قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير العمل سنة - 1968 يتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة توزيع الافلام السينمائية بالجزائر 1940
المادة الأولى
فتح المادةان المؤسسات السينمائية الخاصة للانتاج والتوزيع فى الجزائر لا يمكن لها أن تقوم بتوزيع الافلام المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 29 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 الا اذا دخلت فى احد الصنفين المحددين بعده :
المؤسسات الخاصة المطبق عليها القانون الجزائري والتي تهدف الى انتاج وتوزيع الافلام والتي قامت وحدها او بالاشتراك بانتاج فلمين طويلين على الاقل ، 2 المؤسسات السينمائية للانتاج والتوزيع المسماة بمتعددة الفروع .
المادة 2
فتح المادةتخضع هذه المؤسسات السينمائية الخاصة للانتاج والتوزيع لضعف حصة استيراد الافلام الى الجزائر :
الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941
1 - لا يجوز لها أن تستورد سنويا أقل من 15 فلما للعرض لاول مرة ، 6 2 لا يجوز لها أن تستورد سنويا أكثر من 40 فلما - للعرض لاول مرة ..
المادة 3
فتح المادةلا يجوز للمؤسسات السينمائية الخاصة للانتاج والتوزيع المسماة بمتعددة الفروع أن تقوم بالتوزيع في الجزائر الا :
ا - الافلام التي تنتجها بمفردها او بالاشتراك ،
- الافلام التي اكتسبت حقوق توزيعها في كل البلدان ،
- الافلام التي اكتسبت حقوق توزيعها في مجموع منطقة لغوية محددة ( عربية وفرنسية ) .
المادة 4
فتح المادةان الافلام المستوردة من قبل مؤسسة سينمائية خاصة للانتاج والتوزيع والتي كانت موضوع استغلال تجاري في الجزائر لا يمكن منحها بصفة مجانية أو بعوض الى مؤسسة سينمائية خاصة للتوزيع ..
المادة . : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 .
محمد بن يحي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.