أمر رقم 68-76 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتلفى أحكام المادة 5 من الأمر رقم 68-9 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية وتعوض بالاحكام التالية :
يستمر انجاز العمليات المتعلقة بالبناءات المشار اليها في المادة 1 و 2 اعلاه المقيدة في برنامج سنة 1967 والسنوات السابقة بصفة انتقالية الى حين انهائها طبقا للاحكام النافذة قبل هذا الامر » ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 هواري بومدين 422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-242
- أمر رقم 67-222
- أمر رقم 68-9
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتكاليف البناءات المدرسية في التعليم الابتدائي العمومي 49
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لانجاز البناءات المدرسية من غير البناءات التابعة للتعليم الابتدائي والتعليم العالي - 424
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.