قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاداري للمركز الوطني الطبي الرياضي . - 79 - 79 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشبيبة :. 80
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل المركز الوطنى للطب الرياضي تحت سلطة المدير العام على :
كتابة عامة 6 قسم طبي للرياضة الجماهيرية ، قسم طبي للرياضة التطبيقية ، قسم الدراسات والتكوين ، قسم الاسعاف الطبي الرياضي .
المادة 2
فتح المادةتكلف الكتابة العامة من جهة، بأن تضع تحت تصرف مصالح المركز جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها، ومن جهة أخرى، بتنسيق جميع النشاطات الادارية للمركز .
وتنظم الكتابة العامة في الاقسام التالية قسم للادارة العامة وقسم للتنسيق وقسم للاشغال التقنية 106 I - يشتمل قسم الادارة العامة على :
أ - فرع المستخدمين ويكلف بما يلى :
تعيين المستخدمين وتسييرهم ،
- تكوين وتحسين مستوى الاعوان العاملين في المركز ، النزاعات الادارية .
ب - فرع الميزانية، ويكلف بما يلى :
تحضير الميزانية ، الالتزام بالنفقات ، توزيع الاعتمادات بين مراكز الطب الرياضي ،
- التحليل والمراقبة المالية الدورية • ج فرع التجهيز والهياكل الاساسية ويكلف بما يلى :
وضع برنامج التجهيز سنويا ، تحضير الصفقات ، مراقبة عمليات التنفيذ الخاصة بالصفقات .
استلام وجرد وتوزيع المعدات والتجهيز المختلف المصالح .
د - المحاسبة وهو يكلف بادارة محاسبة المؤسسة . 2 يشتمل قسم التنسيق على :
أ - فرع للترتيب والتنظيم، ويكلف بما يلي :
جميع الاشغال الخاصة بالكتابة الادارية .
البريد والمحفوظات ، اعداد ونشر الانظمة الخاصة بالطب الرياضي .
ب فرع الاحصائيات والتخطيط، ويكلف بما يلى :
اعداد برامج وميزانيات العمل ،
- أشغال الاحصائيات والتخطيط •
ج - فرع التفتيش، وهو يكلف بصيانة الترتيب وحفظ النظام في المركز وكذلك المراقبة الادارية للمراكز الطبية الرياضية . -3 يكلف قسم الاشغال التقنية بمايلي :
بأن يضع تحت تصرف الاطباء الوسائل التقنولوجية الضرورية للممارسة الطبية واشغال التعليم والبحث .
- بالاشغال التقنية لصيانة واصلاح المباني والمنشآت التقنية والاجهزة الطبية .
وينظم قسم الاشغال التقنية فى الفروع التالية : فرع طبي كهربائي وفرع تقنى للصيانة وفرع للصحة والمؤونات .
أ - يكلف الفرع الطبى الكهربائي بأشغال الالكترونيك والكهرباء ذات الضغط المنخفض والالكتروميكانيك وآلية التدفئة .
80 - الجريدة الرسمية ب يكلف الفرع التقني للصيانة بأشغال الكهرباء ذات - الضغط العالى وللميكانيك والترصيص والتدفئة وتكييف المناخ والنجارة والدهان والزجاج ج ويكلف فرع الصحة والمؤونات بأشغال المطبخ والمطعم والمؤونة والبياضات والنظافة •
المادة 3
فتح المادةيكلف القسم الطبى للرياضة الجماهيرية بتنظيم وسير المراقبة الطبية لرياضة الجماهير ومختلف أعمال التوجيه والتربية في مجال الطب الرياضى، وهو يشتمل على ما يلى :
1 - القسم الطبي للرياضة الجماهيرية وهو مسؤول عن تنظيم وسير المراقبة الطبية للرياضة الجماهيرية وكذلك عن علاقات التنسيق مع القطاعات الصحية ومصالح الصحة المدرسية ومصالح طب العمل . 2 قسم التحقيقات، وهو مكلف بالدراسات والتحقيقات في المدارس والمؤسسات والبلديات لتحديد المميزات الطبية الفيزيولوجية للشباب والعمال
3 - قسم الاعلام الطبي الرياضي، وهو مسؤول عن التربية الصحية للحركة الرياضية الوطنية والاعلام والتحسين للجماهير لممارسة الرياضة .
المادة 4
فتح المادةيكلف القسم الطبى للرياضة التطبيقية بتنظيم وادارة الحماية الطبية للرياضيين المتفوقين والمعلمين والتقنيين في التربية البدنية والرياضة، وهو يشتمل على ما يلى :
1 - القسم الطبي للرياضة التطبيقية، وهو مكلف بالاشغال تبعا لانتقاء الرياضيين المتفوقين واستعدادهم البيولوجي وحمايتهم الطبية ، 2 القسم الطبى للمدربين في الرياضة، وهو مكلف بالحماية الطبية للمعلمين والتقنيين في التربية البدنية والرياضية
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الدراسات والتكوين بترقية وتنظيم التعليم والبحث في مجال الطب والبيولوجيا المطبقين في الرياضة، وهو يشتمل على :
I - قسم التعليم المتوسط، وهو مكلف بتنظيم وادارة التعليم المتوسط والمخصص للمدربين في الرياضة والمساعدين | في الطب الرياضي ، 2 قسم التعليم الجامعي، وهو مكلف بالمشاركة مع المصالح المعنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بتنظيم التعليم العالى المخصص لحملة الليسانس في التربية البدنية والرياضية والاطباء في الرياضة 3 قسم الوثائق والبحث، وهو مكلف بتسيير المكتبة وأشغال الكتابة العلمية
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم الاسعاف الطبى الرياضي بتنظيم وادارة مصالح العلاج للمصابين في الرياضة وكذلك بالتربية | الرياضية للمعوقين. وهو يشتمل على :
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه
- قسم للاسعاف الطبى، وهو مكلف بتنظيم الاسعاف الطبي لافراد الحركة الرياضية الوطنية الذين يصابون بحوادث رياضية، وبالعلاقات مع صناديق التأمينات وكذلك بالمشاكل الطبية الشرعية والمطروحة من الرياضيين ، 2 القسم الطبي الرياضي للمعوقين، وهو مكلف بتنظيم وادارة التربية الرياضية للمعوقين وكذلك بمراقبتهم الطبية والرياضية .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 وزير المالية عن وزير الشبيبة والرياضة عبد المالك تمام الكاتب العام بغدادي سي محمد عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.