قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سلسة سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية 30 د.ج 50 ६.२ 80 دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 دج - يمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د0 ج ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 75 20 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر وكذا المصادقة على قانونه الاساسي (استدراك). 474 أمر رقم 75-27 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . 475
- أمر رقم 25-28 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن انشاء جامعة عنابة. 475 أمر رقم 75-36 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن رفع الجد الاعلى لاصدار القطعة النقدية المعدنية من فيئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية . 475 أمر رقم 75-38 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن اصدار قطعة نقدية معدنية جديدة من فيئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين ل 8 مايو سنة 1945 476 مراسميم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-57 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395- الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الأجور يصفة انتقالية لفائدة | المستخدمين في سلك التعليم .. 477
474 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 ه مرسوم رقم 75-58 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بتعديل وتتميم المادة 22 من المرسوم رقم 74 197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية | الغربية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتشكيل المجالس | الصنف الاول (رقم 13 متفجرات) 481 التنفيذية للولايات • 477 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو 478
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مستودع للولاية 478
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مستودع للعتاد للولاية 478 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1395 الموافق 31 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدافع قضائي 478 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 متفجرات) 479 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية بانشاء واستغلال مستودع للمفرقعات من الصنف الثاني (رقم 1 مفرقعات) . 480
- قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 13 مفرقعات) • 482 وزارة المالية
- مرسوم رقم 75 68 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط . 483 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة كتابة الدولة للمياه كائنة بسعيدة قصد بناء عمارة ادارية 483 قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 313 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة بلدية مغرار كائنة بها قصد بناء 20 مسكنا ريفيا 483 قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء قصد احاطتها بسياج لحاجة إدارة البريد والمواصلات • 483 اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين .. 484- قوانين وأوامر امر رقم 75-20 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر وكذا المصادقة على قانونه الاساسي (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 27 الصادر بتاريخ 22 ربيع الاول عام 395 الموافق 4 ابريل سنة 1975. الصفحة 391 - العمود الثاني - المادة 2. بدلا من : … ويقوم بصفة ثانوية بتسيير الشؤون الاقتصادية للحي . يقرأ ما يلى : … ويقوم بصفة ثانوية بتسيير الشؤون الاقتصادية للحى وانجاز وتسيير كل مجموعة مماثلة تعهد بها اليه رئاسة مجلس الوزراء. والباقي بدون تغيير
الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 امر رقم 75 27 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنشأ بوهران جامعة تسمى « جامعة وهران | للعلوم والتقنولوجيا .. المادة 2 : ان جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، مؤسسة | عمومية ذات طابع علمي وثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية بالاستقلال المالي . المادة 3 : يسير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، مدير يعين بموجب مرسوم المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر، بموجب نص لاحق، اذا اقتضى الامر ذلك. المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 هواري بومدين امر رقم 75 28 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن انشاء جامعة عنابة باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الأمر رقم 60 106 المؤرخ في 17 شوال عام
- 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1909 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنشأ جامعة بعنابة. المادة 2 : ان جامعة عنابة مؤسسة عمومية، ذات طابع علمي وثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. المادة 3 : يسير جامعة عنابة مدير يعين بموجب مرسوم. المادة 4 : يدمج معهد عنابة المحدث بموجب المرسوم رقم 73-52 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 بهذه الجامعة .. المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب نص لاحق اذا اقتضى الامر ذلك. المادة 6 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين أمر رقم 75-36 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية المعدنية من فيئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1383 الموافق 10 ابريل سنة 1964 والمؤسس للوحدة النقدية الوطنية وبمقتضى الامر رقم 65 179 المؤرخ في 29 صفر عام- 135 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار عملة معدنية جديدة ووضعها قيد التداول، وبمقتضى الامر رقم 252 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق باصدار ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد ووضعها قيد التداول،
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 ه وبمقتضى الامر رقم 74-110 المؤرخ في 14 ذي الحجة
- عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار القطعة المعدنية الجديدة من فئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية وبعد الاطلاع على المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائرى الملحق بالقانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن تأسيس وتحديد القوانين الاساسية للبنك المركزى الجزائري، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية والمحدد في أول الامر باربعة ملايين دينار (400000000 د. ج) بموجب الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والذي يرفع الى حد ستة ملايين دينار (600000000 دج) بموجب الامر رقم 74 110 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يرفع الى حد عشرة ملايين دينار (1000000000 دج ) . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 هواري بومدين امر رقم 75 38 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن اصدار قطعة نقدية معدنية جديدة وبمقتضى الامر رقم 65-179 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار عملة معدنية جديدة ووضعها قيد التداول و بمقتضى الامر رقم 71-77 المؤرخ في 15 شوال عام
- 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جزائرية جديدة من فئة 50 سنتيما، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يضع البنك المركزى الجزائري قيد التداول قطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما تضرب لحساب الخزينة العمومية وذلك في الاجل وحسب الشروط التي ستحدد بقرار يصدر عن وزير المالية . المادة 2 : ان ميزات القطعة النقدية الجديدة هي : أ) تركيبها المعدني :
- نحاس من 78 الى 80 % نيكل من 1 الى 02 % والباقي من الزنك .. وزنها ومقاييسها : الوزن : 5 غرامات القطر : 24 مليمترا القطعة مضلعة . ب النص والرسوم : يحتوى وجه القطعة النقدية الجديدة من فئة 50 سنتيما على من فيئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين ل 8 مايو سنة | نقش زخر فى لعبارة « الذكرى الثلاثين 8 مايو سنة 1945 . 1945 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة.
- وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 27 ذي المقعدة عام 133 الموافق 10 ابريل سنة 1904 والمؤسس للوحدة النقدية الوطنية، وتحيطها رسوم زخرفية على شكل الرسوم العربية. ويحمل ظهر القطعة بالعربية وتحت الارقام بالعربية بيان القيمة الوجهية وفى دائرة القطعة ترسم العبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ». المادة 3 : يحدد الحد الاعلي لاصدار القطعة النقدية الجديدة الى تسعة ملايين من الدنانير (900000000 دج). المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين
الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-57 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم
- - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد الاستفادة من زيادة 10 % من المرتبات الاستدلالية الاجمالية المؤسسة بموجب المرسوم رقسسم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الموظفين القائمين بمهمات التفتيش البيداغوجي والتربية والتنشيط والبحث البيداغوجي . المادة 2 : ان قائمة الموظفين المستفيدين من أحكام المادة السابقة فيما يخص الموظفين التابعين لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى والتعليم العالى والبحث العلمى تلحق بهذا المرسوم. و تحدد قائمة الموظفين المعنيين التابعين لوزارات أخرى بموجب القرار المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي يسرى مفعوله ابتداء من فاتح نوفمبر سنة 1974. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 . هواري بومدين الملحق وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
- المفتشون العامون مفتشو الاكاديميات مفتشو التعليم التقني والفلاحي مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط،
- رؤساء المؤسسات رؤساء الثانويات رؤساء تكميليات التعليم المتوسط- رؤساء المعاهد التقنية والاقتصادية رؤساء المدارس الابتدائية النظار، مديرو الدراسات المراقبون العامون للثانويات وتكميليات التعليم المتوسط والمعاهد التقنية والاقتصادية مساعدو التربية في الثانويات والمعاهد التقنية والاقتصادية المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني، المستشارون في التغذية المدرسية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديرو المدارس العلياء مديرو الدراسات. مرسوم رقم 58 75-58 75 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بتعديل وتتميم المادة 22 من المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتشكيل المجالس التنفيذية للولايات- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية . وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام. 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، | مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد عبد العزيز نوري، بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو ، المدعو للقيام بمهام أخرى … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان | المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 58 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70-166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، برسم مايلي : المادة الأولى : ان أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتشكيل المجالس التنفيذية للولايات ، تعدل وتتمم كمايلي : «المادة 22 : تمارس النشاطات في ولاية سعيدة بواسطة المديريات الآتية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم للادارة المحلية ، 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت والتجهيز ، 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 6 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشباب ، 7 - مديرية الصحة ، 8 - مديرية الشغل والشؤون الاجتماعية ، 9 - مديرية التجارة وتحديد الاسعار والنقل ، 10 مدي مديرية مصلحة المياه … المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وجرد بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 اوريل سنة 1975 . هواري بومدين الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مستودع للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مستودع عمومي ومستودع الولاية. وان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة سيحددان طبقا للاحكام المقررة في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مستودع للعتاد للولاية
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 تنفذ المداولة رقم 5 للمجلس الشعبي لولاية الاغواط والمؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية تسمى « مستودع العتاد للولاية .. وان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة سيحددان طبقا للاحكام المقررة في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 مايو سنة 1971. وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1395 الموافق 31 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1395 الموافق 31 مارس سنة 1975 ، تنهى مهام السيد ابراهيم شكري بوزياني بوصفه مدافعا قضائيا بقسنطينة .
الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يرخص لشركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول داخل التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار .. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي : « مستودع متنقل لشركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية - رقم 1 متفجرات … يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . يجب على شركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها .. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 80000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 40000 كلغ من متفجرات الصنف الاول . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالي والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططاً للاماكن المجاورة على مقياس 1/10000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء … يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل. ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبرود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول | المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من أطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 متر على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا …
480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 ه ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 متراً على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
-
- طالبة الرخصة ،
- الولاة في مجموع التراب الوطني مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية بانشاء واستغلال مستودع للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 مفرقعات)- بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 2975 يرخص لشركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث داخل التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يتكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل - شركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية رقم 1 مفرقعات . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 10500 وحدة أي 3 كلغ من المواد المتفجرة. 2 لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل. ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة • ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة • ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، الولاة في مجموع التراب الوطني مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل | سنة 1975 يتضمن الترخيص للشركة الأمريكية الجيوفيزيائية الغربية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 13 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يرخص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية > America of Company Geophysical Western < في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول داخل ولايتي مستغانم وتيارت العمل ضمن وضمن الشروط الشروط المبينة المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل الشركة الأمريكية الجيوفيزيائية الغربية - رقم 13 متفجرات يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة. ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . يجب على الشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس المكتب المناجم والجيولوجيا بإنهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده … ولا تسلم شهادة الترحيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 50000 كلغ من متفجرات الصنف الاول. لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 580 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس لمكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعال مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/10000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة … ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان أتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرو، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حمول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند | بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان | لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة..
482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 ه يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون حصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
- يجرى تبليغ هذا القرار الى :
-
- طالبة الرخصة
- والتي مستغانم وتيارت، مدير المناجم والجيولوجيا بمديرية الجزائر. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية. الغربية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 13 مفرقعات) بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يرخص للشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية > America of Company Geophysical Western < في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث داخل ولايتي مستغانم وتيارت ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه . يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى | على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل - الشركة الامريكية الجيوفيزيائية الغربية - رقم 13 مفرقعات .. يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة. لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس المكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرحص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها. يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجاري بها العمل. ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة 6 ، والتي مستغانم وتيارت - مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 وزارة المالية مرسوم رقم 75-68 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .
- وبناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة- عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 • يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى ميزانية التسيير الكتابة الدولة للتخطيط بالعنوان الرابع - التدخلات العمومية، القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي باب رقم 43-01 «المنح والمنح المتممة للمتمرنين بالخارج المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار (300000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط ، في الباب رقم 31-1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10 المادة 3 : يفتح فى ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار (300000 د.ج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط في الباب المحدث في المادة الأولى أعلاه . المادة 4 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير | ابريل سنة 1975 بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة كتابة الدولة للمياه كائنة بسعيدة قصد بناء عمارة ادارية بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، صادر عن والى سعيدة تخصص لكتابة الدولة للمياه قطعة أرض كائنة بسعيدة تقدر مساحتها ب 20617 م2 وذلك قصد بناء عمارة ادارية . ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة بلدية مغرار كائنة بها قصد بناء 20 مسكنا ريفيا بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 313 ديسمبر سنة 1974 يتم التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة بلدية مغرار كائنة بها تقدر مساحتها ب 30238 م2 قصد بناء 20 مسكنا ريفيا .
- ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء قصد احاطتها بسياج لحاجة ادارة البريد والمواصلات بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتم التنازل لقاء عوض لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء تقدر مساحتها ب 829,64 م2 قصد احاطتها بسياج لحاجة الادارة المذكورة وتحدد هذه القطعة كما يلى :
- شمالا، بقاعة الحفلات القديمة جنوبا بالطريق ايزابيل ابرهارت
- شرقا، بالطريق رسمال عبد القادر
- غرباء بالطريق الرائد مبارك ، وتتم المعاملة العقارية طبقا للقوانين السارية المفعول . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرفي مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه
484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين ينذر السيد حسين بن بلقاسم ، المتصرف باسم الشركة الجزائرية للدهان والكهرباء «سوكابيل» ومتعهد الصفقة المؤرخة في 13 فبراير سنة 1974 والمصادق عليها بتاريخ 25 فبراير سنة 1974 المبرمة مع الشركة الجزائرية للدهان | والكهرباء المقيدة في السجل التجارى لمدينة الجزائر تحت رقم 71 ب 140 والتي يوجد مقرها بنهج مولود زادي رقم 12 بمدينة الجزائر والممثلة من قبل وكيلها السيد حسين بن بلقاسم ، لان ينتهى من الاشغال في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في قانون | الصفقات العمومية والمادة 23 من دفتر الشروط ينذر السيد عمر معراجي وكيل الشركة «سترابس» الساكن بالسوقر (تيارت) متعهد الصفقة المؤرخة في 2 مايو سنة 1974 المؤشر عليها بتاريخ 22 مايو سنة 1974 تحت رقم 74 20 من أجل انجاز مستوصف بقلتة سيدي سعد ومتعهد الصفقة المؤرخة في 2 مايو سنة 1974 المؤشر عليها يوم 17 مايو سنة 1974 تحت رقم 140 من أجل انجاز قسمين مدرسيين بقلتة سيدي سعد ، لان يستأنف الاشغال في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم يستجب لالتزاماته في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه المواد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر