قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالبويرة 1661
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية البويرة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، الموجود غرب مدينة البويرة منطقة صناعية يزمع تهيئتها والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 260 هكتارا
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية | العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى البويرة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 .
عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.