : 1 (1) يجتمع المجلس الادارى في جلسة عادية مرتين كل سنة ويجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من ثلث اعضائه واما بمبادرة من الرئيس وباستدعاء منه. 2 (2) لا يمكن ان يتداول مجلس الادارة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل، وتتخذ قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
  1. تسلم محاضر جلسات مجلس الادارة الى وزارة الوصاية . الفصل الثاني المدير العام المادة 10 : يسير ويدار المكتب من قبل مدير عام يعين بموجب مرسوم ، ويساعده في ذلك مدير مساعد يعين بموجب قرار من وزير الوصاية بناء على اقتراح المدير العام . المادة 11 : يمثل المدير المكتب تجاه الغير وفي كل اعمال الحياة المدنية و له صلاحية توظيف عمال الحدائق والاحتياطات باستثناء اطارات المديرية الذين يعينون بناء على اقتراح منه وبقرار من وزارة الوصاية يعرض على مجلس الادارة مشاريع القانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي للموافقة عليها . فهو يمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويتخذ كل الاجراءات اللازمة لتطبيق النظام والامن في الحدائق والاحتياطات، ويجب عليه في هذا الصدد ان يقدم كل الاقتراحات المفيدة لمجلس الادارة. فهو ينظم على الخصوص الدخول والمرور ووقوف الاشخاص والسيارات والحيوانات داخل الحدائق والاحتياطات، يقوم بلصق الاعلانات الاعلام الجمهور .

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه ويقوم بكتابة مجلس الادارة وبمسك سجل المداولات . المادة 12 : ان المدير هو الأمر بالصرف للمكتب . ويجب عليه في هذا الصدد أن :

  • يقوم بتنفيذ حسن الصفقات الاشغال والتوريد والتجهيزات ، المبرمة من قبل المكتب ، يعد الجداول التقديرية السنوية للنفقات والايرادات ومشاريع ميزانيات الاستغلال والاستثمارات التي يجب عرضها على مجلس الادارة . يأمر بصرف النفقات المرخص بها برسم الميزانيات المبينة اعلاه ، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويبعثه الى مجلس الادارة ،
  • يضبط الحساب الختامي والحساب السنوى وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية، يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات المرخص بها من قبل مجلس الادارة طبقا للقواعد المنصوص عليها بموجب الامر رقم 67-90 المؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والامر رقم 74 - و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمنين قانون الصفقات العمومية . الفصل الثالث لجنة المديرية المادة 13 : تساعد المدير لجنة للمديرية مكونة من ممثلى الاطارات والعمال، وتكلف بالقيام بكل الاعمال قصد ضمان سير وتنمية متناسقين للحدائق والاحتياطات . تجتمع لجنة المديرية دوريا بناء على استدعاء من المدير قصد التعبير عن آرائها وتبدى توصيات حول كل مظاهر تسيير وتنظيم الحدائق والاحتياطات. الباب الثالث اللجان العلمية المادة 14 : يمكن لسلطة الوصاية باتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح من مجلس الادارة | ان تحدث لجنة علمية واحدة أو لجان علمية متعددة، مكلفة بابداء الرأى حول كل ما يمس استغلال الحدائق والاحتياطات وكذا القيام بكل دراسة ذات طابع علمى تعهد لها . المادة 15 : تتكون اللجان العلمية من الممثلين التاليين : ممثل المكتب الوطني للبحث العلمي ، ممثل معهد الابحاث الزراعية ، ممثل معهد باستور بالجزائر ، ممثل معهد العلوم البيطرية . ممثل معهد حفظ الصحة والصحة العمومية، وكذا من كل الاشخاص المختارين نظرا لكفاءاتهم العلمية . الباب الرابع احكام مالية يمكن احداث ادارات مباشرة للايرادات والنفقات ضمن الخاصة بالتجهيز والاستغلال . وتشمل هذه الموارد ما يلى : 1 (1) مساهمات ومساعدات الدولة ومن المحتمل مساهمات | ومساعدات الجماعات العمومية. 2 (2) الرسوم والاتاوى التي يرخص للمكتب باستلامها وخاصة التي تتصل باستعمال الاملاك التي يسيرها (3) حصيلة التبرعات والهبات بما فى ذلك تبرعات الهيئات الاجنبية او الدولية العمومية او الخاصة المقبولة من قبل سلطة الوصاية 4 (4) مدخول الاموال العقارية 5 (5) حصيلة التعويضات المدنية والحصائل المختلفة، وبصفة عامة كل الموارد الاخرى التي يمكن أن يكتسبها المكتب بصفة شرعية . المادة 17 : يخضع المكتب للنظام المالى والمحاسبي الخاص بالمؤسسات العمومية تبرم الصفقات من قبل المؤسسة ضمن السروط التي يحددها القانون والتنظيمات التي تخضع لها. يمكن احداث ادارات مباشرة للايرادات والنفقات ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الجاري به العمل. مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب
  • - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 ، تنهى مهام السيد فرحات عازب ، المتصرف من الدرجة 5 ، بوصفه رئيس مكتب | قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 ربيع الثاني و 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 13 ابريل و 28 يونيو سنة 1976 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 ، يعين السيد محمد فراج المتصرف من الدرجة و ، رئيس مكتسب بمدرية الميزانية والمراقبة (وزارة الداخلية) .

الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 وفي هذه الحالة ، يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستد لالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب على أساس الرقم الاستد لالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 ، يعين السيد عمار رزيق | 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابداء من أول | سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976، يرقى السيد عبد الرحمن بوراوي الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من 31 المتصرف من الدرجة 4 ، رئيس مكتب بوزارة التعليم الابتدائى | نوفمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 والثانوى . وفي هذه الحالة ، يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستد لالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاشر وتحسب على أساس الرقم الاستد لالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 ، يعين السيد حفناوي غزال المتصرف من الدرجة و رئيس مكتب بوزارة قدماء المجاهدين. وفي هذه الحالة ، يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .. قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ربيع الثاني و 5 و 21 و 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 31 مارس و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ابريل و 5 و 21 و 24 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المنصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في 30 ريسم الأول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1974 كما يلى : يرسم السيد أحمد جلاطة ويرتب في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 | ابريل سنة 1976 ، يدرج السيد ناصرى سعد المقتصد من الدرجة 9 ، عن طريق الاختيار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 15 ابريل سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976، يرقى السيد محمد كمال العلمي الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 50 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 6 شهور بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد عبد القادر تيجاني الى الدرجة بأقدمية قدرها عامان و شهر واحد بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد محمد عزيز شنتوف الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول ابريل سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 9 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد حمادة بن حسين ، الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1973 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد محمد مقدم بوصالح الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 بدون أقدمية . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد محفوظ عوفي الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها II شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد الطيب محيى الدين الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهر واحد و 27 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد حسن العمراني الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهر واحد و 12 يوما بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد عمران يسعد الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 بدون اقدمية

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد مصطفى بن يلس الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 7 غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 يرقى السيد عبد العزيز باري الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 29 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور ويومان . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد قاسى بلقاسم الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1975 بدون اقدمية

- بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976، يرقى السيد محمد نبي الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية | قدرها شهران .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد محيى الدين ولد على الى الدجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يناير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 | بأقدمية قدرها 11 شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 ابريل سنة 1976، يرقى السيد اسماعيل قرجوح، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 3 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد زين كمال شمانة، إلى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976، يرقى السيد ميسوم صبيح، الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 30 مارس سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 | باقدمية قدرها 9 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976، يرقى السيد يجي آيت سليمان، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976، يرقى السيد سعودي لبديوي، الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 4 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 ، يرقى السيد محمد مجيد بلعريف، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 نوفمبر 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها شهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976، يرقى السيد أحمد جزولى، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976، يعين السيد احمد رابحى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976، يعدل القرار المؤرخ في 17 ابريل سنة 1975 كما يلى : يرسم السيد احمد توفيق شلبي ويرتب في الدرجة 3 من المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عامان وشهر واحد » . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 ، يدرج السيد بوعلام بن حمودة، في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة 10 الرقم الاستدلالي (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدامية قدرها 5 شهور و 21 يوما طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 ، يرسم السيد عمر بن سلامة، ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول يوليو سنة 1972

الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق | 21 مايو سنة 1976 ، يرتب السيد محمد شهبى فى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976، يرقى السيد عبد القادر الحاج قدور الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976، يرقى السيد على زكال الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 3 غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 4 شهور و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 ، يرقى السيد عبد الكريم بن ناصف ، الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 6 شهور و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976، يرقى السيد عمر العلوى الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 ، يرقى السيد موسى شرشالي الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 545) ابتداء من 13 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 6 شهور و 18 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 ، يرقى السيد فؤاد حنان الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 13 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها شهران و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1376 الموافق 24 مايو سنة 1976 يعدل القرار المؤرخ في 18 غشت سنة 1975 كمايلي : « يرسم السيد محمد مقدود في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية 1003 24 مايو سنة 1976، تقبل استقالة السية عز الدين مقران المتصرف المتمرن ابتداء من 5 مارس سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد على رطالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد عبد الكبير مطالى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد محمد سعيد سويداني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد قادة شيخي، متصرفا متمرنا الرم) الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، تعين الآنسة نادية بو على متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد محمد زتيلي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976، يعين السيد خالد بيوض، متصرفا متمرنا . الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 24 مايو سنة 1976، يعين السيد ابراهيم اوشفون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اسلاك موظفي وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية وزير الداخلية ، ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذى للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 13 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 75-159 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتمم للمرسوم رقم 74-197 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 والمعدل للمرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم -70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تكوين المجالس التنفيذية للولايات ، يقررون مايلي : المادة الاولى : في انتظار التسوية النهائية للاوضاع الادارية لاسلاك الموظفين الجزائريين العاملين بمؤسسات التعليم المطبعة الرسمية : 2 1 0 2 11 شارع عبد | الاصلي ، تكلف المصالح المركزية لوزارة التعليم الإصلى والشؤون الدينية بصورة استثنائية وحتى تاريخ 31 ديسمبر 1976 ، بتسيير كافة العمليات المتعلقة باختصاص هذه الاسلاك. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية مولود قاسم عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني عقبي محفوظ عوفي وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 24 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث فرع بمركز التكوين في الفنون التقليدية بدالى ابراهيم ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-172 المؤرخ في 11 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث مركز للتكوين في الفنون التقليدية . وبناء على اقتراح مدير الشؤون العامة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بدالى ابراهيم ولاية الجزائر) فرع خاص بالبنات بمركز التكوين في الفنون التقليدية للجزائر العاصمة المادة 2 : تحدد السعة التقنية لهذا الفرع ب 150 سريسرا. المادة 3 : ان ميزانية الفرع المحدث بموجب المادة الأولى أعلاه، مقررة في ميزانية مركز التكوين في الفنون التقليدية المدينة الجزائر . المادة 4 : يكلف مدير الشؤون العامة ومدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 24 ابريل سنة 1976 • محمود قنز القادر بن مبارك - الجزائر