أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الخامس — الحقوق والفوائد المرتبطة بحالة ضباط الصف في الجيش العامل › الفصل الثاني — العطل والاجازات
المادة 31
يمنع على كل ضابط صف في الجيش العامل من الضباط الصف في الجيش العامل أن ينتفعوا بها بموجب ممارسة نشاط خاص مربح أو تجارى ، أو صناعي ، أو 6 تقليدي ، أو زراعي