ج.ر عدد 52 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 درج 30 دج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 د.ج 40 د.ج كما فيها لمن النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 16-18-15: ح ج ب 50 3200 ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د.ج للمسطر . فهرس قوانين وأوامر

    • أمر رقم 74-68 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن المخطط الرباعي الثاني 1977-1974 715 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1974 يتضمن الغاء تعيين مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية وهران .. 717 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للغابات • 717 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران 717 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي . 717

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه فهرس (تابع) وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء • 718
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء .. 719
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 | لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان لعقار مبنى مكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن في غابة أحفير التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات … 727 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1393 الموافق 8 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لرئيس المجلس الشعبي البلدى لبسباس لبناء 48 مسكنا ومركز تجاري بالبلدية المذكورة . 727
  • قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا لصالح الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة | بلدية سعيدة عن قطعة أرض كائنة بسعيدة مساحتها 4 لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية | هكتارات قصد تشييد مائة (100) مسكن قروى . 727 والبناء . 720 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة • 721 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية | من سنة 1973 المراجعة اسعار الصفقات العمومية . 722 وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 يتضمن الترخيص لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ستين الى مائة وعشرة ملايين دينار . 726 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ تداول القطعة النقدية من فئة خمسة دنانير (5 دج) 727 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن التخصيص
  • قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1393 الموافق 29 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قصد اتخاذها أساسا لبناء وكالة بهذه المدينة. 728 قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1393 الموافق 6 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لصالح بلدية سعيدة عن قطعة أرض مستعملة حاليا كحظيرة بلدية قصد اتخاذها أساسا لبناء مساكن للمعلمين . 728
  • قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض كائنة بقالمة تبلغ مساحتها 50000 متر مربع وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « زغدودى أحمد ، لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية) قصد بناء مستوصف بيطرى . 728
  • قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1394 الموافق 16 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن الاذن بالتنازل لصالح المكتب الوطني للتسويق عن قطعة أرض كائنة بفرندة تحمل رقم أ من مخطط مسح الاراضي والبالغة مساحتها 2250 مترا مربعا قصد بناء مركز للتموين . 728 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1394 الموافق 16 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن الاذن بالتنازل لصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض كائنة في فرندة تحمل رقم أ من مخطط مسح الاراضي والبالغ مساحته 061 م2 قصد بناء عمارات لايواء مصالحها . 728

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 قوانين وأوامر امر رقم 74-68 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن المخطط الرباعى الثانى | 1974-1977

- باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة، رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبعد الاستماع لمجلس الثورة ومجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يقرر المخطط الرباعي الثاني لسنوات 1974-1977 كمخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على ضوء الآفاق الطويلة المدى للاقتصاد الوطني والدروس المستخلصة من نتائج تنفيذ المخططات الاولى للجزائر المستقلة وتحليل المعطيات الجديدة للبيئة الدولية . وتكون الاتجاهات والاهداف والبرامج وتدابير المخطط الرباعي الثاني موضوع تقرير ملحق بأصل هذا الامر . المادة 2 : يرمى المخطط الرباعى الثانى الى تدعيم الاستقلال الاقتصادي والى بناء اقتصاد اشتراكي بواسطة تقوية سريعة للانتاج وتوسيع مجال التنمية عبر كامل التراب الوطني وذلك في اطار الخطة الاجمالية للتنمية .- المادة 3 : يجب أن يزيد الانتاج الداخلى الاجمالي عند حلول الآجال الحقيقية ب 46 % على الاقل طوال المخطط الرباعي الثاني، أى زيادة يكون معدل سرعتها السنوية 1 . ! ويرتكز هذا التطور بصفة أساسية على التقدم الواجب احرازه باستعمال الطاقات الانتاجية والاستصلاحات المتممة خلال المخطط الرباعى الاول والتي يجب أن تتم حسب البرامج المقررة في السنوات الاولى من المخطط الرباعي الثاني . تحدد الاهداف الملزمة لرفع كمية الانتاج وترسل الى الاعوان المنفذين للمخطط من أجل اعداد قائمة للمنتجات الفلاحية والصناعية الحاسمة بالنسبة لتقدم النمو الاقتصادي . المادة 4 : تكون للمخطط الرباعي الثاني بالنسبة للفترة التي يغطيها، اهداف اجتماعية أساسية هي كما يلى :
  • تحسين مستويات المعيشة للسكان ابتداء من زيادة مناصب العمل ومن توزيع عادل للدخل، رفع المستوى الثقافى والتقنى ولا سيما تطبيق الاصلاح المحدث للمدرسة الاساسية للزيادة في التكوين التقني ، التحسين السريع لشروط معيشة السكان بفضل ترقية الطب المجاني وبفضل الاسراع في تحقيق البرامج الاجتماعية ولا سيما في مجال القرى الفلاحية والاسكان الحضري والتجهيزات الجماعية . المادة 5 : يعتمد تطبيق المخطط الرباعي الثاني وتحقيق أهدافه المحددة بالنسبة لكل قطاع من الاقتصاد، على تدعيم نظام التخطيط وعلى انضباط أكبر لاعوان التنفيذ للمخطط قصد تحقيق أهداف لا سيما منها :
  • الزيادة في قدرات التحقيق
  • الاختيار والبرمجة الدقيقة لورشات الاستثمارات
  • تحسين تنظيم التسيير للقاعدة المنتجة من الاقتصاد قصد البحث الدائم لقدرة أفضل على الانتاجية . 1

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه الاسراع في برامج التكوين المهني ، وضع نظام للاسعار وجدول وطنى للاجور،

  • تطبيق الاجراءات وقواعد التنظيم والتسيير ومراقبة النشاط الاقتصادي، على الاهداف التي يجب ادراكها . المادة 6 : يجب أن يمكن التخطيط الشامل لكل جهات الوطن، خصوصا بواسطة تطبيق المخططات البلدية، من تحقيق سياسة التوازن الجهوى بالبحث عن الاستعمال الكامل للطاقات البشرية والموارد البلاد وذلك في اطار تطبيق سياسة اللامركزية 10 المادة 7 : يسمح لكتابة الدولة للتخطيط لتحقيق الاستثمارات العمومية، خلال المخطط الرباعي الثاني 1974-1977، بأن تعد برامج تصل مبالغ نفقاتها المرخص بها مائة وعشرة ملايير دينار (110000000000000 دج) • وفي هذا الاطار تبلغ الاهداف الدنيا الملزمة لمختلف الاعوان | المنفذين للمخطط في مجال مستويات التجهيز واستعراض النتائج المرجوة في درجة الاجابة للحاجات الاقتصادية والاجتماعية . المادة 8 : يكون المخطط السنوى وسيلة للتعديل والتنظيم الاقتصادي للمخطط المتعدد السنوات. ويحدد بهذه الحالة التوازنات الاقتصادية الكبرى بالنسبة للسنة ويضبط البرامج الجديدة للاستثمارات التي يجب القيام بها، خاصة على ضوء التقدم في السيطرة على الطاقات الاقتصادية ومستويات تنفيذ البرامج الجارية • ولذا يجب عليه أن يقوم بكل الاسبقية بانهاء الورشات التي هي قيد التحقيق في الميدان، وبالسهر على التدرج في الشروع في البرامج الجديدة . المادة 9 : يكون المخطط الرباعى الثانى بمثابة قانون أساسي يسرى على مجموع النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال الفترة 1974-1977 ويجب على مجموع هياكل الدولة والاعوان الاقتصاديين مهما كان مستواهم أن يمتثلوا للتوجيهات والاهداف والبرامج والتدابير المحددة في المخطط وهم مسؤولون عن الانجاز الصحيح للاهداف التي أنيطت بهم . المادة 10 : يجب أن تجد التعبئة النشيطة للسكان وبالدرجة الأولى للعمال قصد تحقيق أعمال التنمية المنصوص عليها في المخطط الرباعي الثاني دعما في مؤسسات الثورة الزراعية ومجالس العمال للمؤسسات الاشتراكية والمجالس الشعبية للجماعات المحلية. ويتم التعبير عن هذا بواسطة جعل المسؤولية على المؤسسات اللامركزية في تنفيذ المخطط. المادة 11 : تسهر الحكومة من أجل بلوغ الأهداف المحددة في المخطط الرباعي الثاني 1974-1977، على تعبئة كل الوسائل المادية والبشرية وتجتهد في وضع التدابير الخاصة بالادارة والتأطير في الاقتصاد طبقا للاهداف المرجوة في تلك الفترة والتأكد من حسن تحقيق المخطط ومن احترام الالتزامات التي تؤول الى الاعوان المنفذين للمخطط .. المادة 12 : تخصص الحكومة كل سنة دورتين للمداولات قصد مراقبة تحقيق المخطط. وتستمع لهذا الغرض الى تقرير حول التنفيذ يقدمه كاتب الدولة للتخطيط. المادة 13 : تستعرض تقارير تنفيذ المخطط حالة التقدم في تحقيق الاهداف والبرامج والتدابير المقررة ولا سيما التقدم المادى للانتاج وتكوين الرجال وكذا درجة تحقيق التجهيزات وتطور مختلف مستويات معيشة السكان وحالة العلاقات الاقتصادية الخارجية وكل العناصر التي من شأنها أن تؤثر على التوازن الاقتصادى العام وتجسيم السياسة الوطنية للتنمية . ولتحقيق هذا الغرض يتلقى كاتب الدولة للتخطيط، دوريا من كل الاعوان المكلفين بتنفيذ المخطط عناصر الاخبار المفيدة كما يمكن له أن يقوم بكل التحريات اللازمة . المادة 14 : يمكن للحكومة عند اقرارها للمخططات السنوية أن توفق بين أهداف المخطط والتطور الملاحظ في الاقتصاد خلال هذه الفترة المادة 15 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 هواري بومدين

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1974 يتضمن الغاء تعيين مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية وهران بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1974 تلغى أحكام المرسوم المشار اليه أعلاه والمتضمن تعيين السيد ميمون حدو كمدير للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية وهران وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للغابات بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1974 يعين السيد بغداد معاشو، مديرا للمعهد التقنولوجي للغابات بباتنة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق | 17 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1974 يعين السيد عمرو جبيلي، مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي ،

  • وبناء على اقتراح المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتكون الهيئة الوطنية للبحث العلمي التي تعمل تحت اشراف المدير العام المساعد من : مدير البرامج،
  • مدير التنمية
  • مدير التقييم، مدير الشؤون العامة . المادة 2 : تكلف مديرية البرامج بانجاز برامج البحث المقرر في المخطط • وفي اطار التوجيهات المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحدد المهمات واقامة مراكز للبحث تتابع وتنسق أعمال المراكز المختلفة ، تحضر وتشرف على تنفيذ عقود البحث التي تبرمها الهيئة الوطنية للبحث العلمى مع كل شخص طبيعي أو معنوي ، تدرس و تخصص المساعدات الخاصة بالبحث ،
  • تكون الموظفين اللازمين للسير الحسن المراكز البحث . المادة 3 : تكلف مديرية التنمية بتحقيق وسائل البحث المقررة في المخطط أو اللازمة لتنفيذ المخطط وتحدد الوسائل البشرية والمادية وتحضر الدراسات وتتابع المشاريع وتشرف على عمليات البناء وتقرر التجهيزات. المادة 4 : تكلف مديرية التقييم بضمان الاتصالات الواسعة والمنظمة مع القطاعات المستعملة للبحث العلمي وتنمية العلاقات مع الهيئات الوطنية والدولية في اطار اختصاصات الهيئة الوطنية للبحث العلمي • و تأخذ المعلومات عن الحاجيات القطاعية في البحث وتسهر على التطبيق الاوسع لنتائج البحث ونشرها . تنظم وتتابع المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات والمعارض . وتتابع النشاطات العلمية للمنظمات الدولية والاقليمية كما تتابع تنمية واتجاهات البحث العلمي في الخارج .

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه المادة 5 : تكلف مديرية الشؤون العامة بالتسيير الاداري والمالي والمسائل القانونية وخاصة تنسيق العقود والاتفاقات والنشاطات المتعلقة بشراء واستيراد المعدات والتجهيزات . المادة 6 : يكلف مدير البحث العلمى والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية،

  • و بمقتضى الامر - رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والنصوص اللاحقة له وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ولا سيما المقطع (1 (1) من المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71 87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء ولا سيما المقطع (1 (1) من المادة 6 منه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف 50 مهندسا للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1974. ويحدد آخر أجل للتسجيل في المسابقة بيوم 31 ديسمبر سنة 1974 . المادة 2 : ينبغى أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لدبلوم مدرسة المهندسين للاشغال العمومية والبناء بالجزائر العاصمة أو لشهادة تعادلها . المادة 3 : تتضمن ملفات المترشحين زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
  • شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية شهادة السوابق القضائية بطاقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) ، نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنتظمة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتألف على النحو التالي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء،

  • مهندسان للتطبيق مرسمان .. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس | الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والنصوص اللاحقة له
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمهندسين المعماريين للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف 30 مهندسا معماريا للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1974. ويحدد آخر أجل للتسجيل في المسابقة بيوم 31 ديسمبر سنة 1974. المادة 2 : ينبغي أن يكون المترشحون بالغين من العمر 40 عاما على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لدبلوم المدارس الخاصة للفن المعماري أو لشهادة تعادلها . المادة 3 : تتضمن ملفات المترشحين زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية : شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية شهادة السوابق القضائية بطاقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة الجنسية الجزائرية
  • شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس المعماري
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنتظمة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتألف على النحو التالي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء،
  • مهندسان معماريان للدولة ..

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974. عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه يوسف منصور المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971،
  • وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاملين لشهادة التعليم العام أو لشهادة تعادلها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة . المادة 3 : تؤخر حدود السن المشار اليها أعلاه بالنسبة لكل طفل تحت الكفالة على أن لا تتعدى 5 سنوات . يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من تأخير في حدود السن من أجل الاولاد تحت الكفالة والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للنظام الساري المفعول على أن لا يتعدى كل التأخير عشر سنوات • المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح التي يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء، مديرية الادارة العامة، 135 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة الوثائق المذكورة أدناه :
  • شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، شهادة السوابق القضائية بطاقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) ،
  • نسخة مطابقة للاصل من الشهادة أو الدبلوم المعترف بمعادلته ، صورتان للهوية ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية : انشاء في موضوع عام، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) اختبار في الرياضيات (القسم الثالث)، المدة ساعتان المعامل 2،

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 (3) دراسة نص المدة ساعة واحدة، المعامل 1. (4) امتحان حول موضوع يتضمن جغرافية الجزائر الاقتصادية، المدة ساعتان المعامل 2 5 (5) اختبار في اللغة العربية يختار المترشح بين مختلف التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب (6) يتعلق الاختبار الشفوى بمناقشة حول موضوع عام. يرمى الى تقدير معارف المترشحين المدة ساعتان ونصف المعامل 2. المادة 6 : يحدد عدد الوظائف المطلوبة بمائة (100) المادة 7 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 17 سبتمبر 1974 المادة 8 : يحدد التاريخ النهائي لايداع ملفات الترشيح بيوم 17 غشت سنة 1974. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء. المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان التي تتشكل على الوجه التالي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية- والبناء،
  • عونان تقنيان متخصصان مرسمان الاساتذة الممتحنون. المادة 11 : تمنح لكل اختبار علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة الخامسة أعلاه. ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه جملة النقط بالنسبة لمجموع اختبارات | | | المسابقة . المادة 12 : ان كل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى الى الرسوب المادة 13 : يستفيد المترشحون الحاملون لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من زيادة في النقط طبقا لاحكام النظام الجارى به العمل . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كأعوان تقنيين متخصصين متمرنين بالمصالح المركزية للوزارة وفي مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز للولايات. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974. عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الاخبار والثقافة
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل يوسف خوجة كمدير للادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل يوسف خوجة مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الاخبار والثقافة على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 أحمد طالب الابراهيمي

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية من سنة 1973 لمراجعة اسعار الصفقات العمومية بموجب مقرر مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 | | | الشهور الاشغال الكبرى الكهرباء يناير 1.205 1.160 فبراير I.205 1.160 مارس 1.205 1.160 أبريل I.205 1.160 مايو 1.205 1.160 يونيو I.205 1.160 يوليو I.205 I.205 غشت 1.205 1.205 سبتمبر 1.205 1.205 اكتوبر 1.205 1.205 نوفمبر 1.205 1.205 ديسمبر 1.205 1.205 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلا لية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1962 : الاشغال الكبرى 1,195 الترصيص والتدفئة ………. 1,357 الكهرباء .. 1,357 التجهيز النجارة 1,357 الدهان 1,357 ب - معامل K للتكاليف الاجتماعية ابتداء من اول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : I - معامل التكاليف الاجتماعية K1 ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل مايو سنة 1974 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور وبالمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخا صة بالبناء والاشغال العمومية. ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الستة اشهر الاولى والستة أشهر الثانية من سنة 1973 الارقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : التجهيزات النجارة الدهان الترصيص والتدفئة 1.180 1.195 1.280 1.180 1.195 1.280 1.180 1.195 1.280 1.180 1.195 1.280 1.180 1.195 1.280 1.180 1.195 1.280 1.230 1.195 1.300 I.230 1.195 1.300 1.230 1.195 1.300 1.230 1.195 1.300 1.230 1.195 1.300 1.230 1.195 1.300 31 ديسمبر سنة 1970. وينشر هذا المعامل لحين قفل العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 . 2 معامل للتكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد اول يناير 1971 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1973 كما يلى : I - المعامل K1 يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) . النصف الاول لسنة 1973 : 0,6200

  • النصف الثاني لسنة 1973 : 0,6200 2 المعامل K يستعمل للصفقات المبرمة بعد اول بناير سنة ( 1971 ) . النصف الأول لسنة 1973 : 0.5330- النصف الثاني لسنة 1973 : 0,5330-

723 الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد لسنة 1973 ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد - على اساس 1000 المطبق في يناير سنة 1968 : الرموز المنتجات خارج الرسم يناير فبراير مارس ابريل مايو البناء Acp لوحة مموحة من الكتان الصخرى والاسمنت 1000 1000 1000 1000 1000 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1000 1000 1000 1000 1000 Ap دعامة صغيرة من فولاد 140 IPN 1000 1000 1000 1000 1000 Ar قضيب من الفولاذ المستدير من نوع 12 مم 1000 1000 1000 1000 1000 Adp سلك من الفولاذ الصلب معد للبيتون الجزائرية المضغوط سلفا 1254 1254 1254 1254 1300 3 Br آخر مجوف ذو 3 ثقوب 1075 1075 1075 1075 1075 12 Br أجر مجوف ذو 12 ثقبا 1014 1014 1014 1014 1014 Brp أجر ملان 1536 1536 1536 1536 1536 للجمهورية Bms لوح تخين من خشب الصنوبر الأبيض 1509 1509 1509 1509 1509 Cc بلاط من الاسمنت 20 × 20 1427 1427 1427 1427 1427 Che الجير المائي 1188 1188 1188 1188 1188 Cim الاسمنت من نوع ، بوانت بيسكاد و 250 1084 1084 1084 1084 1084 Sa الرمل 2686 2686 2686 2686 2686 الرسمية Fp الحديد المسطح 1000 1000 1000 1000 1000 11 P الجبس من نوع « كانديشين » IIII 1111 IIII IIII IIII 12 P الجبس من نوع « فلوروس » 1593 1593 1593 1593 1593 الجريدة Te القرميد ذو الاسقاط الصغيرة 958 958 958 958 958 Pg حجر للزاوية من البيتون المذبذب 1066 1066 1066 1066 1066 Grl حصى مدورة 7233 2233 2233 2233 2233 Grg حصى مكسرة 1477 1477 1477 1477 1477 حصى من كل نوع معد للبيتون 1710 1710 1710 1710 1710 Tou Caill حصاة من عيار 25-60 للاشغال الكبرى 2084 2084 2084 2084 2084 At قضيب من الفولاذ الخاص للبيتون 1000 1000 1000 1000 1000 Pm قضبان من حديد متنوعة المقاطع للتجارة 1000 1000 1000 1000 1000 Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة 1000 1000 1000 1000 1000 1394 عصبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة AS 1000 1000 0 ~ 10 1000 1000 Мое رضم من النوع العادي 1227 1227 1227 1227 1227 عام حشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 1208 1208 1208 1208 1208 Sac Cg بلاط من الغرانيت 20 × 20 1000 1000 1000 1000 1000 الثانية بلاط من الخزف 15 × 15 1086 1086 1086 1086 1086 Caf جمادى الترصيص والتدفئة Cut ماسورة من نحاس من عيار 12 × 14 790 790 790 771 771 Тас ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من

الجمعة النوع المعد للبناء 1000 1000 1000 1000 1000 Тр ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من EUVP 1000 1000 1000 1000 1000 يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1OOO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 1300 1354 1354 1354 1354 1391 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1509 1509 2162 2162 2260 2260 2260 1427 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1084 1176 1176 1176 1176 1176 1176 2686 2686 2686 2686 2686 2686 2686 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 IIII 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1593 1742 1742 1742 1742 1742 1742 958 958 958 958 958 958 958 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1060 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1086 1086 1086 1086 1286 1086 1086 771 790 843 843 843 843 843 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1394 الرموز المنتجات خارج الرسم يناير فبراير مارس عام Trf ماسورة من الحديد الصلب . صنف البناء 1192 1192 1192 الثانية Top - ماسورة مع السروال من كلورور البوليفينيل 993 996 996 Tic ماسورة من الحديد الصلب موحدة ومعرضة جمادى على عمل القوة النابذة 1153 1153 1153 Pbt ماسورة من الرصاص 1202 1202 1202 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1156 1156 1156 8 Znl الزنك المصفح الجمعة 1022 1022 1022 Rol حنفية من النحاس الاصفر المصقول 975 975 975 Rsa حنفية للمغسل من نوع « ايديال ستاندار » 1176 1176 1000 Le مغسل وحوض لغسل الأواني 1000 1000 1000 Buf وعاء عام من الحديد الصلب المطلى 1004 1004 1004 Bai مغطس من الحديد المطلي 1678 1678 1678 At صفيحة من فولاذ طوماس 1000 1678 1678 الجزائرية Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 1037 1037 1037 Ra جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك 1210 1210 1210 Rob حنفية ذات معيار للصب 1242 1242 1242 Iso موقعة من صوف الصخر 1693 1693 1693 للجمهورية Res خزان لانتاج الماء الساخن من صفيح الفولاذ المكلفن 1518 1518 1518 النجارة الرسمية Bo الخشب المعاكس من نوع « أو كومي » 962 962 962 Bra الخشب الاحمر من الشمال 1035 1035 1035 Pa مفصل للابواب مصفح 1200 1200 1200 Pe نسان قفل ثابت 1000 الجريدة 1000 1000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1123 1123 1123 عزل السوائل Fel لباد مشرب من نوع 1 27 1боб 1606 1606 Chs غطاء مرن ملبس بالالومنيوم 1559 1559 1559 Asp اسفلت و افيجان » 1000 1000 1000 Bio الحمر المؤكسد 1000 1000 1000 الكهرباء Cf سلك من النحاس من عيار 3 مم 1309 1309 1309 Tua انبوب من الفولاذ مطلى بالميناء من عيار 16 مم 1184 1184 1184 Ccb قاطع التيار مزدوج القطب 1284 1284 1284 Cpfg كبلات من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة من نوع 500 V VGPFG 1162 1162 1162 724 Cth كامل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب من نوع V 500 U 1139 1139 1139 ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 996 996 996 996 990 996 996 996 996 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1136 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1022 1022 1022 1022 1022 1039 1039 1039 1039 975 975 975 975 975 975 975 975 975 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1000 1000 200 1000 1000 1000 1000 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 962 962 962 962 1203 1203 1397 1397 1397 1035 1035 1035 1035 1338 1338 1587 1587 1587 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1123 1123 1123 1123 1283 1283 1413 1413 1413 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1000 1000 1000 000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 .000 1000 1000 1000 1000 1000 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1472 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139

الرموز المنتجات خارج الرسم يناير مبرابر مارس Rg مسطرة صغيرة « موتو كليبس » 40 882 882 882 Cuf سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب 1071 1071 1071 Tutp انبوب معزول من نوع … ومن عيار 1 مم 1394 1394 1394 It قاطع ثلاثى القطب من نوع « بريسن . 1000 1000 1000 Da عاكس صناعي در رأس مطلي بالميناء قابل للتمديد ومجهز سلفا بكبلات للمصابيح المتوجهة من 40 الى 100 وات 1000 1000 1000 الجزائرية الدهان وزجاج النوافذ Pe الدهان المانع للصدأ 1018 1018 1018 للجمهورية Peh الدهان الزيتي 707 707 707 Pev الدهان من أصل الفينيل 1048 1048 1048 Vv زجاج النوافذ من النوع العادي 1367 1367 1367 Va الزجاج المسلح 1262 1262 1262 Vd الزجاج المزدوج 1000 1000 1000 خلاصة القطران ( كريوزوط ) 1000 1000 1000 الرسمية انواع مختلفة Tpf النقل على السكك الحديدية 1000 1000 1000 الجريدة T’pr النقل على الطرق 1000 1000 1000 Ex متفجرات الامن من النمط رقم 15 1000 1000 1000 Pn اطارات مطاطية 991 991 991 Gom زيت البترول المباع في البحر 1000 1000 1000 Got زيت البترول المباع في البر 1000 1000 1000 Ea بنزين للسيارات من نوع 84 1000 1000 1000 Yf الحديد الصلب المسترجع 1562 1562 1562 Al سبائك الالومنيوم 817 817 817 1394 F’g شريط رقيق من معدن 1000 1000 1000 عام الاشغال الخاصة بالطرق الثانية Cutb كو تباك ، 250/150 1053 1053 1053 Rel راتنج سائل حاو للزيت \ 1000 TOOO 1000 Bil الحمر من نوع 80 100 المعد للتغطية 1088 1088 1088 جمادى صناعة الرخام 8 Mf الرخام من نوع « فلفيلة . 1015 الجمعة 1015 1015 ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 882 882 882 882 882 882 882 882 882 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 707 707 707 707 707 707 707 707 707 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 991 991 991 991 991 991 991 991 991 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 817 817 817 817 817 817 817 817 817 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015

726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه تنبيه : I - ابتداء من يناير سنة 1968، تحل الرموز الاستدلالية التالية محل بعض الرموز الاستدلالية القديمة وذلك بدون انقطاع في القيمة الاستدلالية. البناء :

  • Cim (الاسمنت من نوع « بوانت بيسكاد ، يحل محل Cml Cm2 و CM3 و Cm4 PL2 الجبس من نوع (فلوروس) يحل محل PL1 2 PL و 3 PL SAC (خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت يحل محل Bso خشب الصنوبر الأبيض المعد لدك الاسمنت. الترصيص : TCP (ماسورة من كلورور البوليفينيل يحل محل CPt كلورور البوليفينيل). عزل السوائل : FEI ) لباد مشبع من نوع I - 27 ) يحل محل Fes ( لباد مسطح) . الكهرباء :
  • Cpg ) كبلات من مجموعة الاسلاك الموصلة الصلبة) يحل محل Opfg كبلات من نوع 750 ومن عيار .. 4 × 14 هم 2 )
  • Cth ) كبلات من مجموعة السلك الموصل الصلب) 2 - الرمز الاستدلالى Led الصحى المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960 أصبح غير محسوب الآن وحل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز الجديد Les الصحي الذي تختلف مركباته عن مركبات الرمز الاصلي . لا يمكن اجراء أي ارتباط بين الرمز القديم والرمز الجديد، وفي الصفقات التي تستعمل الرمز الاستدلالى Lec الصحي المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960، يجدد العمل بآخر رمز محسوب على الاساس القديم وذلك الى تمام مدته. 3 - وكذلك الامر فيما يتعلق بالرمز الاستدلالى Da (ناشر من زجاج «تريبلكس » الذي حل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز Da ) عاكس صناعي ذو رأس مطلى بالميناء ومجهز سلفا بكابل للمصابيح المتوهجة من 40 الى 100 وات) . وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 يتضمن الترخيص لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ستين الى مائة وعشرة ملايين دينار ان وزير المالية
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1387 الموافق أول اكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي وبعد الاطلاع على المادة 4 والفقرة 3 من المادة 19 من يحل محل cth ) كبلات من نوع 750 CTH ومن عيار | القانون الاساسي لبنك الجزائر الخارجي الملحق بالامر المشار 22 هم ) .
  • (مسطرة صغيرة « مونوكلبس ، 40 ) يحل محل Rg (مسطرة صغيرة ذات الكتلة من 1,20 الى 22 مم) . Cut ( سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب يحل محل CUF ( سلك رقم 750 TH من عيار 10/10 بغمد من البوليفنيل. الدهان وزجاج النوافذ : : Vv ) زجاج النوافذ من النوع العادى ) يحل محل ( زجاج النوافذ البسيط ) . انواع مختلفة : اليه أعلاه،
  • وبناء على تداول مجلس ادارة بنك الجزائر الخارجي المؤرخ في 12 مارس سنة 1974، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرفع رأس مال بنك الجزائر الخارجي من ستين الى مائة وعشرة ملايين دينار جزائري بادماج الاحتياطي والارصدة ذات الطابع الاحتياطي. المادة 2 : يكلف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 E ( بنزين السيارات (84) يحل محل Ea بنزين | مايو سنة 1974. السيارات .. اسماعيل محروق

الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ تداول القطعة النقدية من فئة خمسة دنانير (5 دج) ان وزير المالية ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 74 66 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير (5 دج) ، وبناء على المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري المشار اليه في ملحق القانون رقم 62-144 المؤرخ قرارات قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن التخصيص | لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية تلمسان لعقار مبنى مكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن في غابة أحفير التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يخصص لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية تلمسان عقار مبنى مكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن في غابة أحفير (تلمسان) تابع لاملاك الدولة قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات. وتحدد | المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد بناء على المخطط الذي سيوضع من طرف مصلحة مسح الاراضي. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1393 الموافق 8 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لرئيس المجلس الشعبي البلدى لبسباس لبناء 48 مسكنا و مركز تجاري بالبلدية المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1393 الموافق 8 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة تمنح رخصة بناء في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بتأسيس البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان تاريخ تداول القطعة النقدية الجديدة من فئة خمسة دنانير 5 دج) من النيكل من طرف البنك الجزائري المنشأة بموجب الامر رقم 74-66 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، يحدد ب 18 يونيو سنة 1974 • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الولاة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبسباس قصد بناء 48 مسكنا فرديا ومركز تجارى لبسباس على طريق الولاية رقم 123 مع مراعاة الشروط الآتية : يجب أن توزع 4 فوهات حريق من نوع 100 مليمتر توزيعا نسبيا وتكون محتوية على غلاف ذي أطراف بارزة تسمح بعملية وصلها برافعات من نوع كيزير التي يبلغ ضغطها 1 كلغ لسم2 على الاقل. 2 (2) يجب أن تحترم شروط الصحة للولاية، كما يجب أن تسلم شهادة المطابقة عند انتهاء الاشغال. قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية سعيدة عن قطعة أرض كائنة بسعيدة مساحتها 4 هكتارات قصد تشييد مائة (100) مسكن قروى بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، يتم التنازل مجانا لصالح بلدية سعيدة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كائنة بالمدينة المذكورة قصد تشييد مائة (100) مسكن قروى. وتحدد القطعة كما يلى : شمالا : بوادي سعيدة
  • شرقا : بالطريق البلدى رقم 1 المؤدى الى مقبرة سيدى الزاهر جنوبا : بالطريق الرابط حي مجذوب بدوى ثابت
  • غربا : بجسر سيدي قاسم.

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1393 الموافق 29 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قصد اتخاذها أساسا لبناء وكالة بهذه المدينة بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1393 الموافق 29 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، يتم التنازل للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة مساحتها 460 م2، تعين حدودها كما يلي :

    • شرقا : شارع الاخوان طالب
  • غربا : شارع مولاي مصطفى
  • جنوبا : شارع معاطة محمد
  • شمالا : عمارة السيد خراف. وتتخذ أساسا لبناء وكالة بهذه المدينة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1393 الموافق 6 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لصالح بلدية سعيدة عن قطعة أرض مستعملة حاليا كحظيرة بلدية قصد اتخاذها أساسا لبناء مساكن للمعلمين بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1393 الموافق 6 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، يتم التنازل لصالح بلدية سعيدة عن قطعة أرض مستعملة حاليا لحظيرة | بلدية قصد اتخاذها أساسا لبناء مساكن للمعلمين. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض كائنة بقائمة تبلغ مساحتها 50000 متر مربع وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « زغدودي أحمد » لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية) قصد بناء مستوصف بيطري بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتم التنازل مجانا لفائدة الزراعى للولاية عن قطعة أرض كائنة بقالمة تبلغ مساحتها 50000 متر مربع تابعة للقطاع المسير ذاتيا « زغدودي أحمد » قصد بناء مستوصف بيطري. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1394 الموافق 16 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن الاذن بالتنازل لصالح المكتب الوطنى للتسويق عن قطعة أرض كائنة بفرندة تحمل رقم 1 من مخطط مسح الاراضي والبالغة مساحتها 2250 مترا مربعا قصد بناء مركز للتموين بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1394 الموافق 16 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتم السماح للمكتب الوطني للتسويق من أجل بناء مركز للتموين بالتنازل عن قطعة أرض مجهزة للبناء من أملاك الدولة كائنة بفرندة وتكون القطعة رقم أ من مخطط مسح الاراضي والبالغة مساحتها 2250 مترا مربعا ومحددة كالآتي :
  • شمالا : طريق حركة المرور الكبيرة رقم 13 الذي يربط فرندة بمدريسة.
  • جنوبا : وادى وبستان للخضر .
  • شرقا : وحدة مصلحة المياه في طور البناء.
  • غربا : المسبح . ويحدد ثمن التنازل بمبلغ سبعة وستين الفا وخمسمائة دينار (670500) دج ) . قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1394 الموافق 16 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن الاذن بالتنازل لصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض كائنة في فرندة تحمل رقم 1 من مخطط مسح الاراضي والبالغ مساحته 601 م2 قصد بناء عمارات لايواء مصالحها بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1394 الموافق 16 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتم السماح لصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من أجل بناء عمارات قصد ايواء مصالحها بالتنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل رقم أ من مخطط مسح الاراضي التابع لبلدية فرندة والبالغة مساحتها 601 م2 محددة كما يلى : شمالا : شارع ج والنصب التذكاري للشهداء..
  • جنوبا ممر وعمارات مبنية.
  • شرقا : شارع ب. غربا : حمام. يحدد ثمن التنازل بمبلغ ثلاثين ألفا وخمسين دينارا وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الفلاحة والاصلاح | (300050 دج) . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر