أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس قضائي ثورى يسمى بعده «المجلس القضائي » .
يختص المجلس القضائي بطلب من نائبه العام ، بالنظر في الاعتداءات على الثورة والجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة والنظام العسكرى وكذا في المخالفات المرتبطة بذلك ويحكم على مرتكبي الاعتداءات والجرائم المبينة أعلاه واعوانهم وشركائهم مهما كانت صفتهم .
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص المجلس القضائي إلى مجموع تراب الجمهورية ويحدد مقره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني
المادة 3
فتح المادةيتألف المجلس القضائي من :
رئيس يعين بموجب مرسوم ، مستشارين مساعدين رسميين من رجال القضاء يعينان بموجب مرسوم 6 ،
- مستشارين مساعدين اضافيين من رجال القضاء يعينان بموجب مرسوم ،
- ثمانية مستشارين مساعدين رسميين من ضباط الجيش الوطني الشعبي ، يعينون بموجب مرسوم ، عشرة مستشارين مساعدين اضافيين يعينون من ضباط الجيش الوطني الشعبي ، بموجب مرسوم • الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيمارس مهمات النيابة العامة لدى المجلس القضائي نائب عام يختار من بين الضباط ذوى الرتب العليا | التابعين للجيش الوطني الشعبي ، ويساعده وكيل او عدة | وكلاء للنيابة يعينون من بين الضباط ذوى الرتب العليا التابعين للجيش الوطني الشعبي .
المادة ه: تؤسس لدى المجلس القضائي غرفة او عدة غرف | للتحقيق .
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-638 (ج.ر عدد 101 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الثانى من المادة 4 من الامر رقم 68-609 المؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري كما يلي
المادة 6
فتح المادةيعين النائب العام ووكلاء النيابة وقضاة التحقيق بموجب مرسوم .
المادة 7
فتح المادةيرفع النائب العام لدى المجلس القضائي ، الدعوى العمومية بناء على تعليمات كتابية من وزير الدفاع الوطني ، ويستعين بمصالح الامن الممارسة مهامه •
المادة 8
فتح المادةيؤدى الضباط اليمين التالية بدعوة من الرئيس بمجرد فتح الجلسة الأولى التي يدعون للمشاركة فيها :
أقسم بالله الواحد الاحد ان أقوم بوظائفي على أحسن وجه ، وأن أكتم سر المداولات وأن أتصرف في جميع ذلك كخادم مخلص للدولة والثورة »
المادة 9
فتح المادةتستوجب الجرائم المحالة على المجلس القضائي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وكذا فى قوانين العقوبات الخاصة النافذة وتجرى الملاحقات والتحقيقات والفصل فيها وفقا لقواعد قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة الاحكام التالية :
المادة 10
فتح المادةلا يمكن للمحامي المختار من طرف المتهم ان يساعد هذا الاخير أو ان يدافع عنه او ان يمثله سواء أثناء التحقيق أو فى الجلسة الا اذا رخص له في ذلك بصفة خاصة من طرف رئيس المجلس القضائي .
ولا يمكن المحامي المدعى بالحق المدنى ان يمثل هذا الاخير | الا اذا رخص له فى ذلك بصفة خاصة من طرف رئيس المجلس.
المادة 11
فتح المادةيجوز للنائب العام ان يصدر جميع الاوامر القضائية قبل احالة الدعوى على قاضي التحقيق . وفي هذه الحالة يباشر النائب العام استنطاق المتهم حول هويته وحول الاعمال المنسوبة اليه ، ويجوز له ايضا ، اذا رأى ذلك لازما ان يرفع القضية الى قاضي التحقيق ولا يمكن لهذا الاخير ان يحقق الا بناء على طلب اجراء التحقيق
المادة 12
فتح المادةيجوز لقاضي التحقيق ان يباشر أو ان يكلف من يباشر ، في مجموع التراب الوطني ، جميع اجراءات التحقيق ولا سيما القيام بالتفتيشات او الحجز على الاشياء ولو في الليل ، وفي أي كان
المادة 13
فتح المادةلا يمكن القاضي التحقيق ان يصدر أوامره الا بناء على رأي موافق للنائب العام لدى المجلس ..
للجمهورية الجزائرية 1763
المادة 14
فتح المادةان الامر بايقاف المتهم او حبسه يحتفظ بقوته التنفيذية الى ان يقرر النائب العام او قاضي التحقيق او المجلس حسب كل حالة ، غير ذلك .
المادة 15
فتح المادةلا تكون مختلف القرارات الصادرة عن النائب العام لدى المجلس وكذا أوامر قاضي التحقيق قابلة لآي طريق من طرق الطعن .
المادة 16
فتح المادةبمجرد ما يظهر لقاضي التحقيق ان التحقيق قد انتهى ، يحول الملف الى النائب العام لدى المجلس الذي يقرر ، عند الاقتضاء احالة المتهم على هذا المجلس .
يصبح المجلس القضائي مكلفا قانونا بالنظر في القضية بعد صدور القرار بالاحالة من النائب العام .
المادة 17
فتح المادةيبلغ النائب العام الى المجلس المختار او المعين قرار احالة المتهم وكذا تاريخ حضور هذا الاخير أمام المجلس .
المادة 18
فتح المادةفي حالة اصدار القرار باحالة المتهم على المجلس القضائي ، يدعى أعضاء هذا المجلس من طرف رئيسه ، للاجتماع في اليوم والساعة المحددين .
تكون المرافعات علنية ، غير انه يجوز للمجلس ان يأمر في كل حين بنظر الدعوى في جلسة سرية .
يصدر المجلس حكمه في جلسة علنية
المادة 19
فتح المادةان الدفوع المتعلقة بصحة اختصاص المجلس وببطلان الاجراءات السابقة ، يجب تقديمها في مذكرة واحدة قبل كل مرافعة فى الموضوع والا سقط الحق يجب ضم جميع الدفوع الفرعية القضائية الى الأصل
المادة 20
فتح المادةان المطالبة بالحق المدنى أمام المجلس لا تقبل الا أمام الهيئة القضائية المصدرة للحكم ، وتتم اما قبل الجلسة وبواسطة تصريح لدى كتابة الضبط ، واما أثناء الجلسة وبواسطة تصريح مقيد من طرف كاتب الضبط ، او بايداع مذكرات .
المادة 21
فتح المادةيخول رئيس المجلس سلطة تقديرية . ويمكن له ان يتخذ جميع التدابير التي يعتقد أنها لازمة لاظهار الحقيقة وان يأمر ، عند الاقتضاء ، بكل زيادة في التحقيق .
ويجوز له أن يأمر فى كل حين من سير اجراءات التحقيق الابتدائي او الاجراءات القضائية وبناء على طلب من النائب العام ، بحجز كل او بعض اموال الاشخاص المتهمين • تطبق عندئذ بهذا الشأن أحكام الامر المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، والمتعلق بحجز أموال الاشخاص المقامة عليهم الدعوى أمام المحاكم الخاصة لزجر المخالفات الاقتصادية LO 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه
المادة 22
فتح المادةللمجلس كامل الولاية القضائية ولا يمكن له أن يقرر عدم الاختصاص .
ان التخلي يتم بحكم القانون بمجرد تبليغ النيابة العامة لدى القضاء الذي رفعت الدعوى اليه ، بقرار النائب العام لدى يجوز له أن يصدر الحكم بمصادرة كل أو بعض أموال | المجلس الاشخاص المحكوم عليهم
المادة 23
فتح المادةلا تطبق الاجراءت المتعلقة بالتخلف عن الحضور أمام المحكمة أو بالتغيب .
وان الاحكام التي يصدرها المجلس تكون نهائية ونافذة •
المادة 24
فتح المادةلا تكون هذه الاحكام قابلة لاى طعن ماعدا طلب العفو ..
المادة 25
فتح المادةيجوز للنائب العام أن يطلب استرداد كل دعوى لم يفصل فيها نهائيا وتكون منظورة امام قضاء للتحقيق أو قضاء للحكم وتتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة الأولى .
ان الاعمال والاجراءات والمقررات الصادرة قبل تاريخ التخلى تبقى صحيحة باستمرار ولا يلزم تجديدها
المادة 26
فتح المادةستحدد بموجب مرسوم وبحسب الحاجة الاجراءات التي ترى لازمة لتطبيق هذا الامر .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 75-47
- أمر رقم 75-45
- مرسوم (1968)
- مرسوم (1968)
- مرسوم (1968)
- مرسوم (1968)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-638
« يعدل المقطع الثانى من المادة 4 من الامر رقم 68-609 المؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري كما يلي : ويساعده وكيل او عدة وكلاء للنيابة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
أمر رقم 75-47
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
-
أمر رقم 75-45
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 تتضمن تعيين وكيل للنيابة العامة وقاضيين للتحقيق لدى المجلس القضائي الثوري 2002
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قاضي تحقيق بالمجلس القضائي الثورى 1777
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشارين مساعدين للمجلس القضائي الثورى • 1777 •
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين النائب العام للمجلس القضائي الثورى 1777
-
أمر رقم 68-638
أمر رقم 68-638 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثورى. 1990
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق - ه نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس للمجلس القضائي الثورى 1776
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.