مرسوم رقم 83-273 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 43 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1182
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء مايأتي :
الاعمال التي تدخل في مجال الانتاج والبيع - والتوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمياه المعدنية الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال الانتاج والبيع والتوزيع، التابعة لأهدف مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية بعنوان أعمالها الانتاج والبيع والتوزيع، ابتداء من أول يوليو سنة 1983ء 2 تنهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الانتاج والبيع والتوزيع الشركة الوطنية للمياه المعدنية بموجب الأمر رقم 66-220 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه.
غير أن حلول المؤسسة المذكورة محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية، لا يعنى سوى الوحدات الداخلة في محيط ميدان عمل مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد. 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص الحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة لوطنية للمياه المعدنية، ما يأتي :
1 - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا لقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال الانتاج والبيع والتوزيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا التشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة إلى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سيس هياكل مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.