مرسوم رقم 13864 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتأميم المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائي والكسكس
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائية والكسكس ذات الصبغة الصناعية من أموال الدولة في كافة التراب الوطني .
المادة 2
فتح المادةينتقل مجموع الاموال والحقوق والالتزامات للمؤسسات المذكورة فى المادة الاولى الى المؤسسات الوطنية الحالة محلها
المادة 3
فتح المادةيجزى احصاء مرقم للاموال والحقوق والالتزامات المنقولة خلال الاثنى عشر شهرا الموالية لانتقال هذه الاموال والحقوق والالتزامات
المادة 4
فتح المادةيترتب عن الانتقال المشار اليه في المادة الثانية حق تعويض على كاهل المؤسسات الوطنية سيؤدي لذوى الحقوق حسب الكيفيات المعينة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني المادة ه : بجرى الاحصاء الاسمى لكافة الاملاك العقارية وكذا الادوات المنقولة والمنتجات المستودعة والبضائع المختلفة الموجودة بتاريخ استلام الدولة للمؤسسة بحضور ممثلى مستغليها السابقين .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، ووزير الداخلية كل فيما بعنيه بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 ماين سنة 1964 احمد بن بلة 6 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 68-99
أمر رقم 68-99 مؤرخ فى 8 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس 527
-
مرسوم رقم 65-85
مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس والمصادقة على هذه القوانين 469
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.