مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى المركز الوطني للطب الرياضي سلك لاطباء الرياضة مكلفين بالحماية الطبية وبالمساعدة الطبية الرياضية لاعضاء الحركة الرياضية الوطنية. ويجب على اطباء الرياضة على الخصوص ما يلي :
تحقيق المراقبة الطبية للرياضات الجماهيرية وكذا المراقبة الطبية الفيزيولوجية لرياضات التفوق العالي :
ضمان مساعدة طبية رياضية لاعضاء الحركة الرياضية الوطنية ،
- المساهمة في التربية الطبية الرياضية لاعضاء الحركة الرياضية الوطنية وكذا اعلام وتوعية الجماهير من أجل ممارسة الرياضات ، تقديم مساعدة في اطار اختصاصاتهم المنصوص عليها أعلاه ، الى مصالح حفظ الصحة المدرسي وطب العمل والصحة العسكرية .
ويمكن ، فضلا عن ذلك لاطباء الرياضة ان يسدو تعليما تبعا لاختصاصهم
المادة 2
فتح المادةيقوم المدير للمركز الوطني للطب الرياضي بتسيير سلك اطباء الرياضة الا أن نصوص التسيير التي تتطلب تدخل قرار متخذ من قبل وزير الوصاية بناء على اقتراح من المدير العام للمركز .
المادة 3
فتح المادةيكلف أطباء الرياضة في حالة نشاط في المركز الوطني للطب الرياضي وكذا ملحقاته وفي مراكز تكوين الاطارات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة .
ويمكن كذلك أن يوضعوا في وضعية نشاط في بعض الهيئات والمؤسسات تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية على المركز الوطني للطب الرياضي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .
المادة 4
فتح المادةتحدث الوظائف النوعية التالية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه :
الطبيب المدير للمركز الطبي الرياضي ،
- الطبيب رئيس المصلحة الطبية الرياضية .
المادة 5
فتح المادةيكون الطبيب المدير للمركز الطبي الرياضي مسؤولا عن تسيير مصالح المركز الرياضي .
الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333
المادة 6
فتح المادةيكلف الطبيب رئيس المصلحة الطبية الرياضية - تحت وصاية الطبيب المدير للمركز الطبى الرياضي بتنظيم ادارة المراقبة الطبية للرياضات الجماهيرية والمراقبة الطبية الفيزيولوجية لرياضات التفوق العالي وبالمساعدة الطبية الرياضية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف أطباء الرياضة من بين الاطباء الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في طب الرياضة أو على شهادة معادلة لها .
ويجب أن يبلغ المعنيون بالامر 45 سنة على الاكثر في تاريخ التوظيف.
المادة 8
فتح المادةيعين أطباء الرياضة الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، من قبل وزير الوصاية على المركز الوطنى للطب الرياضي .
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول للوظيفة المضبوطة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وفي حالة عدم حصول الترسيم فان للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما ان تمنح للمعنى تمديدا فى التدريب واما ان تعيده الى سلكه الاصلي واما القيام با بعاده تماما مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 9
فتح المادةيعين الاطباء المديرون للمركز الطبي الرياضي من بين أطباء الرياضة المسجلين في قائمة التأهيل والمثبتين سبع سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلي .
المادة 10
فتح المادةيعين الاطباء رؤساء المصالح الطبية الرياضية من بين أطباء الرياضة المسجلين في قائمة التأهيل والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلي .
المادة 11
فتح المادةيصرح بالتعيينات للوظائف النوعية المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار من وزير الوصاية على المركز الوطني للطب الرياضي .
المادة 12
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام أطباء الرياضة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيحدد مرتب أطباء الرياضية بموجب مرسوم طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الافواج الخارحه عن السلالم .
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لطبيب رئيس المصلحة الطبية الرياضية وطبيب مدير المركز الوطني الرياضي بكل من 70 و 90 نقطة ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن يتعدى عدد أطباء الرياضة الذين من شأنهم أن يجعلوا في وضعية الحاق أو استداع 5 % من العدد الحقيقي للسلك .
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يستفيد أطباء الرياضة من اجازة علمية مدتها 20 يوما في السنة للمشاركة في المؤتمرات أو الملتقيات العلمية .
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يرغم أطباء الرياضة في اطار نشاطهم المهني المحدد في المادة الأولى أعلاه على ما يلي :
الحراسة في الليل وأيام الجمعة والاعياد وخلال التظاهرات الرياضية ،
(2) مرافقة الافواج الرياضية الموضوعين تحت مسؤوليتهم أثناء انتقالهم ومهماتهم داخل البلاد أو في الخارج . 3 (3) الخدمات الطبية لفائدة الجماعات أو الهيئات العمومية في اطار الاتفاقات الموقع عليها من قبل المركز الوطني للطب الرياضي ،
(4) المواضبة على التعليم ما بعد الجامعي المحدد بموجب برامج المركز الوطني للطب الرياضي
المادة 18
فتح المادةان أطباء الرياضة محمون بالنسبة لمسؤوليتهم المدنية من جراء ممارسة مهامهم الطبية من قبل ادارة المركز الوطني للطب الرياضي الذي يكتتب باسمهم تأمينا مهنيا .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
فتح المادةان الاقدمية المطلوبة للارتقاء الى الوظيفة النوعية لطبيب رئيس المصلحة الطبية - الرياضية ولطبيب مدير المركز الطبى الرياضي هي بكل من 3 و 4 سنوات وذلك الى غاية تاريخ يحدد بموجب مرسوم •
المادة 20
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين 1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه قرارات الولاة مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1396 الموافق 22 فبراير سنة | 1976 صادر عن والي قسنطينة يتضمن الترخيص لبلدية ميلة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة ارض قصد بناء دار للشباب بميلة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-581
« يلغى المرسوم رقم 76-164 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، والاطباء الرياضة. تحدث وظيفة نوعية لطبيب اتحادي، زيادة على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-581
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.