قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن احداث منطقة صناعية بالبويرة . 648
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية الهاشمية الواقع بالمكان المسمى «سيدي الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 خالد » على مسافة 15 كيلومتر جنوب البويرة ، داخل المحيط المحدد في المخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية يزمع تهيئتها • و تحدد المساحة الاجمالية للمنطقة ب 210 هكتار تقريبا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية بدراسة التهيئة وانجاز أعمالها التي يصرح بمنفعتها العامة بعد اجراء التحقيق العلني
المادة 3
فتح المادةيكلف والى البويرة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.