اتفاقية

اتفاق القرض رقم 2976 أل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2976 أل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 322

المادة 23

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

اتفاقية

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.