ج.ر عدد 9 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا ل البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار المطر فهرس 1 قوانين و اوامر أمر رقم 67-317 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387

- الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث مدرسة وطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى . 134 أمر رقم 67 318 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387

- الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 135 أمر رقم 68 9 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتعلق بالبناءات المدرسية . 135 أمر رقم 68-10 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتمم بموجبه الامر رقم 66 100 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .. 136 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 10 شوال عام 1387 الموافق 10

- يناير سنة 1968 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين والى رئيس مصلحة - 137 قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير

- سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني لدى دار عمالة المدية . 138 قراران مورخان في 12 شوال عام 1387 . الموافق 12

- يناير سنة 1968 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة 138 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 68-17 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 | الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد ; 139 ;

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه

  • قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1387 الموافق 10 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات والعمالات في صناديقها الخاصة للضمان 1 139
  • قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 140
  • قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1387 الموافق 24 يناير سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 111 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . 140 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة في 6 و 12 و 15 شوال عام 1387 الموافق 6 و 12 و 15 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة … 141 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر قوانين المر رقم 67-317 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث مدرسة وطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن التأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية السنة 1966 ، ولا سيما المادة ، مكرر ، منه ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تحدث تحت تسمية المدرسة الوطنية سنة 1967 يتضمن تحديد برنامج امتحان الاهلية لسنة | 1967-1968 … 142 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 يعهد بموجبه الى المكتب الوطني للتسويق باحتكان استيراد اللحوم البقرية . 142 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة - 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية ، بصفة | مؤقتة .. 142 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 يتضمن سحب اعتماد عون الرقابة بالصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر .. 143 بلاغات ، اعلانات
  • مناقصات . 143 وأوامر تخول هذه المؤسسة الشخصية المدنية والاستقلال المالي . ويحدد مقرها في برج البحرى ، ويجوز نقله الى اي مكان آخر بقرار من وزير الدفاع الوطني .. المادة 2 : أن مهمة المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين هي القيام بتكوين :
  1. مهندسين مخصصين لأن يكونوا الاطارات المقبلة في مديرية الاسلحة أو المصالح التقنية للجيش الوطني الشعبي . 2 ) تقنيين سامين وتقنيين مخصصين لأن يكونوا الاطارات المقبلة للتنفيذ في نفس هذه الاسلحة أو المصالح التقنية
  2. مهندسين وتقنيين متفوقين وتقنيين مخصصين لأن يكونوا الاطارات المقبلة للادارة أو التنفيذ في الوظيفة العمومية .. المادة 3 : ان المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين المهندسين والتقنيين الجزائريين مؤسسة عمومية ذات طابع | الجزائريين مؤهلة لأن تسلم شهادات المهندسين ، والتقنيين ادايي السامين والتقنيين .

الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة : : يدير المدرسة ويسيرها مدير يساعده مجلس إدارة وكاتب عام ومقتصد .. المادة . : يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الدفاع الوطني ويعين الكاتب العام والمقتصد بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني .. المادة 6 : تتضمن موارد المدرسة ما يلي : 1 ) مخصصات واعانات الدولة ، ) الهبات والوصايا ومختلف الايرادات ، ) جميع الموارد الاخرى التي قد تخصص لها في نطاق مهمتها .. المادة 7 : سيحدد فيما بعد بموجب مرسوم تأليف مجلس الادارة واختصاصاته ، وشروط الدخول ، ومدة ونظام الدروس والتنظيم الاداري للمدرسة ونظامها الداخلي . المادة 8 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 … هواري بومدين أمر رقم 67-318 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،

- 182 المؤرخ في 11 ربيع |

  • وبمقتضى الامر رقم 65 الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 10 رمضان- عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ،

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17- المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967، الميزانية التكاليف المشتركة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره للجمهورية الجزائرية 135 مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (109100000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 42-1.1 المشاركة في المنظمات الدولية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (9100000 را دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37 – - 91 « المصاريف المحتملة » . المادة 3 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 … هواري بومدين أمر رقم 68-9 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 بناير سنة 1968 يتعلق بالبناءات المدرسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 67-222 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس مجلس عمالي واقتصادي واجتماعي في كل عمالة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يوكل الى البلديات انجاز برامج البناءات المدرسية المخصصة للتعليم الابتدائي العمومي . المادة 2 : يوكل الى العمالات انجاز برامج البناءات المدرسية المخصصة للتعليم العمومي غير الابتدائي والعالي .. المادة 3 : تقوم الدولة بتمويل عمليات البناءات المشار اليها في المادتين 1 و 2 أعلاه ، وهي تقدم مساعدتها التقنية بواسطة مصالحها ، لانجاز هذه البرامج . ان مصاريف التسيير وكذا التكاليف الأخرى التي يجب أن تتحملها الجماعات المحلية فى نطاق التشريع الجاري به العمل، تستمر واقعة على عاتقها المادة 4 : تحدد في نصوص لاحقة كيفيات اعداد هذه

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه البرامج وتسيير الاعتمادات الممنوحة ومساهمة المصالح التقنية للدولة في انجازها … المادة ه : أن العمليات المذكورة بعده يستمر انجازها ، بصفة انتقالية ، الى حين انهائها وذلك طبقا للاحكام السابقة لهذا الامر :

  • العمليات المقيدة فى برامج سنة 1967 والسنوات السابقة وذلك فيما يخص البناءات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ،
  • العمليات المقيدة فى برامج سنة 1968 والسنوات السابقة وذلك فيما يخص البناءات المشار اليها في المادة أعلاه 10 المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر .. المادة 7 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 13 يناير سنة 1968 . ம ها هواري بومدين امر رقم 68-10 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتمم بموجبه الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائرية ولا سيما مواده 15 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 206 ، م يأمر بما يلي : المادة الاولى : تلقى المواد 15 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 206 من قانون الاجراءات الجزائية وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 15 : يتسم بصفة مأمور الضبط القضائي : ضباط الدرك ) 2 ) ذوو الرتب في الدرك ، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والذين قد عينوا بموجب قرار مشترك من وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة ، ) محافظو الشرطة ، ) ضباط الشرطة والضباط المساعدون في الشرطة ومفتشو الامن الوطنى الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل ، وعينوا بموجب قرار مشترك من وزيري العدل حامل الاختام والداخلية بعد موافقة لجنة خاصة ، ه ) رؤساء المجالس الشعبية البلدية .. يحدد تكوين وتسيير اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب مرسوم .. المادة 21 : يقوم المهندسون ومهندسو الاشغال ورؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بالبحث والتحرى فى الجنح والمخالفات القانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة ، وذلك ضمن الشروط المحددة بالنصوص الخصوصية ، كما يقومون باثباتها في محاضر ويقوم الحراس القرويون بالبحث والتحرى في الجنح والمخالفات التي تمس بالملكية الغابية والقروية واثباتها في محاضر . المادة 22 : يقوم رؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وكذلك الحراس القرويون للبلديات بتتبع الاشياء المنزوعة وضبطها في الاماكن التي تنقل اليها ، ويضعونها تحت الحراسة غير أنه لا يسوغ لهم الدخول فى المنازل والمعامل أو المباني أو الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ، ولا يجوز لهذا المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم ، وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شهدها ، ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء . ! المادة 23 : لرؤساء الاقسام وأعوان الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أن يقتادوا الى وكيل الدولة أو مأمور الضبط الاقرب كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها ، الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا . وفي هذه الحالة يعدون محضرا فى جميع المعاينات المجراة بما في ذلك اثبات المقاومة ثم يرسلونه الى النيابة العامة . يجوز لرؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21 أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية ويجوز للحراس القرويين أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة العسكرية ولا يسوغ له أن يرفض ذلك

الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 المادة 24 : يجوز لوكيل الدولة ولقاضي التحقيق | والمأمورى الضبط القضائي الاستعانة برؤساء الاقسام وأعوان الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والرأس القرويين. المادة 25 : يسلم رؤساء الاقسام واعوان الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لرؤسائهم التدرجيين المحاضر المحددة في المادة 21 .. المادة 206 : تراقب غرفة الاتهام أعمال مأمورى الضبط | القضائي والمهندسين ومهندسي الاشغال ورؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الذين يمارسون مهامهم ضمن الشروط المحددة في المادة 21 والتي تليها من هذا القانون » . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين : مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين والى رئيس مصلحة ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر 스 سنة 1965 ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد مراد بوعياد نائب مدير للاصلاح الادارى بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد بوعياد ، نائب مدير الاصلاح الادارى بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح | الادارى والشؤون العامة بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الداخلية جميع الوثائق والمقررات باستثناء المراسيم والقرارات والمناشير .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 احمد مدغري : أن وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد زين كمال شاهانة نائب مدير للتنظيم والقضايا بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زين كمال شاهانة . نائب مدير التنظيم والقضايا ( المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ) بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الداخلية جميع الوثائق والمقررات باستثناء المراسيم والقرارات والمناشير …

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد الطيب بوزيد رئيسا لمصلحة بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح وحرر بالجزائر فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير | الاداري والشؤون العامة ، سنة 1968 10 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 6 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد سي احمد الحاج مختار نائب مدير للشؤون العامة بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سي احمد الحاج مختار ، نائب مدير الشؤون العامة بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، بأن يمضي فى حدود اختصاصاته باسم وزير الداخلية جميع الوثائق والمقررات باستثناء المراسيم والقرارات والمناشير .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968. احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ فى 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الطيب بوزيد ، رئيس مصلحة بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الداخلية جميع الوثائق والمقررات باستثناء المراسيم والقرارات والمناشير المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 احمد مدغري قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني لدى دار عمالة المدية بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 عين ابتداء من أول يوليو سنة 1967 السيد رشيد شكينازن مستشارا تقنيا بدار عمالة المدية .. ويتقاضى المعني بالامر أجرأ يعادل المرتب المتعلق بالرقم الاستدلالي الاجمالي الجديد 450 ) الرقم الاستدلالي الاجمالي القديم 895 ) قراران مؤرخان في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 عين ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1967 السيد عمار عزوز مكلفا بمهمة لدى دار عمالة تيزي وزو ، ويتقاضى المعني مرتبا يساوى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي الجديد 310 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي القديم 534 ( بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 عين السيد محمد الصغير بابس مكلفا بمهمة لدى دار عمالة عنابة . ويتقاضى المعنى مرتبا يساوى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 310 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي القديم 534 ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه .

الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 68-17 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

    • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 29567 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية بموجب قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 - والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستمائة وخمسون ألف دينار « … ر 650 دج » مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 - المصاريف المحتملة ) ) المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 ، اعتماد قدره ستمائة وخمسون ألف دينار …..65 دج » يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 37 – 21 - ( المصاريف الخاصة بالانتخابات ) ( المادة 3 - المصاريف المتعلقة بتنظيم وبتسيير مؤتمر رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا نقل وايواء المشاركين في هذا المؤتمر ) … المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية اكل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :. وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ها هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 139 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1387 الموافق 10 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات والعمالات في صناديقها الخاصة للضمان ان وزير المالية والتخطيط ) ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام / 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 267 منه ،
  • وبمقتضى الامر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادي الأولى عام . 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث | الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي ولا سيما المادة 3 منه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدد معدل الاقتطاع من الضرائب المحلية المباشرة قصد مساهمة البلديات والعمالات في صناديقها الخاصة للضمان ب 300 ٪ بالنسبة لسنة 1968 . المادة 2 : يطبق هذا المعدل على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة الخاصة بالبلديات والعمالات باستثناء التقديرات المتعلقة بحصة البلديات والعمالات على الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 1967 . عن وزير المالية والتخطيط من وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام صالح ميروكين حسب طم

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، بعد الاطلاع على المادة 111 من الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب على كل شخص يستورد البطاريات الكهربائية أن يسدد من قيمة مبلغ هذه الاستيرادات رسما قدره 20 ٪ يستوفى لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية . يستوفي هذا الرسم كما هو الشأن في الرسوم الجمركية … وان القيمة التي يفرض عليها الرسم هي القيمة المحددة في المادة 40 من قانون الرسوم على رقم الاعمال .. المادة 2 : يلزم كل شخص يقوم بصنع البطاريات الكهربائية وتركيبها فى الجزائر بأن يودع قبل العاشر من كل شهر لدى وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-23 المؤرخ في 6 شوال | مكتب قابض الضرائب المختلفة الذى يتبعه ( مكاتب القباضات عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) ، 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة آلاف دينار ( 60000 دج ( مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية وفى الباب 31-11 «الكتابة العامة للحكومة - الاجور الرئيسية » المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة آلاف دينار ( 60000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية وفى الباب 31 – 12 «الكتابة العامة للحكومة - التعويضات والمنح المختلفة » . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 10 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1387 الموافق 24 يناير سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 111 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان وزير المالية والتخطيط ، المتخصصة في الرسم الفريد بالنسبة لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة ( كشفا مطابقا للنموذج الملحق بهذا القرار يبين فيه مبلغ التحصيلات المنجزة فى الشهر السابق بعنوان بيوع البطاريات الكهربائية المصنوعة أو المركبة ، وان يدفع في نفس الوقت مبلغ 20 % المقبوض لصالح الاذاعة والتلفزيون | الجزائرية والواجب الاداء على حسب هذا الكشف 10 المادة 3 : تطبق على هذا الرسم 20 % الاحكام المطبقة على الرسوم على رقم الاعمال فيما يخص التقادم ونزاعات التحصيل .. المادة 4 : يلزم التجار الحائزون لبطاريات كهربائية قصد بيعها بان يودعوا قبل 31 يناير سنة 1968 لدى مراقب الرسوم على رقم الاعمال الذى يتبعونه قائمة في ثلاث نسخ يبين فيها الكمية والقيمة الشرائية للمخزونات من البطاريات الكهربائية التي يحوزونها في المخازن والمستودعات او التي هي فى حالة النقل بتاريخ 15 يناير سنة 1968 ( في الساعة الاولى ) المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شوال عام 1387 الموافق 24 يناير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين

الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 الملحق شهر …………….. 196 يرسل الى قباضة الضرائب المختلفة في …. والتي أنت مرتبط بها الاسم أو عنوان الشركة والعنوان رقم المؤسسة مبلغ العمليات المفروض عليها الرسم (1) المعدل 20 ٪ مصدق وصحيح وحرر ب 20000002020 في المدين بالرسم (1) العمليات المفروض عليها الرسم التحصيلات التي انجزت خلال الشهر المذكور في أعلى هذا الكشف ، والمتعلقة ببيع البطاريات الكهربائية المصنوعة او المركبة من طرفكم . (2) يجب ابداع هذا الكشف وتسديد مبلغ الرسم المستحق قبل العاشر من الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه التحصيلات المفروض عليها الرسم . وزارة العدل قرارات مؤررخة في 6 و 12 و 15 شوال عام 1387 الموافق 6 و 12 و 15 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 ، انتدب السيد ميهوب بلقندوز ، القاضي بمحكمة المحمدية لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة خلفا للسيد عبد الحفيظ بن الشارف . بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 ، الغيت أحكام القرار المؤرخ فى 6 رجب | عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن نقل السيد مصطفى شباب القاضي بمحكمة المسيلة بنفس | نموذج ا ت ج 1 كشف بالمبالغ المستحقة الأداء بعنوان الرسم 20% المستوفى من صنع او تركيب البطاريات الكهربائية لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية (2) المادة 111 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . الرسم الواجب الاداء مخصص للقابض ايصال رقم تاريخ } ح . ج . ب التسديد بواسطة في 2.2.1 القابض الصفة الى محكمة الجلفة .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 ، القيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن نقل السيد احمد رزوق خيضرى ، القاضي بمحكمة الجلفة ، بنفس الصفة الى محكمة المدية .

- بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 ، نقل السيد بلحول سكيوه ، القاضي بمحكمة تلمسان ، بنفس الصفة الى محكمة سبدو . بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 ، كلف السيد محمد الصغير ، المستشار بالمجلس القضائي بتيارت ، بمهام مستشار منتدى بغرفة الاتهام التابعة لنفس المجلس القضائي خلفا للسيد خالد خلولة .

142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد برنامج امتحان الأهلية لسنة 1967-1968 ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-191 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث شهادة الاهلية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن البرنامج المحدد لامتحان الاهلية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يبقى برنامج امتحان الأهلية المحدد للسنة الدراسية 1966-1967 ساري المفعول بالنسبة للسنة الدراسية 1967-1968 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر | سنة 1967 0 احمد طالب وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 يعهد بموجبه الى المكتب الوطني للتسويق باحتكار استيراد اللحوم البقرية ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد المقدار المرخص باستيراده من البضائع ولا سيما المادة 5 منه ،

  • وبمقتضى الاعلان للمستوردين المتضمن اخضاع استيرادات اللحوم البقرية للتأشيرة المسبقة للمكتب الوطني للتسويق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتبع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

استيراد المنتجات المبينة ادناه مهما كان أصلها أو مصدرها ، لاختصاص المكتب الوطني للتسويق دون غيره ، والتالي بيانها: B et II A 10-02 الحيوانات الحية من جنس البقر بما فيها الجواميس . II A 0201 اللحوم البقرية الطازجة أو المبردة أو المثلجة .. المادة 2 : ينتهي مفعول التأشيرات الممنوحة من قبل المكتب الوطني للتسويق في نطاق الاعلان للمستوردين بتاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . غير أنه يمكن للمكتب الوطني للتسويق أن يمدد التأشيرات المسلمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يتولى المكتب الوطني للتسويق البيع من جديد للمنتجات المنصوص عليها فى هذا القرار بأسعار يجرى تحديدها بموجب قرار وزاري .. المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية والمدير العام للمكتب الوطني للتسويق ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من اخطار البناء والاشغال العمومية بصفة موقتة بموجب قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يلغي القرار المؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتضمن تعيين أعضاء

الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من اخطار البناء والاشغال | السادة : العمومية … ويطبق هذا القرآن على السنة المالية (1968) للمنظمة المهنية للوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية . يعين بصفة موقتة أعضاء في اللجنة الجزائرية للمنظمة المهنية الخاصة بالوقاية من اخطار البناء والاشغال العمومية : 1 (1) بصفتهم ممثلين لأرباب العمل : أعضاء مرسمون : السادة : قاروس جيبير ( الاتحاد الجزائري للبناء » تالا تنكيت محمد السعيد ( الاتحاد الجزائري للبناء » ريجي روبير ( الاتحاد الجزائري للبناء » ميرسمان ميثال ( الاتحاد الجزائري للبناء » ابن مشيش عبد الرحمن ( الاتحاد الجزائري للبناء » شطيبي مصطفى ( الاتحاد الجزارئي للبناء ) اعضاء احتياطيون : ابن حسين يوسف ( الاتحاد الجزائري للبناء ) أمير عليوه ( الاتحاد الجزائري للبناء » ابن مولاى بن علي ( الاتحاد الجزائري للبناء » جربواح صالح ( الاتحاد الجزائري للبناء » سوامي حسن ( الاتحاد الجزائري للبناء » ب ) بصفتهم ممثلين للعمال : اعضاء مرسمون : بلاغات، مناقصات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فتحت مناقصة قصد توريد المصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 27 صنفا من المطبوعات التي يمكن سحب نماذيجها من المديرية الفرعية للبناء والنقل - مصلحة الادوات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يجب على المشاركين في هذه المناقصة أن يمتثلوا للأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية يجب ارسال العروض ضمن ظرف مغلق قبل 26 فبراير | مراكش بوعلام ) الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) عماك على ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) بناجة عبد القادر ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) اسماعيل احمد ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) عريب محمد ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) حدادي مقرآن ( الاتحاد العام للعمال الجزائرين ) أعضاء احتياطون : السادة : بوخلفة امحمد ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) حمو الطاهر ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) مدني محمد ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) حميتي محمد ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) ابراهيمي ايدير ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) سليمان نور الدين ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) . قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 يتضمن سحب اعتماد عون الرقابة بالصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 2387 الموافق 26 يناير سنة 1968 ، أنهي ابتداء من 26 غشت سنة 1967 اعتماد السيد صالح أديش بصفته مراقبا للصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر . اعلانات

- سنة 1968 الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - مديرية البريد والمصالح - مكتب البناء … وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى والرى فتحت مناقصة قصد توريد معدلات للوقاية ضد الحريق خاصة بالسدود الكبرى . يستطيع المترشحون سحب ملفات المناقصة من مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة ( الطابق الرابع ( الابيار ( مدينة الجزائر ) .

144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه يجب ارسال العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى ، السيد المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) قبل 16 مارس سنة 1968 على الساعة 11 وهو آخر اجل . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما .. المديرية العمالية بتيزي وزو فتحت مناقصة قصد تنفيذ صفقتي توريد مستحلب الزفت . 1 ) الطرق الوطنية ( الحد الادنى : 700 طنا . الحد الاقصى 885 طنا ) 2 ) الممرات العمالية ( الحد الادنى : 705 أطنان الحد الاقصى 890 طنا ) . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمديرية الاشغال العمومية ، الحي الاداري - تيزي وزو . ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى السيد المدير العمالي للاشغال العمومية - الحي الاداري بتيزي وزو - قبل 9 مارس سنة 1968 على الساعة 12 وهو آخر اجل . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .. المديرية العمالية للاشغال العمومية والرى والبناء بمدينة الجزائر فتحت مناقصة قصد تجهيز مخابر الفيزياء والكيمياء بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالحراش . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمصلحة الاشغال العمومية والبناء - 14 شارع العقيد عميروش الجزائر ( الطابق الرابع ) أو عند السيد كارتوبه الساكن ب ه نهج دى فونتين - الجزائر العاصمة يجب ارسال العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى ، السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء بمدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش قبل 24 فبراير سنة 1968 على الساعة 12 . فتحت مناقصة قصد تنفيذ أشغال الكهرباء بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالحراش . تقدر قيمة الاشغال بحوالي 4800000 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمصلحة الاشغال العمومية والبناء - 14 شارع العقيد عميروش الجزائر ( الطابق الرابع ) أو عند السيد كارتوبه الساكن ب ه نهج دي فونتين - الجزائر العاصمة . يجب ارسال العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى ، السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء بمدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش قبل 24 فبراير سنة 1968 على الساعة 12 . فتحت مناقصة قصد تركيب وتجهيز مطابع بمراكز التكوين المهني للكبار ببئر خادم . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف « المصالح التقنية للاشغال العمومية والبناء ( 14 شارع عميروش - الجزائر ( الطابق الرابع ) . يجب ارسال العروض المرفوقة بالوثائق القانونية الى ، السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والسرى والبناء بمدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش قبل 24 فبراير سنة 1968 على الساعة 12 . يلغي هذا الاعلان الاعلان الذي نشر فى الصحف بتاريخ 16 | ديسمبر سنة 1967 ويعوضه .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر