مرسوم رقم 77-31

مرسوم رقم 77-31 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق واقعة بدبدابة لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الوظائف قصد تهيئة حقل لهوائيات المواصلات الخاصة بالامن النوعية فى المركز الوطني للطب الرياضي . 182

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 77-31
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.