مرسوم رقم 77-31 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق واقعة بدبدابة لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الوظائف قصد تهيئة حقل لهوائيات المواصلات الخاصة بالامن النوعية فى المركز الوطني للطب الرياضي . 182
المادة الأولى
فتح المادةتعد من الوظائف النوعية الوظائف التالية :
كاتب عام ومدير قسم ورئيس تقسيم ورئيس فرع، في المركز الوطني للطب الرياضي ...
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظائف النوعية المذكورة في المادة الاولى أعلاه الموظفون الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والاقدمية المدرجة أدناه :
ا - بالنسبة لوظيفة كاتب عام ان يكون من حملة شهادة جامعية معادلة على الاقل الليسانس وله أقدمية ست سنوات في سلك موظفى السلم 13 على الاقل .
ب - بالنسبة لوظيفة مدير قسم، أن يكون طبيبا وله أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة .
للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه
ج - بالنسبة لوظيفة رئيس تقسيم أن يكون تابعا لسلك مصنف في السلم 13 على الاقل وله أقدمية ثلاث سنوات فيه، د. بالنسبة لوظيفة رئيس فرع أن يكون تابعا لسلك مصنف في السلم II على الاقل وله أقدمية ثلاث سنوات فيه.
المادة 3
فتح المادةتصدر التعيينات في الوظائف النوعية المذكورة في المادة السابقة بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الاعوان المعينون في الوظائف النوعية المحددة أعلاه من زيادة استدلالية قدرها 80 نقطة بالنسبة للكاتب العام ومدير القسم و 70 نقطة بالنسبة لرئيس تقسيم و 40 نقطة بالنسبة لرئيس فرع .
المادة 5
فتح المادةتخفض الاقدمية المطلوبة الى سنة واحدة، بالنسبة للوظائف النوعية المتعلقة بمدير قسم ورئيس تقسيم ورئيس فرع ، وذلك بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 2 أعلاه ولمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 ( * ) هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.