قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 يتضمن أنشاء منطقة صناعية بالبليدة 1115
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية البليدة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع والموجود شمال شرق مدينة البليدة منطقة صناعية يزمع تهيئتها . والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 150 هكتارا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز اشغال التهيئة التي لا يمكن ان يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى البليدة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 • عبد القادر زيباك عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.