امر رقم 69-34 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 549
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الاحكام الخاصة بالتوزيع السينمائي المذكور في المادة السادسة من الباب الأول من الامر رقم 61268- المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها كما يلى :
المادة 6
فتح المادةلا يجوز لأية مؤسسة سينمائية الحصول على رخصة العمل الا اذا كانت منشأة قانونا كهئة تابعة للدولة او شركة وطنية أو شركة تجارية تخضع للقانون الجزائري ».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 29 من الباب السادس من الامر رقم 68-612 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 اوافق 15 نوفمبر سنة 1968 والخاص بالتوزيع السينمائي كما يلي :
المادة 29 : يتولى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما دون غيره استيراد الافلام السينمائية المخصصة للاستغلال التجاري في الجزائر ، كما يتولى هذا المكتب دون غيره توزيع الافلام المستوردة في الجزائر » .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 31 من الباب السادس من الامر رقم | 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر | نوفمبر سنة 1968 والخاص بالتوزيع السينمائي كما يلى :
سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1386 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء 6 ، وبمقتضى الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للتجارة وصناعة السينما ،
المادة 31
فتح المادةيمكن أن تكون حصة « الموزع » أقل من 30 ٪ من حصة « المنتج الموزع »
الفقرة الاخيرة : ان المعدلات المحددة في هذه المادة ... .
تبقى بدون تغيير
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في ؟ صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 9169 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 74-19
أمر رقم 74 19 مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 275
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 68-612
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.