أمر رقم 76 9 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا 259
المادة الأولى
فتح المادةيحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي التابع لكتابة الدولة للتخطيط الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ابتداء من أول يناير سنة 1977 •
المادة 2
فتح المادةيلحق مجموع أملاك هذه المؤسسة المنقولة منها والعقارية والموظفين الاداريين والتقنيين وسلك المدرسين الدائمين التابعين لها وكذا الديون المترتبة عليها والاعتمادات 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه المالية المسجلة في ميزانياتها الخاصة بالتجهيز ، الى وزارة | التعليم العالي والبحث العلمى ، على أساس جرد عام يضبط عند تحويل المؤسسة من وزارة الوصاية الى الوزارة المذكورة أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-214
« يلغى الامر رقم 76-9 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.