ج.ر عدد 101 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر . سنة ة أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج 50 دج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 50,25 دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية ، ، أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن العدد للسين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان قوانين وأوامر امر رقم 70 71 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 أمر رقم 70 72 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاقية المساعدة 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع الادارية المتبادلة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية مياه الشرب والمياه الصناعية ( سوناد ) والمصادقة على الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية بقصد تدارك قانونها المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها والموقع عليها في الاساسي 1507 16 سبتمبر سنة 1970 بمدينة الجزائر 1502 أمر رقم 70 34 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر أمر رقم 70-74 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الموظفين سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض 1511 العمومي للمسافرين عبر الطرق المبرم بين الجمهورية الجزائرية أمر رقم 70 85 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة ديسمبر تونس في 17 فبراير سنة 1970 • .. 1505 | للتعليم سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا التقني .. 1511

1502 الجريدة الرسمية مراسيم ، قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1390 الموافق 14 نوفمبر سنة 1970 ، يتضمن تحديد تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء الإسلاك الادارة العامة التابعة لوزارة الداخلية 1514 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى

  • مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير 1516 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 70-193 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين . 1516 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الانباء .. 1517 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 70-199 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتنظيم المنصوص عليه في الامر رقم 70-77 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 1517 وزارة المالية مرسوم رقم 70-194 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1517 مرسوم رقم 70-195 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( الميزانية الملحقة للرى ) . 1518 مرسوم رقم 70-196 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1519 مرسوم رقم 70-197 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة للبنك الوطني الجزائري . 1520 اتفاقات دولية امر رقم 70-71 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية بقصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها والموقع عليها في 16 سبتمبر سنة 1970 بمدينة الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية بقصد تدارك | الجزائر ، المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها والموقع عليها في 16 سبتمبر سنة 1970 بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الداخلية ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية بقصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها والموقع عليها في 16 سبتمبر سنة 1970 بمدينة الجزائر ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 • هواري بومدين

الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 اتفاقية المساعدة المتبادلة الادارية المبرمة بين الجزائر وأسبانيا بقصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 و الحكومة الاسبانية ،

  • اذ تعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية التجارية الخاصة ببلديهما ، واذ تتيقنان بأن مكافحة هذه الجرائم تكون أكثر فعالية بواسطة التعاون الوثيق بين اداراتهما الجمركية ، فقد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تتبادل الادارات الجمركية للدولتين المساعدة ضمن الشروط المحددة في هذه الاتفاقية بقصد تدارك المخالفات الماسة بتشريعاتهما الجمركية والبحث عنها وقمعها • المادة 2 يقصد بالاصطلاحات الواردة بعده ، لأهداف هذه الاتفاقية ، ما يلى : ا « التشريع الجمركي » يعنى مجموعة الأوامر القانونية والنظامية المطبقة من قبل الادارات الجمركية على الاستيراد والتصدير والمرور ( الترانزيت ) وتداول البضائع والرساميل أو وسائل الدفع ، سواء كان بالنسبة لقبض أو ضمان الحقوق أو الرسوم أو تطبيق تدابير الحظر والقيود أو المراقبة ، أو كذلك الاوامر الخاصة بمراقبة الصرف ب « المخالفة الجمركية ، تعنى كل مخالفة للتشريع الجمركي أو محاولة ارتكاب المخالفة • ج - الادارات الجمركية ، تعنى الادارات التابعة لوزارة المالية في الجزائر ووزارة المالية في أسبانيا ، والمكلفة بتطبيق الأحكام المشار اليها فى الفقرة «أ» أعلاه المادة 3 I تتبادل الادارات الجمركية للدولتين تبليغ قوائم البضائع المحظر استيرادها لأراضي كل منهما 2 ولا تسمح الادارة الجمركية لاحدى الدولتين بتصدير بضائع محظر تصديرها الى بلد الدولة الأخرى المادة 4 I تتبادل الادارات الجمركية للدولتين تبليغ قوائم البضائع التي تعتبر التجارة بها غير جائزة بين أراضي كل منهما . 2 يجوز للادارات الجمركية في كل من الدولتين أن تتخذ الترتيبات الخاصة بقصد مراقبة البضائع التي لا يجوز الاتجار بها . وتجرى هذه المراقبة بواسطة وثيقة خاصة مسلمة من السلطات الجمركية لبلد التصدير لاعادتها الى السلطات الجمركية لبلد الاستيراد التي تصادق على الاستيراد القانوني للبضائع . ويجوز اخضاع هذه العمليات عند الاقتضاء لتقديم ضمان . المادة 5 تمارس الادارة الجمركية لكل دولة ، بناء على طلب صريح من الادارة الأخرى ، مراقبة خاصة في منطقة نشاط عملها ، وذلك : أ على التنقلات ، ولا سيما في الدخول الى أراضيها والخروج منها ، لبعض الاشخاص المشتبه فيهم عند الدولة الطالبة بنشاطاتهم المهنية أو الاعتيادية المخالفة للتشريع الجمركي الخاص بهذه الدولة . ب على النقل المشتبه فيه لبعض البضائع التي تبلغ بها الدولة الطالبة بأن ارسالها باتجاه هذه الأخيرة يشكل تجارة هامة غير مشروعة ج - على بعض الأماكن التي أنشئت فيها مستودعات البضائع ، والتي يفترض بأن هذه المستودعات تستعمل لتغذية التجارة غير المشروعة للاستيراد الى الدولة الطالبة . د على بعض المركبات والسفن أو الطائرات المشتبه فيها بأنها تستعمل لارتكاب المخالفات الجمركية في الدولة الطالبة . المادة 6 تبلغ الادارة الجمركية لاحدى الدولتين الادارة الجمركية الخاصة بالدولة الأخرى ، ما يلى : أ كافة التعليمات المتوفرة لديها عن المخالف وذلك بصفة تلقائية وبدون ابطاء : I بطابع تدليسي العمليات في غير نظر القانونية التشريع المحققة أو الجمركي للدولة المصممة الأخرى أو والمتسمة يمكن أن تتسم بهذا الطابع ، 2 عن الأشخاص والمركبات والسفن والطائرات المشتبه فيها بارتكابها أو باستعمالها لارتكاب المخالفات الجمركية في الدولة الأخرى ، 3 عن الوسائل الجديدة أو الطرق المستعملة لارتكاب المخالفات الجمركية ، 4 - عن البضائع المعروفة بأنها تشكل تجارة غير مشروعة .. ب كافة التعليمات المشار اليها في الفقرة « أ ، أعلاه ، وذلك عند الاقتضاء وبناء على طلب صريح ، ج كافة التعليمات التي يمكن أن تكون لديها ، بناء على طلب - كتابي صريح وبأسرع ما يمكن ، والمتعلقة بما يلى :

1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 هن . I - التعليمات الواردة في وثائق جمركية تتعلق بمبادلات البضائع بين البلدين ، والتي تتسم بطابع مخالف للتشريع الجمركي الخاص بالدولة الطالبة ، وعند الاقتضاء تحت شكل نسخ مصدقة أو مماثلة قانوناً لتلك الوثائق . 2 - التعليمات التي يمكن أن تكشف التصريحات الكاذبة ولا سيما فيما يتعلق بالقيمة الجمركية ، 3 التعليمات الخاصة بشهادات المنشأ والفواتير أو

- الوثائق الأخرى المعترف بالغش فيها أو المعتبرة مغشوشة • المادة 7 توجه الادارة الجمركية لاحدى الدولتين الى الادارة الجمركية للدولة الأخرى بناء على طلب صريح ، وعند اللزوم على شكل وثائق رسمية ، تعليمات تتعلق بالنقط التالية : ا - صحة الوثائق الرسمية المقدمة للسلطات الجمركية للدولة الطالبة ، دعماً للتصريح بالبضائع ، ب الوضع للاستهلاك النظامي في أراضى الدولة الأخرى للبضائع المستفيدة من نظام التخفيض الجمركي من حين اخراجها من أراضي الدولة الطالبة بسبب هذا التخصيص ، ج - التصدير النظامي من أراضى الدولة الأخرى للبضائع المستودرة الأراضي الدولة الطالبة ، د الاستيراد النظامى الى أراضى الدولة الأخرى للبضائع المصدرة من أراضي الدولة الطالبة . المادة 8 ان الادارة الجمركية لاحدى الدولتين تشرع ، في حدود اختصاصها ، وفي نطاق تشريعها الوطني ، وبناء على طلب صريح من ادارة الدولة الاخرى ، فيما يلى : ا - في التحقيقات الرامية الى الحصول على عناصر الاثبات المتعلقة بمخالفة جمركية موضوع ملاحقات في الدولة الطالبة وجمع تصريحات الأشخاص الملاحقين من جراء هذه المخالفة وتصريحات الشهود أو الخبراء ، ب - في تبليغ نتائج التحقيق للادارة الجمركية للدولة الطالبة وكل وثيقة اثبات أو عنصر آخر . المادة 9 تتولى الادارة الجمركية لاحدى الدولتين بناء على طلب ادارة الدولة الأخرى ، تبليغ المعنيين أو العمل على تبليغهم بواسطة السلطات المختصة 6 جميع التدابير أو المقررات المتخذة من قبل السلطات الادارية المتعلقة بمخالفة جمركية ، مع مراعاة القواعد الجاري بها العمل في هذه الدولة . المادة 10

  • يمكن للأعوان المعينين خصيصاً من احدى الدولتين قصد البحث عن مخالفة جمركية معينة ، أن يطلعوا على قيود وسجلات مكاتب الادارة الجمركية للدولة الأخرى وعلى الوثائق اللازمة الأخرى التي تحتفظ بها تلك المكاتب واستخلاص المعلومات وعناصر الاستدلال المتعلقة بالمخالفة المذكورة وذلك بموجب طلب كتابي موجه من تلك الدولة وبعد الاذن بذلك من قبل الدولة الأخرى . 2 - ويمكن للأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه استخراج نسخة من القيود والسجلات والوثائق الأخرى المشار اليها في نفس الفقرة ، 3 - لأجل تطبيق هذه المادة ، تقدم لأعوان الدولة الطالبة كل مساعدة وتعاون ممكنين لأجل تسهيل أبحاثهم .. المادة 11 I - تتخذ الادارات الجمركية للدولتين التدابير الآيلة لأن يكون موظفو مصالحهما المكلفين بتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ، على اتصال شخصى ومباشر بقصد تبادل المعلومات ، 2 - تبلغ كل ادارة جمركية الى الادارة الجمركية للدولة الأخرى ، قائمة الموظفين المعينين خصيصاً لتلقى المراسلات الخاصة بالمعلومات • المادة 12 I - كل المعلومات المرسلة تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية تعتبر سرية بمعنى أنه لا يجب العمل بها الا بقصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ، 2 كل المعلومات المرسلة تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، يمكن العمل بها ، مع الموافقة الكتابية من الادارة الجمركية لاحدى الدولتين سواء كان في المحاضر والتقارير والشهادات أو خلال الاجراءات والملاحقة أمام السلطات الادارية أو القضائية للدولة الأخرى ولهذا الغرض ، يخضع ارسال المعلومات عند الاقتضاء ، للاجراءات الضرورية الخاصة بضمان صحتها لدى السلطات المذكورة . المادة 13 يمتد مجال تطبيق هذه الاتفاقية على التراب الجمركي الجزائرى ومياهه الأقليمية من جهة ، وعلى التراب الجمركي الاسباني ، أى وفقاً لما هو محدد في تشريع هذا البلد ، وعلى مياهه الأقليمية من جهة أخرى . المادة 14 تحدد كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية بالاتفاق بين الادارات الجمركية للبلدين المادة 15 تحدث لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلى الادارات الجمركية

الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 للدولتين مكلفة بالنظر في المشاكل الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية .. المادة 16 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبليغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر ، اتمام الاجراءات الدستورية الجاري بها العمل . المادة 17 ان هذه الاتفاقية أبرمت لمدة غير محدودة ، ويمكن لكل طرف أن يفسخها في كل حين . ويسرى مفعول الفسخ بعد انقضاء مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الفسخ الوزارة الخارجية للدولة الأخرى . وحررت هذه الاتفاقية بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1970 ، باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وهذه النصوص مصدقة على السواء .. واثباتاً لما تقدم ، جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل : عن حكومة الجمهورية عن حكومة أسبانيا الجزائرية الديمقراطية مدير العلاقات الدولية الشعبية بوزارة الشؤون الخارجية مدير الشؤون الاقتصادية جوزي لويس سيرون والثقافية والاجتماعية ادريس الجزائري أمر رقم 70 74 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10

- نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

-

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرق ، المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرق ، المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 . هواري بومدين اتفاق النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المقدمة ان الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تسهيل النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق الممتدة بين بلديهما ، فقد اتفقتا على ما يلى : الفصل الأول ميدان التطبيق المادة الأولى يطبق هذا الاتفاق على كل نقل عمومى للمسافرين ، عندما يكون مكان الانطلاق واقعاً على تراب أحد الطرفين المتعاقدين ويكون مكان الوصول واقعاً على تراب الطرف المتعاقد الآخر .. بيد أنه يسمح اذا اقتضى الأمر ، لمؤسستى التنفيذ المشار اليهما في المادة 4 أدناه ، بنقل المسافرين من مكان إلى آخر ضمن تراب كل من الطرفين ، شريطة أن تمنح الأولوية للمسافرين الدوليين . المادة 2 ان خطوط السير للخدمات النظامية التي تتمم عليها عمليات النقل ، يجري تحديدها باتفاق الطرفين بواسطة مؤسستي التنفيذ المعينتين في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 بعده • المادة 3 يستفيد من أحكام هذا الاتفاق ، مؤسستا التنفيذ المذكورتان في المادة 4 أدناء دون غيرهما وذلك ضمن الشروط المذكورة في الفصول الواردة بعده الفصل الثاني مؤسستا التنفيذ المادة 4 يعين للقيام بأعمال النقل : عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 هي : المؤسسة الجزائرية للنقل بالسيارات » (ATA) والمجدد مقرها في عنابة ( الجزائر ) .. عن الجمهورية التونسية : « الشركة الوطنية للنقل » (SNT) والمحدد مقرها في مدينة تونس ( الجمهورية التونسية ) L الفصل الثالث شروط التنفيذ المادة 5 لوضع اتفاقية بين مؤسستى التنفيذ ، لتحديد شروط تطبيق المباديء الواردة بعده ، على وجه التفصيل • وتحدد في تلك الاتفاقية خطوط السير المقررة للاستغلال المشترك ، وذلك عملا بالمادة 2 المذكورة أعلاه .. ويعاد النظر في تلك الاتفاقية سنوياً . المادة 6 تخضع الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 وكل اتفاقية أو تعاقد تبرمها مؤسستا التنفيذ ، لمصادقة الوزيرين المكلفين بالنقل • المادة 7 تتولى المؤسستان القيام بالمواصلات عبر الخطوط فيما بينهما بشكل مساو ، وبالتالى فانه يجرى ترتيبهما ضمن شروط استغلال متشابهة على وجه الدقة المادة 8 ان المعدات الدارجة ( المركبات ( التي تستعملها المؤسستان يجب أن تكون مميزاتها متشابهة من حيث السعة والراحة . المادة 9 تحدد المواعيد بالاتفاق المتبادل وتوضع بشكل تتمكن به كل مؤسسة من القيام بدورها . المادة 10 توحد المؤسستان الوثائق الخاصة بالاستغلال والتذاكر المعدة للمسافرين ووثائق وكالة الطريق والنقل وتكون التعريفات المطبقة من قبل المؤسستين على خطوط السير مماثلة وتحدد هذه التعريفات بالاتفاق المشترك بينهما ، ويجرى ادراجها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه المادة 11 تحدد المحطات التي يجب أن تقف فيها السيارات بالاتفاق المشترك بين المؤسستين ، ويجرى تعدادها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه .. الفصل الرابع الشروط المالية المادة 12 كل ايراد تقبضه الوكالة الخاصة بالذهاب يجرى حسابه من قبل هذه الأخيرة وقيده للمؤسسة التي قامت بالنقل وكل ايراد مقبوض من مكان الذهاب الى الحدود يودع في محطة الحدود ، ثم يستعاد منها ويؤدى الى الوكالة الخاصة بالذهاب لكى تجرى حسابه وتقيده للمؤسسة التي قامت بالنقل . المادة 13 تجرى تصفية الحسابات ، بصفة دورية ، على الأساس التالي : ان الايرادات المحققة بعنوان النقل الداخلي تعود الى المؤسسة التي قامت به . ان حصة كل مؤسسة بعنوان النقل الدولي تتكون من مبلغ مساو لنصف الايراد المتعلق به ، ويزاد فيه لصالح المؤسسة التي حققت رقم أعمال أعلى ، بطريق التنقيص من الآخرى ، نسبة مئوية من فرق الايرادات المحققة من كل مؤسسة والحاصلة من هذا النقل . وتحدد النسبة المئوية بالاتفاق المشترك ، وتدرج في متن الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه . المادة 14 يفتح لدى المؤسستين حساب للمقاصة الخاصة بالحصة العائدة لكل ناقل . ويتم تحويل رصيد العمليات بصفة دورية في نطاق العلاقات المالية القائمة بين البلدين . وتحدد كيفيات ضبط هذا الحساب بالاتفاق مع السلطات المختصة بالنقد في البلدين . الفصل الخامس الصيانة المتبادلة المادة 15 تؤمن المؤسستان بصفة متبادلة الوسائل الكفيلة باستمرار العمل والصيانة للمركبات المخصصة لاستغلال الخطوط . المادة 16 تحدد الشروط التي تجرى بمقتضاها أعمال الصيانة والتصليح والتموين للمركبات بالاتفاق المشترك ، من قبل المؤسستين ، وتدرج في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه • المادة 17 ان المبالغ الواجبة الأداء والناجمة من جراء الالتزامات

الجمعة 6 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ، تسدد بطريق الاقتطاع من الرصيد العائد لكل مؤسسة قبل التحويل .. الفصل السادس المسؤولية والتأمينات المادة 18 يعد كل ناقل ، خلال القيام بالنقل ، مسؤولا عن أي عمل أو سهو حاصل من مندوبيه أو غيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم للقيام بالنقل ، بحيث تعتبر هذه الأعمال أو الاخطاء كأنها واقعة منهم بالذات ، اذا حصلت أثناء ممارسة هؤلاء الاشخاص لمهامهم .. المادة 19 تعد المؤسسة ، خلال القيام بالنقل ، مسؤولة عن الأضرار الجسدية والمادية المسببة للمسافرين ، ولهذا الغرض ، فانه يتعين عليها أن تغطى مسؤوليتها المدنية بعقد تأمين لدى مؤسسة تأمين من اختيارها . وينبغي أن يغطى هذا التأمين جميع الأخطار بمسؤولية غير محدودة . كما أن المؤسسة التي تقبل نقل الحقائب وتسلم ايصالا بالحقيبة تعتبر مسؤولة عن نقلها للمسافة كلها ولغاية التسليم أما حقائب اليد التي يفرض أن تكون تحت اشراف المسافر ، فلا تسأل عنها الا بالنسبة للأضرار المسببة لها بخطأ المؤسسة المذكورة . المادة 20 لا يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى بشأن أى نزاع يرمى الى تنفيذ عقد النقل ، الا لدى المحاكم التابعة لمكان الالتزام بنقل المسافر . وأن الأحكام القضائية الصادرة في هذه الأحوال من محاكم أحد البلدين ، يجرى تنفيذها في البلد الآخر طبقاً لأحكام الاتفاقات القضائية السارية المفعول بينهما والمتعلقة بموضوع النزاع .. الفصل السابع النزاعات المادة 21 ان النزاعات الحاصلة بين مؤسستى التنفيذ بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو تفسير أو تطبيق أية اتفاقية أو تعاقد ، تخضع للوزيرين المكلفين بالنقل لدى الطرفين المتعاقدين واللذين يفصلان فيها بالاتفاق المتبادل .. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 22 ان أحكام هذا الاتفاق لا تحول دون تطبيق الأنظمة الوطنية المتصلة باعتبارات خاصة بالأمن وحفظ الصحة والصحة العمومية أو بكل مجال آخر لا يتعلق بميدان تطبيق هذا الاتفاق .. المادة 23 يسرى مفعول هذا الاتفاق بمجرد المصادقة عليه من قبل الطرفين المادة 24 يعقد الطرفان المتعاقدان اجتماعاً فيما بينهما ، بعد سنة واحدة من تطبيق هذا الاتفاق وبتاريخ يحدد باتفاقهما المتبادل، تبحث فيه التعديلات أو الزيادات التي تبدو لهما من خلال التطبيق العملى لهذا الاتفاق ويريان أنه يتعين اضافتها الى هذه الوثيقة . وحرر بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 على نسختين باللغة الفرنسية وكلا النصين معتمدان على وجه سواء . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية حسن بلخوجة رابح بيطاط قوانين وأوامر امر رقم 70-82 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع | مياه الشرب والمياه الصناعية ( سوناد ) والمصادقة على قانونها الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث شركة وطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ( سوناد ) والتي يرفق قانونها الأساسي بهذا الأمر . وتوضع شركة « سوناد » تحت وصاية كتابة الدولة للمياه . المادة 2 : تمنح شركة « سوناد ، احتكار توزيع المياه الخاصة

1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه بتموين السكان والمناطق الصناعية والسياحية في كافة أنحاء التراب الوطني .. المادة 3 : تنقل الى شركة « سوناد » عناصر الأصول والخصوم العائدة للدولة والجماعات المحلية والمتعلقة بمختلف المنشآت المائية التي هي موضوع الاحتكار المؤسس بالمادة 2 أعلاه . المادة 4 : ان كل نقل للأموال المشار اليها في المادة 3 أعلاه لا يسرى مفعوله الا من يوم حيازة شركة « سوناد » للمنشآت المنقولة ، ولا تمارس بالتالى شركة « سوناد » احتكارها الا من ذلك اليوم المذكور .. وتستمر الدولة أو الجماعة المحلية المالكة للمنشآت بممارسة جميع حقوقها والقيام بالتزاماتها لذلك التاريخ ، طبقاً للتشريع السابق لتأسيس الاحتكار المشار اليه أعلاه تثبت الحيازة على كل منشأة بمحضر يوقعه ممثلون عن الدولة أو الجماعة المحلية المعنية من جهة ، وشركة « سوناد » من جهة أخرى .. المادة 5 : يحدد تاريخ وشروط الحيازة لكل منشأة من قبل شركة « سوناد ، بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الوصاية ووزير الداخلية ووزير المالية . وتحدد في هذه القرارات عند الحاجة ، شروط تسديد القروض من قبل الجماعات المحلية لتمويل منشآتها .. المادة 6 : يجب أن تحوز شركة « سوناد » مجموع المنشآت الموجودة على التراب الوطني والمتعلقة بالتموين بالماء التي هي موضوع الاحتكار المؤسس بالمادة 2 أعلاه ، في أجل لا يتجاوز 3 ديسمبر سنة 1973 … المادة 7 : تستثنى من الاحتكار المؤسس بالمادة 2 أعلاه منشآت التموين المستقلة الخاصة بالمؤسسات الصناعية ، بشرط الحصول على ترخيص أخذ الماء من الينابيع المائية الذي تمنحه كتابة الدولة للمياه أو مراعاة دفتر الشروط الذي يمكن عند الاقتضاء أن يتضمن الترخيص ، بموجب قرار كاتب الدولة المذكور ، بقصد مشاركة المؤسسة بتزويد السكان المجاورين المياه الشرب على وجه الخصوص . المادة 8 : تحدد تعريفات بيع المياه ، وعند الاقتضاء تعريفات الشراء التي تطبقها شركة « سوناد » ، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية . المادة 9 : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي المرفق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 . هواري بومدين القانون الأساسي للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد »


التسمية ، النوع ، المركز الرئيسي المادة الأولى : ان الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمسماة تحت اختصار «سوناد » هي مؤسسة عمومة للدولة ، ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ، تخضع للقوانين الجاري بها العمل ولهذا القانون الأساسي . وأن الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ، تعين أدناه تحت اسم « الشركة » • المادة 2 : تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير . وتمسك محاسبة الشركة حسب الأوضاع التجارية المادة 3 : يحدد مركز الشركة بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أية جهة أخرى من التراب الوطني بموجب قرار لوزير الوصاية . الهدف المادة 4 : ان الشركة ، بقصد ممارسة احتكار توزيع المياه الممنوح لها بموجب المادة 2 من الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 فانها تكلف على الخصوص بما يلى : I ) بادارة المشتركين في المصلحة العمومية لتوزيع المياه ، 2 ) بادارة وضمان صيانة وتجديد المنشآت المنتجة خالياً للمياه وجر المياه أو توزيعها ، 3 ) بدراسة كل منشأة جديدة لانتاج المياه وجرها ، والشروع في انجازها ، وذلك بناء على مقرر تصدره سلطة الوصاية طبقا لبرنامج الاستثمارات ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ، 4 ) بدراسة وانجاز كل منشأة جديدة للتوزيع ، طبقاً لبرنامج الاستثمارات بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ، المادة 5 : يمكن للشركة ، في نطاق الاختصاصات المحددة بالمادة 4 ، أن تقوم بما يلى : I ) اما أن تتدخل مباشرة بوسائلها الخاصة واما أن تطلب معونة كافة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الاختصاصيين ، 2 ) بوضع جميع الوثائق الضرورية لاستشارة البنائين والمزودين المقاولين ، 3 ) تنفيذ جميع الاشغال أو العمل على تنفيذها في نطاق اختصاصاتها ، وابرام كافة الطلبيات المتعلقة بهذه الأشغال وتأمين جميع اللوازم ، 4 ) مباشرة كافة الدراسات الضرورية أو العمل على ذلك . فيما يتعلق :

الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 بتسيير وحدات الانتاج التي تنجزها ،

  • تحديد سعر المياه ، وضع البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات، وبصفة عامة ، وضع جميع الدراسات الضرورية لتحقيق- هدفها . 5 ) بابرام أي قرض ، 6 ) وبصفة أعم ، اجراء جميع العمليات الخاصة بالأموال المنقولة وغير المنقولة والمالية والصناعية أو التجارية ، المتصلة مباشرة أم لا بهدفها وبشكل يلائم نموها • رأسمال الشركة المادة 6 : ان رأسمال الشركة الذي يحدد بقرار مشترك صادر عن وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، يتكون من : I ) الأموال الصافية العائدة لمصالح المياه التابعة للبلديات والتي يجرى نقلها للشركة طبقاً لأحكام المادتين 3 و 4 من الأمر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970
  1. الأموال الصافية لمصالح جر المياه التي تتخلى عنها الدولة لفائدة الشركة ، 3 ) مخصصات الدولة النقدية والتي يحدد مقدارها فيما بعد. المادة 7 : ان رأسمال الشركة قابل للزيادة أو التخفيض ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية ، باقتراح المدير العام للشركة بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري الادارة المادة 8 : يدير الشركة ويتولى تسييرها مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ويعاون المدير العام مساعد يعين بقرار من الوزير المذكور . المادة 9 : يحوز المدير العام جميع السلطات لكي يضمن سير الشركة وهو يتصرف باسمها ويتولى اتمام جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بصلاحيات سلطة الوصاية . و للمدير العام أن يفوض قسماً من سلطاته المساعديه ، تأميناً المصلحة الشركة ، على أن يصدق هذا التفويض بقرار من وزير الوصاية . الوصاية المادة 10 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالمياه ويعاونه المجلس الاستشاري المذكور في المادة 14 بعده المادة 11 : يقوم وزير الوصاية بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة وهو يتولى ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى ، ما يلى : تحديد التنظيم الداخلي للشركة . المصادقة على البرامج العامة لنشاط الشركة التي يقترحها المدير العام ، المصادقة على النظام الداخلى للشركة والقانون الأساسي للموظفين ، المصادقة على مشاريع ايجار العقارات الضرورية لنشاط الشركة ، المصادقة على التقرير السنوى للنشاط t الذي يحضره المدير العام . كما يصادق مع الوزير المكلف بالمالية على ما يلى : الجداول التقديرية السنوية للنفقات والواردات المقدمة من المدير العام ، الموازنة والحسابات السنوية للشركة ، ويمنح الابراء عن التسيير السليم ، مشاريع امتلاك وبيع العقارات الضرورية لنشاط الشركة ، قبول الهبات والوصايا من قبل الشركة ، القروض الطويلة والمتوسطة الاجل • كما يحدد بالاشتراك مع وزير الداخلية ووزير المالية شروط حيازة التصرف من قبل الشركة لمنشآت التموين ، ويقترح تعريفات بيع المياه من قبل الشركة وعند الاقتضاء ، تعريفات شراء المياه من قبلها المادة 12 : يجوز لوزير الوصاية أن يشاور المجلس الاستشارى في جميع المسائل المتعلقة بسير الشركة وبنشاطاتها المادة 13 : يخبر المدير العام وزير الوصاية بسير الشركة . فيتلقى هذا الاخير من المدير العام في كل شهر تقريرا عن العمليات التالية : شراءات أو بيوع الأموال المنقولة ولا سيما الأدوات التي تتجاوز قيمتها 200.000 دج ، الكفالات والضمانات باسم الشركة ، والتي يتجاوز مبلغها 200,000 دج 6 المعاهدات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 500,000 دج المادة 14 : يكلف مجلس استشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء والاطلاع على جميع المقترحات اللازمة والمتعلقة بنشاطات الشركة وسيرها ، ويضم هذا المجلس : رئيساً للمجلس ، يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ممثلا للوزير المكلف بالوصاية ، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية . ممثلا للوزير المكلف بالمالية ، ممثلا للوزير المكلف بالفلاحة ،
  • ممثلا للوزير المكلف بالصناعة .

1510 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه ممثلا للوزير المكلف بالدفاع الوطني ،

- ممثلا للوزير المكلف بالصحة العمومية ، ممثلين اثنين منتخبين من موظفى الشركة ، خمسة رؤساء مجالس شعبية للولايات يعينون بطريق القرعة ، عشرة رؤساء مجالس شعبية بلدية ، يعينون بطريق القرعة ضمن مجموعتين مختلفتين، الأولى تضم البلديات التي يزيد عدد سكانها على 50,000 نسمة والاخرى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة مستشارين اثنين يختاران بناء على خبرتهما المهنية في انتاج المياه وتوزيعها ، ويعينان من قبل وزير الوصاية . ويحضر اجتماعات المجلس الاستشارى المدير العام للشركة ومندوب للحسابات . ويمكن للمجلس الاستشارى أن يكلف لحضور اجتماعاته ، كل شخص يرى أن وجوده لازم للنظر في المسائل المقيدة في جدول الأعمال ولا سيما ، ممثلى الجماعات المحلية المعنية . يعين أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات ، بموجب قرار لوزير الوصاية بناء على اقتراح السلطات التابعين لها . المادة 15 : يجتمع المجلس الاستشارى مرتين في العام على الأقل وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، بناء على دعوة رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات . كما يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية أما بناء على طلب رئيسه أو على طلب المدير العام للشركة يتولى كتابة المجلس ، المدير العام ، ويحرر محضر عن كل جلسة ، يوقعه الرئيس وواحد من الأعضاء على الأقل ، فتوجه نسخة منه الى وزير الوصاية ولكل من الأعضاء ، ويدرج رأي كل من أعضاء المجلس مع اسمه في المحضر . المادة 16 : يجوز لوزير الوصاية في كل حين ، أن يكلف الأعوان في ادارته ، بمهام التحقيق ، بقصد التثبت من تسيير الشركة وحسن تطبيق توجيهاته أو مقرراته ويتمتع هؤلاء الأعوان ، لأجل تنفيذ مهمتهم بالسلطات | الواسعة للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة . ويجوز للوزير المكلف بالمالية ، لأجل مراقبة العمليات المالية الخاصة بالشركة ، أن ينشىء بعثات للتحقيق ضمن الأوضاع المحددة أعلاه المادة 17 : يقوم بمراقبة حسابات الشركة ، مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية ويجوز لهذا المندوب أن يطلع على جميع الوثائق ويقوم بكافة اجراءات التحقيق في عين المكان .. ويحقق في الدفاتر والصندوق والحافظة والقيم المالية الخاصة بالشركة ، ويراقب صحة وجدية أوراق الجرد والموازنات ومطابقة المعلومات الخاصة بحسابات الشركة المعطاة من المديرية العامة . ويحضر اجتماعات المجلس الاستشاري . ويضع تقريرا عن حسابات آخر السنة المالية الذي يعده المدير العام ويرسله بنفس الوقت الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشارى أحكام مالية المادة 18 : تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر وتبدأ السنة المالية الأولى من يوم تأسيس الشركة وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة . المادة 19 : يحضر المدير العام الحسابات التقديرية السنوية الشركة • وتحال على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ، خلال مدة خمس وأربعين يوما على الاقل ، قبل بدء السنة المالية التي تتناولها الحسابات . وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد انقضاء مهلة الخمسة وأربعين يوماً من يوم الاحالة ، ما لم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يحتفظ بمصادقته على بعض الموارد أو النفقات وفي حالة هذا الافتراض ، يحيل المدير العام ، ضمن مهلة ثلاثين يوما ، تبدأ من تاريخ تبليغ هذا التحفظ ، مشروعا جديداً للمصادقة عليه تبعاً للاجراء المحدد في الفقرة السابقة . و تعتبر المصادقة مكتبة بعد ثلاثين يوماً من احالة المشروع الجديد . واذا لم تتم المصادقة على الحسابات عند بدء السنة المالية ، فيمكن للمدير العام أن يشرع في النفقات الحتمية لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها ، في حدود ما سمح له به في السنة المالية السابقة . المادة 20 : يضع المدير العام ، عند قفل كل سنة مالية ، موازنة وحساباً للاستغلال ثم حساباً للخسائر والأرباح ، ويضع فضلا عن ذلك ، تقريراً عاماً لسير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، يحيله ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري الى وزير الوصاية والى الوزراء الآخرين الممثلين في المجلس المذكور . المادة 21 : تعد أرباحاً صافية ، نتائج السنة المالية الحاصلة في ميزان الحساب الخاص بالخسائر والأرباح والشامل المجموع عمليات الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات . ويقرر تخصيص الأرباح بصفة مشتركة من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ..

الجمعة 6 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 المادة 22 : يجوز للشركة ، أن تشرع بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمار المطابق لهدفها ، بعد حصولها على الترخيص المشترك لوزير الوصاية والوزير المكلف بالتخطيط الذي يصدر بناء على رأى المجلس الاستشارى . المادة 23 : يجوز للشركة أن تعقد أى قرض متوسط أو طويل الأمد . ويجب أن تكون القروض المبرمة بضمان الدولة مرخصاً بها بالاستناد لمقرر مشترك يصدر عن وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية . أما القروض التي لا تضمنها الدولة فتخضع لترخيص وزير الوصاية وحده • وفي كلا الحالتين ، يتعين أخذ رأى المجلس الاستشارى أحكام عامة المادة 24 : مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه ، كل اذن أو مصادقة لوزير الوصاية ممنوحة منه بمفرده أو مع الوزير المكلف بالمالية ، يلتمسها المدير العام بالاستناد لهذا القانون الأساسي ، تعتبر مكتسبة بعد انقضاء أجل ثلاثين يوماً ، من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض في ذلك أحد الوزيرين المعنيين . المادة 25 : ان تعديل هذا القانون الأساسى يجب أن يكون | موضوع أمر كما لا يجوز حل الشركة الا بموجب أمر يتضمن تصفية عموم أموالها والجهة التي تؤول اليها . أمر رقم 70-84 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض الموظفين باسم - الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تطبق أحكام هذا الأمر على الموظفين والأعوان الذين يشغلون وظيفة مخصصة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والذين كانوا موضوع اجراءات الفصل من العمل قصد تسهيل ادراج الأشخاص المثبتين لصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية المادة 2 : يستفيد الموظفون والأعوان المنصوص عليهم أعلاه حسب الحالة من معاش أو تعويض الفصل . المادة 3 : ان الموظفين والأعوان المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه ، الذين يتوفر فيهم شرط مدة الخدمات المطلوبة لاكتساب الحق في معاش الاقدمية عند تاريخ فصلهم ، يحصلون على معاش من هذا النوع يحسب على أساس مرتب نشاطهم الأخير . المادة 4 : ان الموظفين والأعوان الحاصلين على 15 سنة من الخدمات المقبولة أو الممكنة القبول قانونا للتقاعد عند تاريخ فصلهم ، يقبلون للاستفادة من معاش نسبي ، يحسب على أساس مرتب نشاطهم الاخير . المادة 5 : تدفع مبالغ المعاشات الممنوحة بموجب المادتين 3 و 4 أعلاه ، من طرف الصندوق الجزائرى العام للتقاعد الذي يتكلف بها ابتداء من تاريخ انهاء مهام المعنيين . المادة 6 : يمكن للموظفين والأعوان الذين لم تتوفر فيهم شروط الأقدمية عند تاريخ فصلهم للاستفادة من المعاش النسبى أن يطلبوا تعويض الفصل المحدد بمرتب شهر واحد عن كل سنة من الخدمات المتممة كمرسم أو المقبولة قانونا للتقاعد ويتم تسديد هذا التعويض بدفعات شهرية لا تتجاوز مبلغ آخر مرتب النشاط الذي تقاضاه العون المفصول . ولا يدفع هذا التعويض الا في حدود الدفعات الشهرية المقابلة لفترة انقطاع النشاط بالنسبة للأعوان المرتبين في وظيفة عمومية . المادة 7 : يعني بسنوات الخدمة التي يمكن قبولها قانونا السنوات المتممة كغير مرسم في احدى الجماعات المشار اليها في المادة الأولى والتي لم تدفع خلالها الاشتراكات من أجل المعاش .. المادة 8 : تفتح اعتمادات فى ميزانية الدولة من أجل تطبيق أحكام المادة 5 أعلاه المتعلقة بتعويض الفصل من العمل . المادة 9 : يسرى مفعول هذا الأمر ابتداء من أول يناير سنة 1963 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين أمر رقم 70 85 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا . للتعليم التقنى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 بوليو سنة 1965 و 18

1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 67 200 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة و المكررة منه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تحدث مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني المادة 2 : ان مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 3 : تدار مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني طبقا لاحكام القانون الاساسي الملحق بهذا الامر المادة 4 : تحدد بحسب الحاجة وبموجب مراسيم كيفيات تطبيق هذا الامر . المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين القانون الأساسي المدرسة المعلمين العليا للتعليم التقنى الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : ان مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ولها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى موضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى ويحدد مقرها بوهران . المادة 2 : ان مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني هي مؤسسة للتعليم العالى تتلخص مهمتها فيما يلى : I تكوين أساتذة للمرحلة الثانية للثانويات والمؤسسات المشابهة لالقاء الدروس النظرية والعملية ذات الطابع العلمي أو التقني ، 2 - تحسين معلومات أساتذة التعليم القائمين بعملهم في مؤسسات التعليم الثانوى العام أو التقني ، 3 - القيام بجميع الأشغال المتعلقة بالبحث والرامية الى اعداد أو تحسين برامج ومناهج وأدوات التعليم الثانوى العام أو التقني .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : ان مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقنى يديرها مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده نائب مدير وعدة مديرين للدروس ومجلس تربوى .. الفصل الأول مجلس الادارة المادة 4 : يتألف مجلس الادارة من : شخصية معينة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، رئيسا ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير المالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، مدير جامعة وهران ، مفتش أكاديمية وهران ، ثلاث شخصيات معترف باختصاصاتها في الميدان الاقتصادي أو ميدان التربية ، ممثلين اثنين لأساتذة التعليم بالمدرسة واحد منهما فيما يخص علوم التعليم العام والآخر فيما يخص العلوم التقنية ، ممثل للتلاميذ الأساتذة . يحضر مدير المدرسة وقيمها اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري . يجوز لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه لازماً . يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتنتهى وكالة الأعضاء الذين عينوا نظراً لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة شغور منصب لأي سبب كان 6 يتمم العضو الجديد المعين مدة وكالة سلفه المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة أو من سلطة الوصاية أو من ثلث الأعضاء . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة . توجه الدعوات المصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة في أجل ثمانية أيام على الأقل قبل الاجتماع .

الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 المادة 6 : لا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانوناً الا بمحضر النصف من أعضائه واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيجب أن ينعقد اجتماع جديد عند انقضاء أجل ثمانية أيام . وعندئذ يتداول مجلس الادارة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس تثبت مداولات المجلس بواسطة محاضر تضمن في دفتر خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة . يقوم المدير بكتابة مجلس الادارة . يرفع مجلس الادارة بعد أخذ رأى المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 3 الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس . المادة 7 : يبدى مجلس الادارة رأيه في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يلى : التنظيم الداخلي للمدرسة ،

  • ميزانيات وحسابات المدرسة ،
  • قبول الهبات والوصايا ،
  • شراء أو بيع أو ايجار العقارات الضرورية لتسيير مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقنى ، القروض الواجب عقدها . المادة 8 : تكون أراء مجلس الادارة نافذة الاجراء بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الوصى . الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين المدير بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 10 : يقوم المدير بتسيير المدرسة ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والعقود في نطاق التنظيم الجارى به العمل ويمثل المدرسة لدى المحاكم وفى جميع أعمال الحياة المدنية ويساعده في وظائفه نائب مدير ومجلس تربوي ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القوانين الأساسية الخاصة والعقود التي تسرى عليهم ، باستثناء نائب المدير والمعلمين الذين يعينهم الوزير الوصى باقتراح من المدير ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سائلة الوصاية تحدد اختصاصات المجلس التربوى وتأليفه بموجب قرار من الوزير الوصى . الباب الثالث احكام مائية المادة 11 : ان الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في وقت واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك طبقاً لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 313 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • رتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء خمسة وأربعين يوماً ابتداء من تاريخ توجيهها اذا لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين وفى حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوماً ابتداء من الاشعار بالمعارضة ميزانية جديدة بقصد المصادقة عليها وتعتبر هذه المصادقة حاصلة عند انقضاء أجل الثلاثين يوماً الموالية لتوجيه الميزانية الجديدة والتي لم يقدم خلالها أى من الوزيرين المعنيين معارضته . واذا لم تحصل المصادقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيؤذن للمدير أن يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المدرسة في حدود التقديريات المناسبة لميزانية السنة السابقة المصادق عليها بالشكل المطلوب . المادة 12 : تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف . وتتضمن الايرادات ما يلى :
  • الاعانات للتجهيز والتسيير الممنوحة من طرف الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ، الهبات والوصايا بما فيها هبات الدول أو الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة .. وتتضمن المصاريف ما يلى : مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز والدراسات والأبحاث وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة . المادة 13 : يقوم قيم له صفة محاسب عمومي بممارسة اختصاصاته فى اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة 14 : ان حساب التسيير يضعه القيم الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات المصدرة مطابق للمحررات ويعرضه المدير على مجلس الادارة قبل الأول من شهر مايو الموال لقفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والايضاحات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة ثم يعرض مرفقا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالى ، على مصادقة الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية . المادة 15 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من طرف الوزير المكلف بالمالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .

1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات ممم وزارة الداخلية ويعين السيد الهاشمي خرفى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك الملحقين الاداريين ، وفي حالة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1390 الموافق 14 نوفمبر | مانع يعين السيد عبد الكريم رمطاني مكانه .. سنة 1970 ، يتضمن تحديد تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة التابعة لوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1390 الموافق 14 نوفمبر سنة 1970 يعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك رؤساء الأقسام : الاعضاء الرسميون : اسماعيل كر جوج يوسف اسطنبولي الاعضاء النواب : احمد شريفي يحي آيت سليمان ويعين السيد اسماعيل كرجوج رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لسلك رؤساء الاقسام ، وفي حالة حصول مانع له يعين السيد يوسف اسطنبولى مكانه . ويصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام : الاعضاء الرسميون : منصور بن عبيد أحمد فراجي الاعضاء النواب : زيان قنيش بومدين بن دحمان ويعين السادة الآتية اسماؤهم كممثلين عن الادارة في 1 اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين الاعضاء الرسميون : الهاشمي خر في عبد الكريم رمطاني اكلي تواتي . الاعضاء النواب : محمد العربي او رابح عبد القادر احمد خوجة الشريف او بوسعد ويصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين الاعضاء الرسميون : السيد غلام الله سلطاني الآنسة نورية مفلاح السيد احمد قاسمي الاعضاء النواب : عبدالله خياري جمال قليل رشيد عزوز ويعين السادة الآتية اسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لسلك الكتاب الاداريين الاعضاء الرسميون : الزين شهمانة اكلي تواتي مولود متورى الاعضاء النواب : مصطفى درار صالح الاعور عزيز شنتوف ويعين السيد الزين شهمانة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لسلك الكتاب الاداريين ، وفي حالة حصول مانع له يعين السيد أكلى مكانه • ويصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين الاعضاء الرسميون : الآنسة فاتحة منصوري عبد العزيز امقران الآنسة زاهية خلاصي الاعضاء النواب : الآنسة خديجة طويل السيد بن عودة قارة مصطفى السيد جمال بوشعيب

الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 ويعين السادة الآتية اسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين : الاعضاء الرسميون : يوسف اسطنبولى يحيى آيت سليمان نور الدين نايت على الاعضاء النواب : قاسي بوعزة محمد زينات مصطفى ذيب ويعين السيد يوسف اسطنبولى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لسلك الاعوان الاداريين . وفي حالة حصول مانع له يعين السيد يحيى أيت سليمان مكانه . ويصرح بانتخاب السادة الآتية اسماؤهم كممثلين عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين : الاعضاء الرسميون : مصطفى بو كردنة عبد الرزاق شيخي نصر الدين بن عبيد الاعضاء النواب : محمد اسطنبولي محمد خلادي الآنسة يمينة خروبي ويعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . الاعضاء الرسميون : أحمد مصباحي أكلى تواتي سعيداني الاعضاء النواب : محيي الدين ولد على عبد القادر أحمد خوجة الطاهر غراب ويعين السيد أحمد مصباحي كرئيس للجنة المتساوية المختصة بالنسبة لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفي حالة حصول مانع له يعين السيد أكلى تواتى مكانه ويصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . الاعضاء الرسميون : الآنسة ربيعة دريسي تواتي بوقوبة الآنسة زهية مقداد الاعضاء النواب : الآنسة خديجة كبوش الآنسة يمينة زياني ويعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .. الاعضاء الرسميون : الهاشمي سهلى عبد الكريم رمطاني عزيز شنتوف الاعضاء النواب : عبد السلام بن سليمان مولود متورى محمد زينات ويعين السيد الهاشمى سهلى رئيساً للجنة المتساوية الأعضاء ، لسلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وفي حالة حصول مانع له يعين السيد عبد الكريم رمطاني مكانه • ويصرح بانتخاب السيدات الآتية أسماؤهن كممثلات عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . الاعضاء الرسميون : الآنسة عائشة عرجاوي الآنسة غانية عمورة السيدة طاؤوس غناى الاعضاء النواب : السيدة خديجة بكوش الآنسة مليكة معلم الآنسة خالدية بن زاهية ويعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك أعوان المكتب .. الاعضاء الرسميون : محمد غنيم محمد العربي أو رابح الشريف أو بوسعد الاعضاء النواب : قاسي بوعزة صالح الاعور مصطفى ذيب

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ويعين السيد محمد غنيم رئيساً للجنة المتساوية الأعضاء لسلك أعوان المكتب وفي حالة حصول مانع له يعين السيد محمد العربي أورابح مكانه . ويصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب : الاعضاء الرسميون : الآنسة شومين الحصار أحمد تواتي عبد القادر شامي الاعضاء النواب : محمد بومدين أحمد مقداد رابع عرباوي ويعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالنسبة لسلك سائقى السيارات من الصنف الأول والثاني : الاعضاء الرسميون : الهاشمي خرفي الهاشمي سهلى اكلي تواتي الاعضاء النواب : نور الدين نايت على الطاهر قراب ابن عربية ويعين السيد الهاشمى خرفى رئيساً للجنة المتساوية الأعضاء لسلك سائقي السيارات من الصنف الأول والثاني ، وفي حالة حصول مانع له يعين السيد الهاشمي سهلى مكانه . ويصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات | من الصنف الاول والثاني : الاعضاء الرسميون : شعيب حماني الطيب غرميش عبد القادر زياني الاعضاء النواب : ابن طاهر بن طراد الاعضاء الرسميون : بحيى آيت سليمان مصطفى درار صطفى ذيب الاعضاء النواب : محمد العربي أورابح ومدين العرساوى ابن سليمان ويعين السيد يحيى آيت سليمان رئيساً للجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصالح وفى حالة حصول مانع له يعين السيد مصطفى درار مكانه ويصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصالح : الاعضاء الرسميون : محمد عمراوي حمد قاسي عبان شريفي الاعضاء النواب : عمار علالي سعيد عبد السلام محمد علوش وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد على سعدون نائب مدير الوصاية المالية للمؤسسات بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 70-193 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 عمار فلاح والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين سعيد أحمد ويعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالنسبة لسلك أعوان المصالح :

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ،

الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ولا سيما المادة 5 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمقطع ثالث هذا نصه : يقبل للترشيح لنيل شهادة الدولة لمعاون شبه طبى الاشخاص الحائزون لشهادة الكفاءة التقنية رقم 1 المسلمة من قبل وزير الدفاع الوطنى ويثبتون ثمانية عشرة ( 18 ) شهرا من الخدمة الفعلية في التكوين الصحى » . المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الانباء بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد يحيى هنين بوصفه مديراً للأنباء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 70 199 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتنظيم المنصوص عليه في الامر رقم 70 77 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 سنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 70-77 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اكتساب جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية موبيل الصحراء وموبيل برود يوسنق الصحراء انكوربوريشن وموبيل أويل الفرنسية وموبيل أنفيستمنت أج ، وبناء على الاتفاق المبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة موبيل أويل كوربوراسيون المتصرفة لحساب الشركات المشار اليها أعلاه 6 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) باجراء التنظيم الموضوع تحت تصرفها بموجب الامر رقم 70 – 77 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه على الاسس وحسب الكيفيات الواردة في الاتفاق المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 .. هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 70-194 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 3 المؤرخ في 9 ذي | القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى :

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة | الداخلية في الباب 31-41 « الحماية المدنية - الاجور الرئيسية » المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون دينار ( 100000000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية في الباب 37 21 « مصاريف الانتخابات » . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين مرسوم رقم 70-195 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( الميزانية الملحقة للرى ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، ولا سيما المادة 10 منه ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 20 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ( الميزانية الملحقة للرى ) برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار ( 1.300.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( الميزانية الملحقة للرى ) وفي الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار ( 1.300,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( الميزانية الملحقة للرى ) وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين الجدول « ا » رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( الميزانية الملحقة للرى ) 4 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال منشآت الرى المرتبات الرئيسية . المادة الاولى : مرتبات المستخدمين 170.000 6 العمال الدائمون بمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مرتبات مختلفة المادة الاولى : الاجور 15 مستودع السيارات 1100.000 المادة 3 : الرسم الفريد على السيارات 30.000 مجموع الاعتمادت الملغاة 1.300.000

الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 الجدول « ب » رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( الميزانية الملحقة للرى ) 7 النفقات الاجمالية الخاصة بالمرتبات والاجور . المادة الاولى : المستخدمون الموظفون والمؤقتون 90.000 10 الاعانات الى الاعوان والاعوان القدماء تعويضات و ايرادات مدى الحياة الممنوحة الى العمال القدماء وأعوان مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي 10.000 12 أجور العمال المؤقتين بمناطق الري 1.000.000 15 مستودع السيارات المادة 6 : صيانة المعدات للسيارات 170.000 19 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية المادة 2 : الهاتف مرسوم رقم 70 196 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق

- 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، ولا سيما المادة 10 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-9 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 30.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.300.000 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1970 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار ( 1.100.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار ( 1.100.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين

1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 رقم الأبواب الجدول « أ » العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مصالح مكافحة الامراض والاوبئة - الاجور الرئيسية 400.000 31 51 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية - الاجور الرئيسية 200.000 31 71 مدارس المكفوفين 31 81 المساعدة التقنية رقم الأبواب 31 II المصالح الخارجية

  • الاجور الرئيسية 100.000 الدولية - مرتبات وتعويضات 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.100.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل للصحة العمومية - الاجور الرئيسية 500.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 31 22 مصالح مكافحة الامراض والاوبئة - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1100.000 مرسوم رقم 70-197 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق وبناء على اقتراح وزير المالية ، 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة للبنك الوطني الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى: يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء المجلس الادارة للبنك الوطني الجزائري ، وهم : بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين عبد القادر باش ترزى مدير لدى وزارة الفلاحة والاصلاح في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، 1965 و 18 الزراعي ، والمتضمنين مراد كاستيل ، مدير بوزارة الصناعة والطاقة

عطاء الله ضب ، مدير بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 66 178 المؤرخ في 23 صفر عام 136 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك محمود عقبي ، مدير بوزارة النجارة . الوطني الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، ولا 12 من هذا القانون ، سيما المادة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد الاطلاع على القائمة المقدمة من طرف وزير الفلاحة وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1300 الموافق 1 ديسمبر والاصلاح الزراعى ، ووزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة سنة 1070 ووزير الاشغال العمومية والبناء ، المطبعة الرسمية : هواري بومدين 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر