قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والاذاعة والتلفزيون. 2997
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالاس رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه يحدد تنظيم المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن أدناه :
المادة 2
فتح المادةيتكون المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون تحت سلطة المدير حسب الآتي :
الكتابة العامة.
- المديرية الفرعية للبرمجة.
- المديرية الفرعية للبحث والتنشيط التربوي.
- المديرية الفرعية للوسائل السمعية البصرية.
- المديرية الفرعية للطبع والنشرء
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة
- الملحقات.
المادة 3
فتح المادةتنظم المصالح في المديرية الفرعية للبرمجة، حسب الآتي :
- مصلحة البرمجة
- مصلحة التنظيم.
مصلحة البريد.
المادة 4
فتح المادةتنظم المصالح في المديرية الفرعية للبحث والتنشيط التربوي، حسب الآتي :
- مصلحة البرامج،
- مصلحة التنشيط التربوي.
المادة 5
فتح المادةتنظم المصالح في المديرية الفرعية للوسائل السمعية البصرية، حسب الآتي :
- - مصلحة التصميم والتقييم مصلحة التقنيات السمعية البصرية. -
المادة 6
فتح المادةتنظم المصالح في المديرية الفرعية للطبع والنشر، حسب الآتي :
مصلحة الانتاج،
- مصلحة التخزين والتوزيع. 2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه
المادة 7
فتح المادةتنظم المصالح فى المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، حسب الآتي :
- مصلحة الموظفين
- مصلحة المالية،
- مصلحة العتاد والصيانة.
المادة 8
فتح المادةتنظم المصالح في الملحقات حسب الآتى :
شد المصلحة التربوية، المصلحة التقنية:
- المصلحة الادارية.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة .1983 وزير المالية كاتب الدولة للتعليم بوعلام بن حمودة الثانوى والتقنى محمد العربي ولد خليفة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.