قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعزابة . 1283
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية عزابة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود شرق مدينة عزابة منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 173 هكتارا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها | العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق
المادة 3
فتح المادةيكلف والى سكيكدة والمدير العام للصندوق للجمهورية الجزائرية 1283 وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-185
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.