ج.ر عدد 36 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-1-66 : 96-80-66 20 دينارا - 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا | 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 68-92 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يقضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم - • - 526
  • أمر رقم 68-98 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يعدل بموجبه الامر رقم 66- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 526
  • أمر رقم 68-99 مؤرخ فى 8 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس .. 527 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 68-100 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتعلق بالتحضير المادى والتقني لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الافريقية الذي سينعقد في سبتمبر سنة 1968 00 529 مرسوم رقم 68-101 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68-820 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية 530 وزارة الداخلية
  • قراران مورخان في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين 531 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-90 مؤرخ في 25 محرم عام 1388

526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الموافق 23 أبريل سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء الى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - 531

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل القرار رقم 17-52 المؤرخ فى 17 يناير سنة 1952 والمحدد بموجبه التدرج الاستدلالي المطبق على مستخدمي الصندوق العام الجزائري للتقاعد - 531
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1388 الموافق 22 ابريل سنة 1968 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 فشت سنة 1967 والمتضمن تحديد قواعد الاجور الخاصة بالمستخدمين الموقتين ومعدل تعويضات التعليم الممنوحة للموظفين والاعوان المشاركين في انجاز مشروع الجزائر - 8 … - 532 وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية .. 532 قوانين امر رقم 68-92 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يقضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء / بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 25 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية كما يلي : 4 ) اذا لم يثبت معرفة كافية للغة الوطنية أثناء تعيينه لو أن هذا الشرط لا يلزم به المترشحون لوظيفة عمومية قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة | 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة المدافعين القضائيين 533 قرارات مؤرخة فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين … 533 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-95 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم .. 533 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 يتعلق بتسويق العطور ومواد الزينة . 534 بلاغات ، اعلانات
  • مناقصات • 535 وأوامر من الذين لا يتمتعون بالجنسية الجزائرية بصورة أصلية سيصدر مرسوم بتحديد كيفيات وميدان تطبيق الفقرة 4 من هذه المادة » المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 هواري بومدين أمر رقم 68-98 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يعدل بموجبه الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12

الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تعوض الفقرة الثانية من المادة 70 من الأمر المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بالاحكام التالية : يسرى مفعول أحكام هذه القوانين الاساسية الخاصة في أول يونيو سنة 1968 على الاكثر ثم يوقف العمل ابتداء من هذا التاريخ - بالقوانين الاساسية الخاصة النافذة حاليا وذلك بحكم القانون » . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 68-99 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادتاه 5 مكرر و ه مكرر 3 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-138 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 12 مايو سنة 1964 والمتضمن تأميم المطاحن ومصانع السميد والعجين والغذائي والكسكس ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمشار اليه أعلاه بالاحكام الملحقة بهذا الامر .. المادة 2 : ان جميع المؤسسات السابقة التي تناولتها تدابير التأميم تطبيقا للمرسوم رقم 64-138 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 تشكل جزءا لا يتجزأ من الشركة السابقة الذكر . المادة 3 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر . : المادة 4 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 هواري بومدين ت القانون الاساسي للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تعتبر الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس تجارية فى علاقاتها مع الغير .. وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .. المادة 2 : يكون مقر الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس بمدينة الجزائر ، ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .. الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس الى : 1 استغلال وتسيير مؤسسات المطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس التابعة للقطاع العمومي . ب - استغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة احداث وتنظيم والمصادقة على القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تعوض القوانين الاساسية للشركة الوطنية | للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس المسماة باختصار بالفرنسية (SN SEMPAC SN ) المنصوص عليها في المرسوم رقم 65-89 المؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 | * وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) دراسة الاسواق اللازمة وتتبع تطورها ، 2 ) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، ضمن اطار السوق المنظمة وبوسائل اختصاصات المسكتب الجزائرى المهني للحبوب ،

528 الجريدة الرسمية 4 ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، ضمن اطار الاحكام التشريعية والقانونية النافذة، ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ، 6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة | بهدفها أو التي من شأنها أن تيسر تنميتها .. الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .. ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية . المادة ه : يمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة . الباب الرابع الادارة المادة 6 : يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم. يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 7 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد التسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة | السلطة المتولية الوصاية . يجوز للمدير العام أن يفوض لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .. المادة 8 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .. وهي تتكون من : 1 ) ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ) المدير العام للشركة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 صفر عام 1388 ه 4 ) ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ه ) ممثل عن وزارة الداخلية ، 6 ) ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ) ممثل عن الحزب ، ) ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 9 ) ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ، 10 ) مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية فى ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة .. يتولى المدير العام كتابة اللجنة .. المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو بناء على طلب المدير العام . المادة 10 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام .. وتبدى رأيها فيما يخص : 1 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول 2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ، 4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، ه ) سياسة الاستهلاك ، 6 ) الحسابات السنوية للشركة ،

  1. تخصيص الفائض المحتمل ، ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها .. تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . المادة 11 : يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية يتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة المادة 12 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة 10 المادة 13 : يقوم الرئيس بما يلى : يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ، يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام ممثل عن وزارة التجارة ) أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته …

الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 الباب الخامس الوصاية المادة 14 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق على :

  • الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين فى الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة . المادة 15 : يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها . ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية الباب السادس أحكام مالية المادة 16 : تبتدىء السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 17 : يعد المدير العام الحسابات التقديرية السنوية للشركة ، وترسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها . تعتبر المصادقة على الحسابات التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد . وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الحسابات التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها المادة 18 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع فضلا عن ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى الوزير المتولى الوصاية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة . المادة 19 : يتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام وباشتراك الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة . وتدفع الى الدولة قبل أى تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزى الجزائري . المادة 20 : تستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها المادة 21 : تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل • يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية • وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والرقابة . الباب السابع أحكام عامة المادة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده أو منه ومن الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 23 : لا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وأيلولة مجموع أموالها مَراسِيم، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 68-100 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتعلق بالتحضير المادى والتقني المؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الافريقية الذي سينعقد في سبتمبر سنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي :

5301 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 صفر عام 1388 ه المادة الاولى : توزع المهام المتعلقة بالتحضير المادى والتقني المؤتمر منظمة الوحدة الافريقية القادم الذي سينعقد بمدينة الجزائر في شهر سبتمبر سنة 1968 بين المصالح التالية : رئاسة مجلس الوزراء : مديرية الادارة العامة ، وزارة الشؤون الخارجية : مديرية الادارة العامة و سلحة التشريفات ،

  • وزارة الانباء : مديرية الأنباء .. المادة : يتولى الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء التنسيق ما بين المصالح .. المادة 3 : تتكلف مديرية الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء ب : 1 ) اعداد الميزانية المخصصة لتغطية جميع النفقات اللازمة لتحضير وعقد المؤتمر .. تأمر وتراقب المصاريف المقدمة للحصول على المعدات والتجهيزات واللوازم لاعداد المساكن وتسيير حظيرة السيارات وتوزيع المستخدمين المشغلين ونفقات التنقل ومهمات الموظفين والأعوان الموضوعين تحت تصرفها .. ب ) تسوية كل المسائل المتعلقة بالايواء والتغذية ونقل الوفود والسكرتارية .. المادة 4 : تتكلف مديرية الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتلبية المطالب الخاصة بتسيير السكرتارية التقنية للمؤتمر وهي : 1 ) اعداد التجهيزات التقنية لقصر المؤتمرات لازمة لتسيير السكرتارية التقنية وانعقاد جلسات عمر المؤتمر ب ) توظيف المترجمين باللغات وموظفي السكرتارية بالاضافة الى المستخدمين الموظفين مباشرة من قبل مصالح منظمة الوحدة الافريقية وكذا التقنيين المكلفين بالصوت والتسجيل وطباعة الوثائق .. ج ) تنظيم السكرتارية التقنية وتنسيق هذه النشاطات إخلال المؤتمر بالتعاون مع مصالح منظمة الوحدة الافريقية . المادة ه : تكلف مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية باتصال مع مصلحة التشريفات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء باستقبال وايواء الوفود . بعد وتطبع دليل المؤتمر . وتسهر على اقامة مكتب للاسفار ومكاتب للاستعلامات ومكتب للصرف وتتكلف أيضا بمسائل ترتيب الاسبقيات | والتشريفات في جميع الحفلات الرسمية وتتولى تسيير نشاطات المرافقين .. المادة 6 : تتولى مديرية الانباء بوزارة الانباء تركيب الآلات الضرورية بمركز الصحافة بقصر الامم قصد تسهيل مهمة الصحفيين ومراسلي وكالات الانباء والمراسلين الخصوصيين | الاجانب كما تتولى استقبال وايواء الصحفيين والمراسلين الخصوصيين الاجانب المتتبعين لاشغال المؤتمر .. وتتولى تسيير أشغال مركز الصحافة خلال أشغال المؤتمر .. المادة 7 : تحرر الاعتمادات اللازمة لتحضير ولا نعقاد المؤتمر من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وتلحق بميزانية رئاسة مجلس الوزراء .. المادة 8 : ان السلطات المكلفة بالتحضير المادى والتقني المؤتمر منظمة الوحدة الافريقية الذي سينعقد بمدينة الجزائر في سبتمبر سنة 1968 يمكن لها طلب المساعدات والمعونات من كل الادارات والمصالح العمومية التي ترى من المفيد طلبها .. المادة 9 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-101 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق | 26 أبريل سنة 1968 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة - 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية تكلف بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويكون مقرها في وزارة الدفاع الوطني .. المادة 2 : تكلف هذه اللجنة بدراسة وتحضير هياكل الاستقبال ووضع النصوص المتضمنة تنظيم وتطبيق الخدمة المدنية .

الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 140 وهي تضع نظامها الداخلي وتضبط الاجراءات الخاصة بها .. المادة 3 : تتشكل اللجنة المذكورة التي يرأسها الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ، عضو مجلس الثورة من : رؤساء النواحي العسكرية ،

  • رؤساء المديريات المركزية لوزارة الدفاع الوطني ، ممثلي الحزب ، 6 الكتاب العامين للوزارات ،
  • المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة الداخلية قراران مورخان في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 أبريل سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 19 محرم عام 1388 الموافق 17 أبريل سنة 1968 احيل على الاستيداع ابتداء من 1 يناير سنة 1966 السيد محمد بوركبة الملحق العمالي ( دار عمالة وهران ) .. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 أبريل سنة 1968 شطب على السيد عابد حديدي ، الملحق العمالي ، من اطارات الادارة العمالية ( دار عمالة تلمسان ) . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-90 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء الى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-291 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء بموجب قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-307 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة واثنان وخمسون ألفا ومائة دينار ) 100 1520 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، الباب 35-01 «صيانة و ترميم بنايات رئاسة مجلس الوزراء » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة واثنان وخمسون ألفا ومائة دينار (1520100 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، الباب 46-02 « اعانة للاسعاف الوطني الجزائرى » المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 .. هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل القرار رقم 17 – 52 T المؤرخ في 17 يناير سنة 1952 والمحدد بموجبه التدرج الاستدلالى المطبق على مستخدمي الصندوق العام الجزائري للتقاعد ان وزير الدولة المكلف بالمالمية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 17-52 T المؤرخ في 17

532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة و صفر عام 1388 ه يناير سنة 1952 والمحدد بموجبه التدرج الاستدلالي المطبق على مستخدمي الصندوق العام الجزائري للتقاعد ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرقم الاستدلالي المرتب مدير الصندوق العام الجزائرى للتقاعد ب 450 … المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية } يمنح للمدير المساعد المشروع الجزائر / تعويض جزافي للمسؤولية يحدد مبلغه الشهري ب 450 دج .. ويتلقى المتصرف المساعد لهذا المشروع تعويضا جزافيا للمسؤولية يحدد مبلغه الشهرى ب 250 دج ) .. المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل | الديمقراطية الشعبية . سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1388 الموافق 22 ابريل سنة 1968 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك سنة المؤرخ في 1967 19 جمادى والمتضمن الاولى تحديد عام قواعد 1387 الموافق الاجور 25 غشت الخاصة المستخدمين الموقتين ومعدل تعويضات التعليم الممنوحة للموظفين والاعوان المشاركين في انجاز مشروع الجزائر - 8 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد قواعد الاجور الخاصة بالمستخدمين الموقتين ومعدل تعويضات التعليم الممنوحة للموظفين والاعوان المشاركين في انجاز مشروع الجزائر / 8 ، 6

  • وبمقتضى المقرر المؤرخ فى 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 الصادر عن المالية والتخطيط والمتضمن أحداث عملية جديدة رقم 330-12-00-6-94 تدعى ( التكوين السريع الاطارات وعمال الفلاحة باشراف الصندوق الخصوصي للامم المتحدة » المزود برخصة برنامج قيمتها … ر 30060 دج ،
  • وبعد الاطلاع على مخطط العمل لمشروع الجزائر /8 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 11-94 لبرنامج التجهيز العمومي ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 7 من القرار المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : وحرر بالجزائر فى 24 محرم عام 1388 الموافق 22 أبريل سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الفلاحة والاصلاح والتخطيط الزراعي شريف بلقاسم محمد الطيبي وزارة العدل | مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالأمر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد جخارية احمد المولود في 24 يونيو سنة 1944 بأولاد رقاد الشراقة بلدية عين الابل دائرة الجلفة ( سجل رقم 1552 من البلدية المذكورة ) وعقد الزواج رقم من نفس البلدية يدعى من الآن فصاعدا : عماري احمد .. المادة 2 : ان السيد جخارية الحفناوي المولود في 29 أبريل سنة 1964 بعين الابل ( المدية ) ( شهادة الميلاد رقم 30 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : عماري الحفناوى . المادة 3 : ان الآنسة جخارية فريحة المولودة في 4 اكتوبر سنة 1965 بعين الابل (المدية) ( شهادة الميلاد رقيم 336 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : عماري فريحة المادة 4 : ان السيد جخارية سالم المولود سنة 1917. بأولاد رقاد الشراقة ، بلدية عين الابل (المدية) ( سجل رقم

الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 1551 من نفس البلدية ) وعقد الزواج رقم 52 من بلدية | الجلفة يدعى من الآن فصاعدا : عماري سالم .. المادة ه : ان السيد جخارية رابح المولود في 11 نوفمبر سنة 1947 باولاد رقاد الشراقة ، بلدية عين الابل (المدية) سجل رقم 1553 من نفس البلدية يدعى من الآن فصاعدا : عماري رابح .. المادة 6 : ان السيد جخارية قير عمره سنة في سنة 1951 المولود بأولاد رقاد الشراقة ، بلدية عين الابل ( المدية ) سجل رقم 1554 من نفس البلدية يدعى من الآن فصاعدا : عماري قير . المادة 7 : ان السيد جخارية ميلود المولود في 20 سبتمبر سنة 1954 بأولاد رقاد الشراقة بلدية عين الابل ( المدية ) سجل رقم 5034 من نفس البلدية يدعى من الآن فصاعدا : عماري ميلود المادة 8 : ان الآنسة جخارية عائشة المولودة في 12 مايو سنة 1957 بالجلفة ، شهادة الميلاد رقم 132 من نفس البلدية تدعى من الآن فصاعدا : عمارى عائشة المادة 9 : ان الآنسة جخارية ربحية المولودة في 29 مارس سنة 1961 بعين الابل ( المدية ) شهادة الميلاد رقم 33 من نفس البلدية تدعى من الآن فصاعدا : عماري ربحية المادة 10 : ان السيد جخارية عامر المولود في 29 أبريل سنة 1964 بعين الابل ( المدية ( شهادة الميلاد رقم 29 من نفس البلدية يدعى من الآن فصاعدا : عماري عامر . المادة 11 : ان السيدة جخارية ربيحة المولودة سنة 1911 باولاد رقاد الشراقة بلدية عين الابل (المدية) سجل رقم 1549 من نفس البلدية تدعى من الآن فصاعدا : عماري ربيحة المادة 12 : ان السيدة جخارية جدلة عمرها 35 سنة في 1951 المولودة بأولاد رقاد الشراقة بلدية عين الابل ( المدية ) سجل رقم 1550 من نفس البلدية تدعى من الآن فصاعدا : عماري جدلة . المادة 13 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح | بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع المحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام القضاء المختص المادة 14 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 .. هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 صرح بنجاح السادة الآتية أسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم فى مسابقة المدافعين القضائيين التي جرت بمدينة الجزائر فى 20 نوفمبر سنة 1967 …

  1. جغدالي دايري ، 2 ) رابح حمران ، 3 ) الطاهر باقي ،
  2. احمد لالوت ، الصادق صالح ، بالتساوي مصطفى سطنبولي ، ) محمد أمزيان عزي ..- قرارات مؤرخة فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين بموجب قرارات مؤرخة فى 4 محرم عام 1388 الموافق أبريل سنة 1968 عين كمدافعين قضائيين الاشخاص الآتية أسماؤهم : بالمدية ، السيد جغدالي دايري ، بعين الحمام ، السيد رابح حمران ، بسعيدة ، السيد الطاهر باقي ، بعين تموشنت ، السيد احمد لالوت ، بتسمسيلت ، السيد الصادق صالح ، بمعسكر ، السيد مصطفى سطنبولي ، بورقلة ، السيد محمد أمزيان عزى . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-95 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرف عرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 صفر عام 1388 ه وبمقتضى الامن رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان الدخول الى أية وظيفة دائمة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يتوقف ابتداء من أول يناير سنة 1971 على معرفة كافية للغة الوطنية . يجب أن تشتمل كل مسابقة للتوظيف عن طريق الاختبارات على اختبار أو اختبارات اجبارية باللغة العربية . يخضع المترشحون للتوظيف عن طريق الشهادات الى اختبار خاص باللغة العربية . المادة 2 : يلزم الموظفون من ذوى الجنسية الجزائرية العاملون حاليا ، أو الذين يوظفون قبل 31 يناير سنة 1971 في الادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية بأن يحصلوا على معرفة كافية للغة الوطنية . تثبت معرفة اللغة الوطنية بشهادة للنجاح تسلم فقط للذين ينجحون في الاختبارات المطلوبة بهذا الصدد ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أدناه المادة 3 : ان الاشخاص المنتمين الى الاصناف المشار اليها في المادة 1 و 2 من هذا المرسوم لا يمكن أن يستفيدوا من الترقية أو من الترفيع في مهنتهم الادارية اذا لم يكونوا وزارة التجارة

- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتعلق بتسويق العطور ومواد الزينة أن وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 ، والمتعلق بالاسعار ، والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 . الموافق أول يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم محرزين على الشهادة المنصوص عليها فى المقطع 2 من المادة | عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أعلاه .. المادة 4 : ستحدد بموجب قرارات وزارية مشتركة عند اللزوم وبحسب نوع الوظيفة كيفيات ومستوى الاختبارات باللغة العربية المشار اليها فى المادة 1 و 2 أعلاه سواء في وقت واحد مع اختبارات الامتحان الاخرى او منفصلة عنها • لنص هذه القرارات عند الاقتضاء على قائمة الشهادات أو الاجازات المشتملة على الاختبارات الاجبارية باللغة العربية والتي يعفى محرزوها من الاختبارات المقررة فى الفقرة السابقة المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 هواري بومدين أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق منتجات العطور والزينة والصيانة ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة المنتجات الواردة فى الملحق ، تحدد كما يلي : المجموعة - أ - : بالجملة : 20٪ ب بالتجزئة : 35 % المجموعة - ب - : بالجملة : 40 ٪

  • بالتجزئة : 55 % ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة

الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي ، وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن لهم التدخل في شبكة التوزيع .. المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما الاحكام الواردة فى القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1968 . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 .. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بلاغات ، اعلانات مناقصات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي اعلان عن فتح مناقصة دولية لدراسة بناء مخزن للحبوب بميناء الجزائر وآخر بالخروب (قسنطينة) يعلن عن فتح مناقصة دولية للقيام بدراسة وادارة الاشغال وحراسة الورشة قصد بناء مخزن للحبوب بميناء مدينة الجزائر سعته 250000 طن و آخر بالخروب (قسنطينة) سعته 200000 طن . يجب تقديم العروض او ارسالها ضمن ظرف موصى عليه قبل يوم السبت 22 يونيو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي ، 12 شارع العقيد عميروش ، الجزائر العاصمة 1. 1 يمكن طلب مذكرة البيانات التي توضح أهمية الاشغال المقررة وجميع المعلومات المفيدة من العنوان المذكور اعلاه ( الهاتف 8950-63 الى 54 ، الهاتف الداخلي 332 ) وتجدر الاشارة الى لفت نظر المقاولين البنائين وموردى المعدات بهذا الصدد بان الامر يتعلق حاليا باختيار المكلف بالدراسة فقط وكل اعلان عن طريق المنافسة قصد بناء وتجهيز المخزنين سيكون فى مرحلة أخرى يعلن عنها فيما بعد . ولا يستجاب لهم لأي طلب يتعلق بتقديم معلومات بهذا الموضوع .. وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى يعلن عن فتح مناقصة لدراسة المشروع الابتدائي المفصل لسد سيدي محمد بن عودة على وادي مينة (عمالة مستغانم). تسحب الملفات من مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة الابيار (الجزائر). الطابق الخامس .. تقدم العروض الى السيد المهندس الرئيس المصلحة لدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة ، الابيار (الجزائر) قبل 22 يونيو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا … يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة 120 يوما .. يعلن عن إفتح مناقصة لدراسة المشروع الابتدائي المفصل لسد ابن سكران على وادى يسر (عمالة وهران) … تسحب الملفات من مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة الابيار (الجزائر). الطابق الخامس .. تقدم العروض الى السيد المهندس الرئيس المصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة ، الابيار (الجزائر) قبل 22 يونيو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا .. يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة 120 يوما .. مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ميزانية التجهيز يعلن عن فتح مناقصة قصد القيام بأشغال المسح توبوغرافيا) في مكان السد المزمع اقامته بمريوه ( عمالة مستغانم ) 120 هكتارا يجب رسمها على مقياس 1/20000 . تسحب ملفات المناقصة من مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) ..

536 الجريدة الرسمية يجب ان تصل العروض المرفقة لزوما بالاوراق القانونية | قبل السبت اول يونيو سنة 1968 على الساعة 11 صباحا الى السيد المهندس الرئيس بمصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة الابيار الجزائر العاصمة المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بتيزي وزو | العملية رقم Y 2126 E - ثانوية تيزي وزو يعلن عن فتح مناقصة للقيام بالاشغال التالية : القطعة الثانية : الجدران الرئيسية ، القطعة الثالثة : ضبط رشح المياه .. يمكن الاطلاع على ملف المناقصة أو سحبه ابتداء من 2 مايو سنة 1968 من عند السيدة كوتان أوزيول المهندسة المعمارية بناية « لاراكيت » نهج بلاتان بالمرادية ( الغولف سابقا ) الجزائر العاصمة يجب ان تصل العروض المرفقة لزوما بالأوراق القانونية ومؤهلات المقاولة او تقدم يوم 3 يونيو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء ، على الاكثر الى السيد المهندس الرئيس ، المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء الحي الاداري - تيزي وزو . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة 90 يوما .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 صفر عام 1388 ه المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بقسنطينة يعلن عن فتح مناقصة لاصلاح ملعب عين البيضاء الحالي .. يقدر مبلغ الاشغال ب … ر 400 دج تقريبا . يمكن للمترشحين الاطلاع على الملف او الحصول عليه من مصلحة الاشغال العمومية 8 نهج شطايبي ، مصلحة الدراسات التقنية يجب ايداع العروض قبل 15 يونيو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدى بعين البيضاء .. المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بعنابة يعلن عن فتح مناقصة لبناء محطة لقياس وسع السفن بالقرب من العين الباردة . تقدر الاشغال ب 250000 دج . يمكن حسب الملف من المصالح التقنية للمديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بعنابة .. يجب ارسال العروض قبل 17 مايو سنة 1968 الى المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء 12 شارع اول نوفمبر سنة 1954 - عنابة .. المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -