قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتكاليف البناءات المدرسية في التعليم الابتدائي العمومي 49
المادة الأولى
فتح المادةتلغى تدابير القرار المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ولا سيما المواد التي تحدد معدل أسعار البناءات المدرسية في التعليم الابتدائي العمومي .
المادة 2
فتح المادةتحدد تكاليف بل بناء اعتمادا على مذكرة تقنية يلحق نموذجها بأصل هذا القرار ..
وتوضع هذه المذكرة التقنية عن كل وحدة من قسم أو سكن أو مجموعة مدرسية تضم عدة وحدات بما فيها عند وجودها ، الملحقات والتوابع ، مثل المكاتب الإدارية ومرافق النظافة ، والسياجات والسقائف ، وبناء الطرقات والشبكات المختلفة وأعمال الحفر .
ويمكن أن تشتمل البناءات المدرسية المنجزة في الصحراء او في الاطراف المتصلة بها على اقسام داخلية اذا كانت هذه الاخيرة ضرورية مبررة ..
المادة 3
فتح المادةتدرج فى سعر كل بناء اثقاب المهندس المعماري والمساح ومكتب الدراسات وتكاليف المراقبة والخبراء ذا كانت !!
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون المذكرة التقنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، في صورة وثيقة تشتمل على تقويمات وصفية وكمية وتقديرية وتوضح فيها وجوبا العناصر التالية :
المكان المعين لبناء المدرسة ، طريقة تحقيق بناء المدرسة ،
- مدة انجاز البناء ، نوع المواد واللوازم الضرورية للبناء مع بيان الكميات وقيمة الوحدات ...
كراء الأدوات ، تكاليف النقل ، الاجور حسب المهن وفئات العمال ، التكاليف الاجتماعية والتأمينات ، تكاليف الدراسات والرقابة ..
المادة 5
فتح المادةيضع المذكرة التقنية رئيس المجلس الشعبي البلدى بمساعدة رئيس فرع المساعدة التقنية للبلديات بمديريات الولايات للأشغال العمومية ، والرى والبناء ، ومفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ، وعلى كل منهما أن يحرص على تطبيق القواعد الادارية ، والبنائية والبيداغوجية • ولا بد من امضاء كل من السلطات المذكورة على المذكرة التقنية .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1389 ه
المادة 6
فتح المادةتوضع مشاريع البناءات المدرسية اعتمادا على قواعد بيداغوجية ووظيفية من ملاءمة للسكن ، ومتانة ، واقتصاد في البناء . وللسلطة الوصية ان تعدل كل تقويم يزيد أو يقل عن القيمة العادية ..
المادة 7
فتح المادةتفوض الاعتمادات الخاصة بكل برنامج الى الولاة ، على أساس المشروعات المقرر انجازها في كل ولاية .
وتحدد الاعتمادات باعتبار الأسعار المقترحة في المذكرات التقنية ، بعد تعديل السلطة الوصية لها عند الحاجة ، وفى حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الدولة ...
المادة 8
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية أن يراجع بالطريقة المضبوطة في هذا القرار ، معدل اسعار البناءات المدرسية التي لم تنجز ، من البرامج السابقة لسنة 1969 ، وذلك إذا كان عدم انجاز البناءات يرجع مباشرة الى عدم كفاية معدل الاسعار .
المادة 9
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، ومدير الميزانية والرقابة في وزارة المالية والتخطيط ، ومدير التخطيط والتوجيه المدرسي بوزارة التربية الوطنية ومدير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 وزير الاشغال عن وزير التربية الوطنية العمومية والبناء الكاتب العام الامين خان عبد الرحمن شريط عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.