قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بغليزان . 924
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي سيصرح بمنفعتها العمومية بعد اجراء تحقيق عمومي مسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى مستغانم والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.