مرسوم رقم 74-26 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974. 175
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون سنة 1974.
المالية لسنة 1974 (المادة (11) هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1974 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الصناعة 31 12 مديريات الصناعة المختلفة 31-13 المصالح الخارجية ولواحقها الاجور الرئيسية 5.184.000 التعويضات والمنح المختلفة 785.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 451.000 والطاقة للولايات - الاجور الرئيسية 3.000.000 والطاقة للولايات - التعويضات والمنسح 325.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 229.000 31 21 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 994.000 31 22 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 90-31 الادارة المركزية - الامد 31 92 المصالح الخارجية الامد مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 11.098.000 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم - عام 1394 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 10.000 5.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي -33 II المصالح الخارجية – المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 700.000 12.000 190.000 400.000 8.000 110.000 مجموع القسم الثالث I.420.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث - 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 1000.000 500.000 400.000 1000.000 45.000 34-08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار القانون البترولى واتفاقيات الجزائر - اتعاب المستشارين
34 - II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 1234 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات القانونيين 20.000 245.000 478.000 300.000 300.000 40.000 670.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 رقم الابواب العناوين 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - النفقات الاعتمادات المفتوحة (د.ج). 173.000 100.000 86.000 المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 5.372.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية -
35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 600.000 250.000 مجموع القسم الخامس 50.000 $ القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات التسيير للمكتب الوطني للملكية الصناعية للبيان - 36-21 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية (الاسواق والمعارض والتكوين المهني للصناعة التقليدية ) 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الثالث 19.555.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ نفقات سفر الدراسات لتلاميذ المناجم 45.000 مجموع القسم الثالث 45.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية ( اعانة الى مناجم
- الفحم للجنوب الوهراني ) مجموع 3.000.000 القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.045.000 المجموع المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 22.600.000 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 75-20
أمر رقم 75-20 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق الشركة المغفلة الاسم ، وطرانسكون « الشركة المغفلة 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق الاسم ، والمتعلق بانشائها. 392 وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر المصادقة على قانونه الاساسي
-
مرسوم رقم 74-231
مرسوم رقم 74-231 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 1191
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.