أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-406
« تلغى أحكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 والمرسوم رقم 76-27 والمرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-391
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لاسيما الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 5 غشت سنة »
-
عُدِّل بموجب اتفاقية
« المرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يعدل الأمر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-161
« تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 2976 أل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2976 أل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 322
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-391
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
-
مرسوم رقم 88-128
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
-
مرسوم رقم 87-238
مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتاريخ سريان مفعول حل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، فيما يخص الاعمال في ميدان انجاز الهياكل الاساسية. 568
-
مرسوم رقم 86-160
مرسوم رقم 86 160 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها . 1262
-
مرسوم رقم 86-178
مرسوم رقم 86-178 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يحول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، وحدة صيانة العربات، بمقتضى أعمالها في ميدان فحص العربات واصلاحها. 1278
-
مرسوم رقم 86-162
مرسوم رقم 86 162 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. 1264
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يصرح بأن الاراضي وأشغال السكك الحديدية التي تربط جيجل برمضان جمال من المنفعة العمومية. 71
-
مرسوم رقم 84-348
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يحدد شروط ممارسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أعمالها في المؤسسات المينائية. 1318
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
-
مرسوم رقم 77-188
مرسوم رقم 77-188 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بنقل الافراد العسكريين والعتاد العسكرى من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . 1283
-
أمر رقم 76-29
أمر رقم 76-29 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الموافق 20 الحديد . 382 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.