قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لانجاز البناءات المدرسية من غير البناءات التابعة للتعليم الابتدائي والتعليم العالي - 424
المادة الأولى
فتح المادةأن مشروع البناءات المدرسية من غير البناءات الخاصة بالتعليم الابتدائي والتعليم العالي لا يتم اعداده الا بعد حصول الوزارة على ملكية الارض المعدة للبناء والتصرف الحر فيها ..
المادة 2
فتح المادةيجرى اختيار الارض وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-77 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق ابريل سنة 1968 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ..
غير أن عامل العمالة ملزم ، قبل اختيار الارض ، بالتثبت من توفر شروط الحياة فى الارض سيما الدخول اليها والتزويد بالماء الصالح للشرب وتصريف المياه الوسخة والتزويد بالتيار الكهربائي ، وعند الاقتضاء امكانية توسعها ..
المادة 3
فتح المادةيعين عاملو العمالة بالاتفاق مع وزير التربية الوطنية مكتبا للدراسات او مهندسا معماريا معتمدا من قبل وزارة الاشغال العامة والبناء وذلك لاعداد مشروع البناء وفقا للبرنامج البيداغوجي المعد من قبل وزارة التربية الوطنية
المادة 4
فتح المادةيجرى اعداد المخطط والمشروع الابتدائي ضمن المهل المحددة من قبل عامل العمالة • ويتضمن ملف المشروع الابتدائي الوثائق التالية :
- الشهادة المنصوص فيها ملكية الارض والتصرف الحر فيها ، محضر مداولة اللجنة المكلفة باختيار الارض ، مخطط يبين فيه موقع المدرسة ،
- مخطط عام تبين فيه المخططات والاقطاع العرضية لمختلف الطبقات والواجهة الرئيسية مع بيان مقاييس الارتفاعات ، تقويم وصفي وتقديري مختصر ، الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 ايضاحات بخصوص نوعية وجودة الأرض وباطنها وكذا
- التزويد بالماء الصالح للشرب وكيفيات الدخول اليها يحال المشروع الابتدائي على وزير التربية الوطنية ( مصلحة البناءات المدرسية ) للنظر فيه من الوجهة الوظيفية وعلى وزير الاشغال العمومية والبناء ( مصلحة البناءات الجديدة ) للنظر فيه من الوجهة التقنية وعلى وزير الداخلية ..
ويسوغ للوزراء المعنيين أما المصادقة على المشروع الابتدائي واما ابداء تحفظاتهم التي يجب اعتبارها لاعداد المشروع النهائي ..
المادة ه : يجب ان يتضمن المشروع النهائي الوثائق التالية :
الاوراق الواردة فى المشروع الابتدائي المصادق عليه قانونا، - تقويم وصفي مفصل ، تقويم تقديري مفصل ،
- مخططات مفصلة للتنفيذ ..
المادة 6
فتح المادةان المشروع النهائي المطلوب اعداده ضمن المهل المحددة من قبل عامل العمالة يجب المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التربية الوطنية ..
المادة 7
فتح المادةتنجز الاشغال بعد المصادقة على المشروع النهائي، اما عن طريق الاستغلال المباشرة وأما عن طريق المقاولة طبقا لاحكام قانون الصفقات
المادة 12
فتح المادةيتسلم عامل العمالة بصفة موقتة الاماكن المشيدة بمحضر :
المهندس العمالي للاشغال العمومية والري والبناء ، ممثل وزارة التربية الوطنية ،
- المسؤول المكلف بالاشراف التقني على الاشغال ..
ويكون الاستلام الموقت موضوع محضر مشفوع بالملاحظات او التحفظات عند الاقتضاء ، يرسل الى وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ..
اما الاستلام النهائي فيتم ضمن نفس الكيفيات بعد مرور سنة على الاستلام الموقت ...
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط شريف بلقاسم وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العمومية احمد طالب والبناء الامين خان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.