قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية فهرس
المادة الأولى
فتح المادةان الاعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الامر رقم 75-26 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بقمع السكر العمومي وبحماية الاحداث من الكحول هو من نموذج موحد ومطابق للنموذج الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةان حجم الاعلان هو كما يلى :
الطول : 64 سم ، العرض : 40 سم .
وتكتب البيانات التالية في الاول :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أمر يتضمن قمع السكر العمومي وحماية الاحداث من الكحول.
وتنقل في الاعلان عبر عمودين المواد من 1 الى 26 من الامر المذكور .
ويطبع على ورق سجل أبيض وزنه 90 غراما .
المادة 3
فتح المادةيسلم الاعلان من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى الى كل بائع حاصل على رخصة بيع المشروبات.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ومدير الضرائب بوزارة المالية الاحد 17 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 ومدير الصحة العمومية بوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1976 عن وزير الداخلية عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني عقبي جلول نميش عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.