مرسوم رقم 78-214 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الموجودة في البليدة الى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 905
المادة الأولى
فتح المادةيحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة.
المادة 2
فتح المادةتلحق أملاك هذه المؤسسة المنقولة منها والعقارية والموظفون الاداريون والتقنيون وسلك المدرسين الدائمين التابعين لها، وكذا الديون المترتبة عليها والاعتمادات المالية المسجلة في ميزانيتها الخاصة بالتجهيز، بوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، على أساس جرد عام يضبط عند تحويل المؤسسة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الوزارة المذكورة .
المادة 3
فتح المادةيلغى الامر رقم 76-9 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر 1978 هواري بومدين وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 72-8
- أمر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.