ج.ر عدد 27 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات . مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 درج بما لمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر

- فيها نفقات الارسال الهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50-3200 130 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر تنفيذا للبروتوكول المبرم بين وزارة الدولة المكلفة بالنقل والشركتين البرازيليتين « كونستروطورا ماندس جينيور أمر رقم 75-20 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق الشركة المغفلة الاسم ، وطرانسكون « الشركة المغفلة 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق الاسم ، والمتعلق بانشائها. 392 وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر المصادقة على قانونه الاساسي. مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 75 51 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام وكذا قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 393 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1395 مرسوم رقم 75-52 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الاساسى « لشركة المنشآت الاساسية للسكك الحديدية ، الثانوى . 395

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الأول عام 1395 ه فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-53 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان 396 وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الصناعة والطاقة … 400 وزارة المالية مرسوم رقم 75-54 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتعلق بتمويل الحبل المحورى المشترك (تلمسان - وجدة) للمواصلات الموقع عليه بالكويث في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 401
  • قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . 401
  • قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 | الدولة المتمرنين 402 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الصناعة والطاقة .. - 400 |
  • قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين 403- قوانين وأوامر امر رقم 75-20 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتحقيق وتسيير حى الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر وكذا المصادقة على قانونه الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن أيلولة ملكية الاملاك الشاغرة للدولة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي الفلاحي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . وبمقتضى الأمر رقم 71 73 المؤرخ في 10 شوال عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 43 73-43 73 المسؤرخ في 25 جمادي : الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق بمشروع تهيئة حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر .

الجمعة 22 ربيع الأول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 وبمقتضى المرسوم رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تأسيس احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتعلق بنزع الملكية - من أجل المصلحة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها (كوميدور) ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 والمتضمن فتح تحقيق عن قطع الارض الواقعة في دائرة اقامة حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 والمتضمن التصريح بأن الاراضي الواقعة داخل منطقة اقامة حى الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر هو من المنفعة العمومية ، يأمر ما يلي : المادة الأولى : يحدث مكتب وطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر يدعى باختصار (أوناسي) يحدد مركزه بمدينة الجزائر . ويلحق قانونه الاساسي الذي تتم المصادقة عليه بهذا الامر . ان المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر مؤسسة اشتراكية وطنية، توضع تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء • المادة 2 : ان المكتب الوطني لتحقيق وتسيير الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر مؤسسة ذات شخصية مدنية واستقلال مالي . المادة 3 : لا يمكن اقرار حل المكتب الوطني لتحقيق وتسيير الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر الا بنص ذي طابع تشريعي يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1393 الموافق 27 مارس 1975 • همواري بومدين القانون الاساسي للمكتب الوطنى لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر البسباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : ان المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر، يشار اليه باختصار (أوناسي). يخضع المكتب لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذا لاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : يكلف المكتب في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتحقيق حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر وبتسييره وصيانته ويقوم بصفة ثانوية بتسيير الشؤون الاقتصادية للحي .. المادة 3 : يمكن ان ينقل مركزه الرئيسي الى مكان آخر من التراب الوطنى بموجب مرسوم وطبقا للاحكام المعمول بها .. الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع الهياكل والتسيير وادارة المكتب الى المبادىء المنصوص عليها في الميثاق وبموجب الاحكام المنصوص عليها بموجب الامر رقم 71-74 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقه.. المادة 5 : ان هيئات المكتب هي كما يلي : مجلس العمال ، مجلس المديرية .

- المدير العام . الباب الثالث الوصاية - المراقبة والتنسيق المادة 6 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للنصوص التشريعية أو ذات طابع تشريعي وطبقا للنصوص التنظيمية والتي تحدد العلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة . المادة 7 : يساهم المكتب في مجالس التنسيق الوسيطة بين المؤسسات ضمن الشروط المحددة في النصوص المتعلقة بمجالس التنسيق الباب الرابع اموال المؤسسية المادة 8 : تخضع أموال المكتب الى الاحكام الجارية على أموال المؤسسات المادة 9 : يحدد رأس المال الاولى للمؤسسة بخمسة (5) ملايين دينار (500000000 دج) . المادة 10 : ان كل تعديل لاحق لرأس المال الأولى للمؤسسة . يتم بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، يتقدم به أثناء جلسة لمجلس المديرية التابع لهذه المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وبموجب قرار مشترك من سلطة الوصاية ووزير | المالية .

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 11 : تخضع الهياكل المالية للمكتب الى الاحكام المتعلقة بالهياكل المالية للمؤسسات … المادة 12 : يتداول مجلس المديرية حول حسابات الاستغلال التقديرية السنوية للمؤسسة بعد أخذ رأى مجلس عمالها. وتقدم هذه الحسابات في الآجال القانونية الى مصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية .. المادة 13 : يتداول مجلس المديرية للمؤسسة حول الحساب الختامي وحساب الاستغلال وحساب الارباح والخسائر وحساب تخصيص النتائج وحول التقرير السنوى للسنة المالية المنصرمة . يعطى مجلس العمال التابع للمؤسسة رأيه حول هذه الوثائق وحول تقرير المندوب للحسابات التي تقدم لسلطة الوصاية ولوزير المالية قصد المصادقة عليها .. المادة 14 : تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري. المادة 15 : يعهد بمسك المحاسبة الى محاسب يخضع للاحكام التشريعية والتنظيمية المحددة للالتزامات ومسؤوليات المحاسبين .. الباب السادس اجراءات التعديل المادة 16 : يتم كل تعديل لهذا القانون الاساسي ضمن نفس الشكل الذي تمت به المصادقة عليه باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادتين 3 و 10 أعلاه، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في اجتماع لمجلس المديرية الخاص بالمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال . ويقدم لسلطة الوصاية المختصة .. مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 51 75-51 75 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي « لشركة المنشآت الاساسية للسكك الحديدية » وبمقتضى المرسوم رقم 63-183 المؤرخ في 6 مايو سنة 1963 والمتضمن المصادقة على تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق

  • بانشاء شركة للاقتصاد المختلط المتعلق تنفيذا للبروتوكول المبرم بين وزارة الدولة المكلفة بالنقل | للمنشآت الاساسية للنقل والمبرم بمدينة والشركتين البرازيليتين « كونستروطورا ماندس جينيور الشركة المغفلة الاسم » وطرانسكون « الشركة المغفلة الاسم » والمتعلق بانشائها ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 المتمم والمتضمن قانون الاستثمارات ولا سيما المادة 3 منه وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1974 بين وزارة الدولة المكلفة بالنقل من جهة والشركتين البرازيليتين « كونستروطورا ماندس جينيور » الشركة المغفلة الاسم ، وطرانسون الشركة المغفلة الاسم » من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على القانون الاساسى لشركة المنشآت الاساسية للسكك الحديدية المسماة باختصار « سيف » المحرر بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1974 بين وزارة الدولة المكلفة بالنقل والشركتين البرازيليتين « كونستروطورا ماندس جينيور « الشركة المغفلة الاسم ، وطر انسكون « الشركة المغفلة الاسم » وبناء على الاذن المسبق لوزارة المالية بتاريخ 12 فبراير- سنة 1975، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على القانون الاساسى لشركة الاقتصاد المختلط المسماة « شركة المنشآت الاساسية للسكك عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون | الحديدية وباختصار « سيف SIF « . المحرر بمدينة المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 40 منه الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1974 وكذا على البروتوكول

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية المتعلق بانشائها والمبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر 1974 ويلحق القانون الاساسي والبروتوكول المشار اليهما أعلاه بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-643 68 المؤرخ في 7- شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء | المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية. الفصل الاول اختصاص وتكوين لجنة الصفقات المادة 2 : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الاولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . للجمهورية الجزائرية 393 تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على اساس البرامج السنوية، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه المادة 4 : يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 200.000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد ، : 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات. مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات • واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه . المادة 5 : يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة. للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . المادة 6 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها حد الاختصاص و نوع المنتجات) . المادة 7 : ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية … المادة 8 : تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة المادة 3 : يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة | 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . بما يلى : كمايلي :

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه

    • المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل i ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) .
  • ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا. ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا المصلحة متعاقدة i بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 18 من الامر رقم 74-9 المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشارى الفصل الثاني تسيير لجنة الصفقات المادة 9 : يمكن للجنة ان تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية . المادة 10 : تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية . و توجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . المادة 11 : تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتى تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما :
    • اعداد جدول الاعمال ،
  • استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط . المادة 12 : تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها . اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع
  • سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة، تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . المادة 13 : تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . . المادة 14 : يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر . المادة 15 : يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . المادة 16 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه . المادة 17 : لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها. واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء. الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس … المادة 18 : تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد .

الجمعة 22 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 المادة 19 : ينبغى أن يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض .. المادة 20 : يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتحاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . المادة 21 : يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة. يلحص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر . وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . المادة 22 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . المادة 23 : ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وان تمتثل للاوامر الموجودة به . المادة 24 : يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق • وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . المادة 25 : يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق . وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر، عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولية للتحطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . المادة 26 : يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملحصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المركزيه للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه . المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 . وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي | مرسوم رقم 75-32 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الثانوى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • و بمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة | عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن | احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسوية وضعيتها القانونية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن | اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ مؤسسات التعليم الثانوى المبينة في ملحق هذا المرسوم. المادة 2 : تخضع المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية و بالاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والتنظيم الاداري المعمول بهما في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التعليم | الابتدائي والثانوى. المادة 3 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزين المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1974، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 هواري بومدين

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الأول عام 1395 ه الملحق قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المنشأة الولاية المؤسسة بسكرة ثانوية الوادي البليدة ثانوية شرشال طريق تنس ثانوية سطح المنصورة قسنطينة قسنطينة ثانوية شلغوم العيد ثانوية ميلة الاصنام ثانوية الاصنام طريق وهران ثانوية خميس مليانة شارع غيدي بن يوسف قالمة ثانوية سوق أهراس ثانوية طاهير جيجل ثانوية جيجل ثانوية الميلية أم البواقي ثانوية العين البيضاء وهران المعهد التقنولوجي للتربية بوهران سطيف ، المعهد التقنولوجي للتربية بسطيف المعهد التقنولوجي للتربية بسطيف تبسة ثانوية تبسة تلمسان الثانوية التقنية بتلمسان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-53 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 5 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، النظام الملاحظات مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة تحويل المؤسسة مختلطة تحويل المؤسسة للبنين مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة تحويل المؤسسة مختلطة تحويل المؤسسة مختلطة تحويل المؤسسة مختلطة تحويل المؤسسة مختلط مؤسسة جديدة للبنين مؤسسة جديدة للبنات مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة للبنين مؤسسة جديدة يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بتلمسان تحت تسمية «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 3 : يسير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان طبقا للقانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ان التنظيم الداخلي للمركز المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه يحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 .. هواري بومدين

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 القانون الاساسي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : ان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان الذي هو مؤسسة عمومية يتمتع بالطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ويحدد مركزه بتلمسان . المادة 2 : ان لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان المهمة التالية :

  • تحسين ظروف الحياة والعمل لطلبة وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى . القيام بوسائله أو بواسطة الغير بكل دراسة أو تحقيق
  • عن احتياجات الطلبة وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والعمل على انشاء مصالح من شأنها أن تلبي هذه الاحتياجات ، العمل على تنمية النشاطات الثقافية والرياضية للطلبة القيام بتسيير الاموال المنقولة والعقارية المخصصة للسكن ومطاعم الطلبة . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يدار مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان | من قبل مجلس ادارة يسيره مدير ويساعده كاتب عام.. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يتألف مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان كمايلي : مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله رئيسا ، مدير المعهد الجامعي أو مدير الجامعة ، مديرى المدارس والمؤسسات المماثلة، ممثل الحزب ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة المالية ، طبيب خاص بحفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
  • طالبان لكل منهما صفة مقيم في حي تابع للمركز الجامعي، ممثل عن موظفى المركز ، يحضر اجتماعات المجلس مراقب مالى بصوت استشارى ويستدعى مجلس الادارة كل شخص يراه صالحا للاستشارة … يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي. وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم الوظائف وفي حالة شعور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب، فان العضو الجديد المعين يكمل مدة سلفه الباقية .. المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه … ويمكن انعقاده في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير مركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .. توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع، يجرى انعقاده في مهلة خمسة عشر يوما فتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتتخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع . يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في الامور التالية : I النظام الداخلي للمركز . 2-2 ميزانيات المركز وحساباته ، 3 - قبول الهبات والوصايا ، 4 - الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، 5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز . المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها • وتكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 قابلة للتنفيذ بعد ان يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية ..

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الأول عام 1395 ه الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير مركز تلمسان بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ويعين الكاتب العام للمركز بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العمى وتنهي مهامه ضمن نفس الشروط . المادة 10 : يؤمن المدير ادارة المركز وحسن سيره يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز .

  • وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى، وهو يتولى تسيير الموظفين . يعد مشروع الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بها ، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل ، يحضر ويمنح الطلاب البطاقات التى تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ، يمثل المركز أمام القضاء وفى جميع نشاطاته المدنية ، يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما ضمن النشاط- يوجهه الى سلطة الوصاية . الباب الثالث احكام مالية المادة 11 : يرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة. اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية، فيؤذن للمدير بالالتزام بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة . المادة 12 : تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات .. المادة 13 : تشتمل الموارد على ما يلي :
  • الموارد العادية وهي : ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية . مدفوعات الموظفين غير الطلاب عن نفقات الاسكان- والغذاء ، الموارد المختلفة
  • اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية | أو الخاصة ، 2 الموارد غير العادية وهي :
  • الهبات والوصايا، بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي • 3 - الموارد الاذنية . المادة 14 : تشتمل النفقات على ما يلي : I النفقات العادية وهي : أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
  • التعويضات والمنح المستحقة للموظفين . نفقات الادوات والتغذية والاسكان والتكاليف الملحقة ، نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز 2 النفقات غير العادية وهي : النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والاثاث والادوات
  • مصاريف التدريبات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، دفع فائض الايرادات الى الصندوق المخصص لذلك، ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم المالي • 3 النفقات الاذنية . المادة 15 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان الى المراقبة المالية المسبقة فيعين مراقب مالي لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز . المادة 16 : ان مسك المحاسبة والتصرف بالاموال يعهد بهما الى نظير أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل . المادة 17 : يوجه حساب التسيير المعد من قبل النظير أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقا للنظام المالي الى مدير المركز والى وزير التعليم العالى والبحث العلمي والي وزير المالية .. المادة 18 : يرسل الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية، ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفضيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالي للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه . المادة 19 : يحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ..

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الصناعة والطاقة ان وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

  • وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة علي الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بإحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ولا سيما الفقرة الأولى من المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية، ولا سيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة بوزارة الصناعة والطاقة ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 6 منه وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن | تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات التوظيف 14 مهندسا للدولة بوزارة الصناعة والطاقة وذلك ابتداء من أول مارس الى 30 مايو سنة 1975 المادة 2 : يجب أن يبلغ سن المترشحين 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حاملين لشهادة مسلمة من قبل مدرسة للمهندسين للدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها . ويمكن أن يؤخر الحد الاعلى للسن المحدد أعلاه :
  • بسنة عن كل ولد في الكفالة ، بزمن مساو للسنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني،
  • مدة مساوية للفترة المقضية في الخدمة الوطنية .. ولا يمكن بأية حال من الاحوال أن يتجاوز مجموع هذه الفترات عشر سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للآخرين المادة 3 : يحتوي ملف الترشيح فضلا عن طلب المشاركة في المسابقة الاوراق المبينة بعده : شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة ، نسخة من صفحة السوابق العدلية الورقة رقم (3) يرجع- تاريخها الى أقل من 3 أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل عن شهادة مهندس أو شهادة معادلة- لها، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية اذا اقتضى الامر شهادة العضوية لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 2 (2) يجب أن تصل ملفات الترشيح في ظرف مضمون أو مردع لدى مديرية الادارة العامة في 30 ابريل سنة 1975 آخر أجل . المادة 4 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من قبل لجنة المسابقة يحدد تأليفها كما يلى :

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا

-

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير تكوين الاطارات أو ممثله-
  • مهندسان للدولة مرسمان . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975. عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام مراد كاستيل حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الصناعة والطاقة- ان وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة- عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع
  • الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية، ولا سيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-90 المؤرخ في 13 صفر عام- 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف عشرة (10) مهندسين للتطبيق بوزارة الصناعة والطاقة وذلك ابتداء من أول مارس والى 30 مايو سنة 1975. المادة 2 : يجب أن يبلغ من المترشحين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حاملين لشهادة مسلمة من قبل مدرسة للمهندسين للتطبيق أو على شهادة معترف بمعادلتها . ويمكن أن يؤخر الحد الاعلى للسن المحدد أعلاه :
  • بسنة عن كل ولد في الكفالة بزمن مساو للسنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني،
  • مدة مساوية للفترة المقضية في الخدمة الوطنية … ولا يمكن بأية حال من الاحوال أن يتجاوز مجموع هذه الفترات عشر سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للآخرين . المادة 3 : يحتوى ملف الترشيح فضلا عن طلب المشاركة في المسابقة الاوراق المبينة بعده : شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى- أقل من سنة ،

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 نسخة من صفحة السوابق العدلية الورقة رقم (3) يرجع

- يرجع تاريخها الى أقل من 3 أشهر ،

  • شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل عن شهادة مهندس أو شهادة معادلة | لها، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية،
  • اذا اقتضى الامر شهادة العضوية لجيش التحرير الوطنى

    أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. (2) يجب أن تصل ملفات الترشيح في ظرف مضمون أو مودع لدى مديرية الادارة العامة في 30 ابريل سنة 1975 آخر أجل . المادة 4 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من قبل لجنة المسابقة يحدد تأليفها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
  • مدير تكوين الاطارات أو ممثله، مهندسان مرسمان المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام مراد كاستيل حسين طيبي وزارة المالية مرسوم رقم 75-54 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتعلق بتمويل الحبل المحوري المشترك (تلمسان - وجدة) للمواصلات الموقع عليه بالكويت في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 69 22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 . وبعد الاطلاع على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتعلق بتمويل مشروع الحبل المحوري المشترك (تلمسان وجدة) • يرسم مايلي : المادة الاولى : تتم المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتعلق بتمويل مشروع الحبل المحوري المشترك (تلمسان وجدة للمواصلات الموقع عليه بالكويت في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس 1975 هواري بومدين قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام - 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير سنة - 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 20968 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968،

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبى الخزينة ولا سيما المادة 8 منه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 - جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الخزينة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يمكن أن يتقدم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مراقبو الخزينة المتمرنون المقبولون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 | وذلك وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الخزينة. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول وامتحانا شفاهيا للقبول النهائي. المادة 6 : يتضمن الاختبار الكتابي اختبارا حول احدى المواد الآتية :

  • مراحل النفقات العمومية
  • التحصيل، محاسبة الخزينة
  • المعاشات المدة : 4 ساعات - المعامل : 2. المادة 7 : يكون الاختبار الشفاهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي. المدة 30 دقيقة : المعامل : 2. لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الحاصلون على عدد معين من النقط في الاختبار الكتابي تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقاط تساوى الواحد من العشرين من أقصى النقاط التي يمكن الحصول عليها . … المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسان من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحانات من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة . يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل الموظفين درجة متصرف أو رتبة معادلة. المادة 11 : يرسم مراقبو الخزينة المتمرنين المقبولون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلمك بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير 1975 • عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين ان وزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 20968 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 | والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يمكن أن يتقدم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مراقبو أملاك الدولة المتمرنون المقبولون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 وذلك وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي أملاك الدولة . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول وامتحانا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي اختبارا عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو أكثر لها علاقة بتنظيم أملاك الدولة أو حسب اختيار المترشح حول تنظيم الرهن العقاري . المدة : 4 ساعات - المعامل 3. المادة 7 : يكون الاختبار الشفاهى للقبول النهائى عبارة على محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح. المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2. لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الحاصلون على عدد معين من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة فى النقاط تساوى الواحد من العشرين من أقصى العلامات التي يمكن الحصول عليها. المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسان من مدرسة التطبيل الاقتصادي والمالي . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحانات من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والعقارات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي أملاك الدولة .. يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممشتمل الموظفين درجة متصرف أو رتبة معادلة. المادة 11 : يرسم مراقبو أملاك الدولة المتمرنين المقبولون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 … المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير 1975 و عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامية الصديق تاوتي قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين إن وزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
    • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام

  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في- 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يمكن أن يتقدم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مراقبو الجمارك المتمرنون المقبولون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي | الجمارك المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 254- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول وامتحانا شفاهيا للقبول النهائي .. المادة 6 : يتضمن الاختبار الكتابى اختبارا حول احدى المواد ذات الطابع المهني الآتية : التشريع والتنظيم الجمركي
  • تنظيم المصالح،
  • النزاعات الجمركية، المدة : 4 ساعات المعامل 3 المادة 7 : يكون الاختبار الشفاهى للقبول النهائي عبارة على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل عملية تتعلق باحدى الاختبار الكتابي. المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2. لا يشارك فى الاختبار الشفاهى الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط في الاختبار الكتابي تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقاط تساوى الواحد من العشرين من أقصى النقاط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسان من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحانات من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك . يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل الموظفين درجة متصرف أو رتبة معادلة. المادة 11 : يرسم مراقبو الجمارك المتمرنين المقبولون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من هذا السلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 .. عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر