قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-96 80 - . 66 الهاتف ح ج ب 50-3200 الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388
- الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مقر المجلس القضائي الثورى 1764 • وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1388 الله الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة • 1764
- قرار وزاري مشترك في 8 رجب عام 1388 الموافق 30 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1764 مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 أكتوبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على القائمة الاضافية للمنتفعين برخص سيارات الاجرة الموضوعة من قبل اللجنة العمالية للاوراس 1764 مقرر مؤرخ في 25 رجب عام 1388 الموافق 17 أكتوبر | سنة 1968 يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 والمتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين برخص سيارات الاجرة المعدة من قبل اللجنة | العمالية السعيدة .. 1765
1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 68 592 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1765 مرسومان مؤرخان في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك نواب عمال العمالات • 1766
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث دفتر للشروط يتعلق بمنح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها • 1766 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة تقنية لدى امل عمالة الأوراس 1769
- قرارات مؤرخة في 5 و 11 و 17 رجب عام 1388 الموافق 27 سبتمبر و 3 و 9 أكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين .. 1770 | وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 أكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب قاض 1770 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين الصفراء لبلدية السواحلية 1770
- قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن منح الاذن لاستغلال بئر في فسقيا لري ارض 1771 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 صادر عن عمالة عنابة ، يتضمن ارجاع قطعة ارض مساحتها هكتاران مأخوذة من القطعة المسماة املاك السهل البلدية » الى املاك الدولة وتخصيصها الى وزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلى في تكميلية التعليم الفلاحي بالحجار .. 1772 قوانين وأوامر ر رقم 68-609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى | باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى القانون 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1955 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، و بمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 68-91 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتعلق بالحراسة لأموال الاشخاص المرقوعة عليهم الدعوى أمام المحاكم الخاصة لزجر المخالفات الاقتصادية ،
- وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ينشأ مجلس قضائي ثورى يسمى بعده «المجلس القضائي » . يختص المجلس القضائي بطلب من نائبه العام ، بالنظر في الاعتداءات على الثورة والجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة والنظام العسكرى وكذا في المخالفات المرتبطة بذلك ويحكم على مرتكبي الاعتداءات والجرائم المبينة أعلاه واعوانهم وشركائهم مهما كانت صفتهم . المادة 2 : يمتد اختصاص المجلس القضائي إلى مجموع تراب الجمهورية ويحدد مقره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني المادة 3 : يتألف المجلس القضائي من : رئيس يعين بموجب مرسوم ، مستشارين مساعدين رسميين من رجال القضاء يعينان بموجب مرسوم 6 ،
- مستشارين مساعدين اضافيين من رجال القضاء يعينان بموجب مرسوم ،
- ثمانية مستشارين مساعدين رسميين من ضباط الجيش الوطني الشعبي ، يعينون بموجب مرسوم ، عشرة مستشارين مساعدين اضافيين يعينون من ضباط الجيش الوطني الشعبي ، بموجب مرسوم •
الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يمارس مهمات النيابة العامة لدى المجلس القضائي نائب عام يختار من بين الضباط ذوى الرتب العليا | التابعين للجيش الوطني الشعبي ، ويساعده وكيل او عدة | وكلاء للنيابة يعينون من بين الضباط ذوى الرتب العليا التابعين للجيش الوطني الشعبي . المادة ه: تؤسس لدى المجلس القضائي غرفة او عدة غرف | للتحقيق . المادة 6 : يعين النائب العام ووكلاء النيابة وقضاة التحقيق بموجب مرسوم . المادة 7 : يرفع النائب العام لدى المجلس القضائي ، الدعوى العمومية بناء على تعليمات كتابية من وزير الدفاع الوطني ، ويستعين بمصالح الامن الممارسة مهامه • المادة 8 : يؤدى الضباط اليمين التالية بدعوة من الرئيس بمجرد فتح الجلسة الأولى التي يدعون للمشاركة فيها : أقسم بالله الواحد الاحد ان أقوم بوظائفي على أحسن وجه ، وأن أكتم سر المداولات وأن أتصرف في جميع ذلك كخادم مخلص للدولة والثورة » المادة 9 : تستوجب الجرائم المحالة على المجلس القضائي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وكذا فى قوانين العقوبات الخاصة النافذة وتجرى الملاحقات والتحقيقات والفصل فيها وفقا لقواعد قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة الاحكام التالية : المادة 10 : لا يمكن للمحامي المختار من طرف المتهم ان يساعد هذا الاخير أو ان يدافع عنه او ان يمثله سواء أثناء التحقيق أو فى الجلسة الا اذا رخص له في ذلك بصفة خاصة من طرف رئيس المجلس القضائي . ولا يمكن المحامي المدعى بالحق المدنى ان يمثل هذا الاخير | الا اذا رخص له فى ذلك بصفة خاصة من طرف رئيس المجلس. المادة 11 : يجوز للنائب العام ان يصدر جميع الاوامر القضائية قبل احالة الدعوى على قاضي التحقيق . وفي هذه الحالة يباشر النائب العام استنطاق المتهم حول هويته وحول الاعمال المنسوبة اليه ، ويجوز له ايضا ، اذا رأى ذلك لازما ان يرفع القضية الى قاضي التحقيق ولا يمكن لهذا الاخير ان يحقق الا بناء على طلب اجراء التحقيق المادة 12 : يجوز لقاضي التحقيق ان يباشر أو ان يكلف من يباشر ، في مجموع التراب الوطني ، جميع اجراءات التحقيق ولا سيما القيام بالتفتيشات او الحجز على الاشياء ولو في الليل ، وفي أي كان المادة 13 : لا يمكن القاضي التحقيق ان يصدر أوامره الا بناء على رأي موافق للنائب العام لدى المجلس .. للجمهورية الجزائرية 1763 المادة 14 : ان الامر بايقاف المتهم او حبسه يحتفظ بقوته التنفيذية الى ان يقرر النائب العام او قاضي التحقيق او المجلس حسب كل حالة ، غير ذلك . المادة 15 : لا تكون مختلف القرارات الصادرة عن النائب العام لدى المجلس وكذا أوامر قاضي التحقيق قابلة لآي طريق من طرق الطعن . المادة 16 : بمجرد ما يظهر لقاضي التحقيق ان التحقيق قد انتهى ، يحول الملف الى النائب العام لدى المجلس الذي يقرر ، عند الاقتضاء احالة المتهم على هذا المجلس . يصبح المجلس القضائي مكلفا قانونا بالنظر في القضية بعد صدور القرار بالاحالة من النائب العام . المادة 17 : يبلغ النائب العام الى المجلس المختار او المعين قرار احالة المتهم وكذا تاريخ حضور هذا الاخير أمام المجلس . المادة 18 : في حالة اصدار القرار باحالة المتهم على المجلس القضائي ، يدعى أعضاء هذا المجلس من طرف رئيسه ، للاجتماع في اليوم والساعة المحددين . تكون المرافعات علنية ، غير انه يجوز للمجلس ان يأمر في كل حين بنظر الدعوى في جلسة سرية . يصدر المجلس حكمه في جلسة علنية المادة 19 : ان الدفوع المتعلقة بصحة اختصاص المجلس وببطلان الاجراءات السابقة ، يجب تقديمها في مذكرة واحدة قبل كل مرافعة فى الموضوع والا سقط الحق يجب ضم جميع الدفوع الفرعية القضائية الى الأصل المادة 20 : ان المطالبة بالحق المدنى أمام المجلس لا تقبل الا أمام الهيئة القضائية المصدرة للحكم ، وتتم اما قبل الجلسة وبواسطة تصريح لدى كتابة الضبط ، واما أثناء الجلسة وبواسطة تصريح مقيد من طرف كاتب الضبط ، او بايداع مذكرات . المادة 21 : يخول رئيس المجلس سلطة تقديرية . ويمكن له ان يتخذ جميع التدابير التي يعتقد أنها لازمة لاظهار الحقيقة وان يأمر ، عند الاقتضاء ، بكل زيادة في التحقيق . ويجوز له أن يأمر فى كل حين من سير اجراءات التحقيق الابتدائي او الاجراءات القضائية وبناء على طلب من النائب العام ، بحجز كل او بعض اموال الاشخاص المتهمين • تطبق عندئذ بهذا الشأن أحكام الامر المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، والمتعلق بحجز أموال الاشخاص المقامة عليهم الدعوى أمام المحاكم الخاصة لزجر المخالفات الاقتصادية LO
1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه المادة 22 : للمجلس كامل الولاية القضائية ولا يمكن له أن يقرر عدم الاختصاص . ان التخلي يتم بحكم القانون بمجرد تبليغ النيابة العامة لدى القضاء الذي رفعت الدعوى اليه ، بقرار النائب العام لدى يجوز له أن يصدر الحكم بمصادرة كل أو بعض أموال | المجلس الاشخاص المحكوم عليهم المادة 23 : لا تطبق الاجراءت المتعلقة بالتخلف عن الحضور أمام المحكمة أو بالتغيب . وان الاحكام التي يصدرها المجلس تكون نهائية ونافذة • المادة 24 : لا تكون هذه الاحكام قابلة لاى طعن ماعدا طلب العفو .. المادة 25 : يجوز للنائب العام أن يطلب استرداد كل دعوى لم يفصل فيها نهائيا وتكون منظورة امام قضاء للتحقيق أو قضاء للحكم وتتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة الأولى . ان الاعمال والاجراءات والمقررات الصادرة قبل تاريخ التخلى تبقى صحيحة باستمرار ولا يلزم تجديدها المادة 26 : ستحدد بموجب مرسوم وبحسب الحاجة الاجراءات التي ترى لازمة لتطبيق هذا الامر . المادة 27 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مقر المجلس القضائي الثورى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع الوطني ، بمقتضى أحكام الامر رقم 68 609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائى ثورى ولا سيما المادة 2 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد مقر المجلس القضائى الثورى بوهران . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر | سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة موجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 أنهيت ابتداء من 300 أبريل سنة 1968 مهام السيد العربي بلعربي مكلف بمهمة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1388 الموافق 30 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1388 الموافق 30 سبتمبر سنة 1968 عين السيد محفوظ أولمان مكلفا بمهمة ( الرقم الاستدلالى الجديد 335 الدرجة الثانية ( بوزارة الدولة المكلفة بالنقل لمدة سنة .. مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على القائمة الاضافية للمنتفعين برخص سيارات الاجرة الموضوعة من قبل اللجنة العمالية للأوراس بموجب مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 أكتوبر سنة 1968 صودق على القائمة الاضافية للمنتفعين برخص سيارات الاجرة الموضوعة من قبل اللجنة العمالية للاوراس تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لاعادة النظر في رخص سيارات الاجرة .
الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية قائمة المنتفعين برخص سيارات الاجرة اسماء والقاب الدوائر البلديات المنتفعين احمد جيار أريس أريس احمد دحماني محمد بوزيدي باتنة باتنة على مرابطي » محمد عياد خنشلة خنشلة مبارك سعدودي ( ( عبد اللاوي صالح ( ( مقرر مؤرخ في 25 رجب عام 1388 الموافق 17 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 والمتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين برخص سيارات الاجرة المعدة من قبل اللجنة العمالية بسعيدة بموجب مقرر مؤرخ في 25 رجب عام 1388 الموافق 17 أكتوبر سنة 1968 تسحب الرخص الممنوحة مبدئيا الى : عبد القادر قاسم ، أرملة خراجي المولودة عائشة تابتي ، قدور عمارة . وتمنح بالتوالى الى : مكان الاستغلال محمد بكي : بلدية سعيدة بن موسى بوزيان : بلدية سعيدة الاعرج قادى : بلدية سيدي احمد • وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-592 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة للجمهورية الجزائرية 1765 ولكل من الوزراء تتلخص مهمته على الخصوص في تطبيق سياسة الحكومة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة دائرته وبتهيئتها المادة 2 : تحول الى عامل عمالة تيزي وزو جميع السلطات المتعلقة باتخاذ المقررات التي يمارسها رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة . المادة 3 : يتحتم على جميع الوزارات أن تحدث مصالح في عمالة تيزي وزو وذلك في ظرف أقصاه ستة أشهر اعتبارا من نشر هذا المرسوم المادة 4 : ان المصالح المدنية للدولة الموجودة في عمالة تيزي وزو ورؤساء هذه المصالح يوضعون تحت السلطة المباشر لعامل العمالة • المادة 5 : لكى يتسنى لعامل عمالة تيزي وزو أن يمارس السلطات المفوضة اليه من طرف الوزراء يصدر جميع التعليمات الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وكذا الى الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية هؤلاء الوزراء المحدثة في عمالته . المادة 6 : يمكن لعامل عمالة تيزي وزو أن يفوض الامضاء الى الكاتب العام للعمالة وذلك بالنسبة الى جميع المسائل التي تكون من اختصاص المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة . ويمكن له كذلك أن يفوض الامضاء الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وذلك بالنسبة الى بعض المسائل الباب الثاني الاختصاصات المادة 7 : يمارس عامل عمالة تيزي وزو ، تحت سلطة الوزراء المختصين ، الادارة العامة للنشاطات التي تقوم بها المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة . ويمارس الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية وكذا على الهيئات العمومية للعمالة • ويمثل الدولة لدى الشركات والمقاولات والمؤسسات التي تستفيد من المساعدة المادية للدولة . ويكون له النظر الخاص فيما يتعلق : أ بتنمية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، ب بالتهيئة والتعمير والاسكان ، ج - بالنقل وطرق المواصلات ، د بالبناءات المدرسية ، ه - بالصحة العمومية والعمل الاجتماعي . و وبوجه عام بجميع المسائل التي يمكن أن تساعد على المادة الأولى : ان عامل العمالة هو الممثل فى عمالته للحكومة | النهوض بعمالة تيزي وزو
1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه المادة 8 : يستثنى من اختصاصات عامل عمالة تيزي وزو ما يلي :
-
- مفتشية تشريع العمل ،
- العمل التربوي والتعليم وتنظيم وتسيير الوصاية على مؤسسات التعليم ،
- تأسيس وتحصيل الضرائب والتقديرات المتعلقة بأملاك الدولة ،
- دفع المصاريف العمومية وتحديد الشروط المالية المتعلقة بعمليات التصرف باملاك الدولة أو تسييرها . المادة 9 : ان الاحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه لا تطبق على الهيئات ذات الطابع القضائى والمصالح التابعة لوزير العدل حامل الاختام الا فيما يتعلق بالاستثمارات التي تهم هذه الهيئات أو المصالح والمصاريف الناتجة عن صيانتها . المادة 10 : يترأس عامل عمالة تيزي وزو ، بحكم القانون، جميع اللجان الادارية التي تهتم بنشاطات المصالح التابعة للدولة . ويعين ممثله في حالة غياب أو مانع ان أحكام المقطع الاول أعلاه لا تطبق على اللجان ذات الطابع القضائي المادة 11 : يستشار عامل عمالة تيزي وزو عند اعداد برنامج التجهيز والاستثمارات المنصوص عليها لعمالته من طرف مختلف الوزراء ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها • المادة 12 : يقوم عامل عمالة تيزي وزو بتنشيط وتنسيق عمل المصالح المدنية التابعة للدولة والمحدثة في عمالته ولهذه الغاية ، يتحتم عليه أن يجمع مرة على الأقل في الاسبوع رؤساء هذه المصالح . المادة 13 : ان عامل عمالة تيزي وزو يكون، علاوة على كونه مكلفا دائما بتنفيذ ميزانية عمالته ، الأمر الثانوي بالصرف فيما يتعلق بجميع العمليات المالية التي تهم المصالح المدنية للدولة . المادة 14 : ان المراسلات بين الادارات المركزية والمصالح العمالية لتيزي وزو يجب أن توجه مباشرة الى عامل هذه العمالة • المادة 15 : يتحتم على عامل عمالة تيزي وزو أن يطلع بانتظام الوزراء على المسائل التي تهم وزاراتهم المادة 16 : تنشأ بموجب مرسوم المصالح المشتركة بين مختلف الادارات العمومية لعمالة تيزي وزو المادة 17 : لا تتعارض أحكام هذا المرسوم مع أحكام الامر رقم 67-222 67 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس مجلس اقتصادي و اجتماعي في كل عمالة .. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 أنهيت ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1968 مهام السيد عبد الله بن بلال نائب عامل عمالة وهران بناء على طلبه بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 أنهيت ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 مهام السيد بحرى الفجير نائب عامل عمالة تيارت بناء على طلبه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث دفتر للشروط يتعلق بمنح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة ،
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 162 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 16 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها 6 يقررون ما يلى : المادة الاولى : يصادق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بحق الامتياز الخاص باستغلال المنشآت الرياضية والممنوح من قبل الدولة للبلديات . المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط والكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 . وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام صالح مبروكين عبد الكريم بن محمود دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة للبلديات حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها بطريق الامتياز المقدمة تحدد في دفتر الشروط هذه الحقوق والالتزامات الخاصة بالدولة وبالبلديات ولا سيما الشروط التي يتم بموجبها لهؤلاء استغلال المنشآت الرياضية الممنوحة لهم بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 68-16 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تحت رقابة المتنازل الباب الاول : الاحكام العامة الباب الثاني : موضوع الامتياز الباب الثالث : الشروط العامة الباب الرابع : الاحكام المالية الباب الخامس : الاحكام المتنوعة الباب السادس : استغلال المنشآت . الباب الاول أحكام عامة يتولى المجلس الشعبي البلدي استغلال المنشآت الرياضية لصالح الجماعات ولا سيما بالسماح للجماعات الرياضية المحلية استعمالها حسب توزيع متساو وباعتبار نظام الاولوية التالي :
- المنظمات المنضمة للرياضة المدرسية والجامعية وتلاميذ مؤسسات التعليم بالاضافة الى يوم الخميس الذي يخصص لهم دون غيرهم 2 3 - اعداد المنتخبات الجهوية والوطنية . 3 الجمعيات المحلية للرياضة المدنية . تنتفع المنظمات المبينة اعلاه بمجانية استعمال المنشآت للتدريبات والاستعراضات والمنافسات التي لا تكون موضوع ايرادات • تلزم البلدية بمراعاة الجدول والنظام التقني الموضوع من قبل المنظمات المسيرة للعبة المعنية وذلك بالنسبة للاستعراضات الرياضية الرسمية .. للجمهورية الجزائرية 1767 الباب الثاني موضوع الامتياز المادة الاولى : عناصر المنشآت الرياضية : يمنح حق الاستغلال الى البلدية على المنطقة التي توجد فيها المنشآت الرياضية . تشتمل هذه المؤسسات على :
-
- التسمية ،
- المعدات والاثاثات المعدة لاستغلالها والعمليات المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع الرئيسي ، حق التمتع بالمحلات التي تستغل فيها المنشآت الباب الثالث الشروط العامة المادة 2 : المدة : يمنح الامتياز لمدة غير محدودة ويسرى مفعوله ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 المادة 3 : الشكل : يعلن عن الامتياز الى البلدية بموجب قرار عمالي يلحق به جدول المشتملات والمتضمن التعيين الدقيق لمختلف العناصر المكونة لكل مؤسسة المادة 4 : التسليم : توضع حالة الاماكن والجرد المفصل للمعدات والاثاثات حضوريا يوم بدء الانتفاع بين ممثلي عامل العمالة والمدير الجهوي لاملاك الدولة والمفتش الرئيسي للمصالح العمالية للشبيبة والرياضة ورئيس المجلس الشعبي البلدى وقابض الضرائب المختلفة المحاسب للبلدية المعنية . تلحق قائمة الاماكن والجرد المعنى بالقرار العمالي الخاص بالامتياز بعد التوقيع عليها من قبل الاشخاص المذكورين أعلاه • ترسل نسخة من هذه الوثائق الى مصالح أملاك الدولة قصد تسجيلها في دفتر الاثباتات التابع لأملاك الدولة . المادة 5 : الضمان : تأخذ البلدية الاملاك على الحالة التي توجد عليها عند تسليمها لها ولا يحق لها أن تطلب أي تعويض عن فساد خفى أو خطأ في التعيين المادة 6 : صيانة المنشآت الرياضية : يجب على البلدية أن تنتفع بنفسها بدون أن يكون لها الحق في تغيير النوعية والتخصيص مهما كانت الحجة الا اذا طلبت الترخيص من وزير الشبيبة والرياضة شريطة أن تمتثل الى القوانين والانظمة النافذة وبالخصوص يجب أن تتولى استغلال المنشآت الرياضية بطريقة عادية وتسهر على المحافظة على الاثاث والمعدات والآلات كما تقوم على نفقتها بترميم وتبديل المعدات المهدمة أو القديمة التي نتج تخريبها أو ضياعها من جراء الاستغلال العادي أو لأي سبب كان . وتلزم البلدية فضلا عن ذلك بالترميمات الايجارية. والترميمات الكبرى التي تصير ضرورية من جراء الاستغلال.
1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ها المادة 7 : تأخذ البلدية على عاتقها أجور الحراس والبوابين والمستخدمين الآخرين المرتبطين بالمؤسسة عند الامتياز ولا يجوز لها أن تغير بأى حال الوضع الادارى للمستخدمين الدائمين الموجودين قبل الامتياز الا في اطار أحكام القوانين الاساسية لمستخدمي البلدية ويجوز لها بعد ذلك وعند الضرورة ، تتميم او استبدال هؤلاء المستخدمين حسب الظروف تقاعد، وفاة استقالة ، عقوبات تأديبية الخ .. ) . المادة 8 : نقل العقود تبقى البلدية جميع الضمانات ضد الحريق والحوادث والاخطار الأخرى التي وقعها في الماضي المالك السابق والمتعلقة بالمنشآت ، وكذا كل الاشتراكات ولا سيما الخاصة بالماء والغاز والكهرباء والهاتف وايجار كل عداد أو آلة وفى حالة كارثة حريق تؤول التعويضات الممنوحة الى الدولة، ويجب ادراج هذه العبارة في وثيقة التأمين المادة 9 : المسؤولية . تتحمل البلدية عواقب جميع الحوادث الممكن حدوثها خلال الامتياز المتعلق باستغلال المؤسسة والمنشآت الموجودة سواء المطبقة على الحوادث التي ألحقت بالمستخدمين أو بالغير أو الاضرار التي ألحقت بالأثاث أو المعدات . ويجب عليها أن تعقد كل التأمينات التي تراها مفيدة المادة 10 : رقابة الاستغلال ويجوز في كل زمن اجراء فحص للمنشآت من قبل الادارة المختصة التي تكون مهمتها السهر على التنفيذ التام لأحكام دفتر الشروط هذا .. يجب على صاحب الامتياز لهذا الغرض أن يعطى لأعوان هذه الادارة المكلفة بالفحص كل التسهيلات اللازمة لانجاز وكالتهم .. الباب الرابع أحكام مالية المادة 11 : الضرائب والتكاليف - المرافق تفى البلدية بالضرائب والتكاليف الأخرى من أي نوع كانت بسبب استغلالها للمنشآت الرياضية الممنوحة لها . كما تلزم البلدية بمراعاة حالة كل الارتفاقات التي يمكن أن تترتب على المنشآت الممنوحة لها ويجب أن تراعى جميع الانظمة الادارية الموضوعة أو التي ستوضع بدون استثناء • المادة 12 : الرسوم المترتبة لاملاك الدولة تفى البلدية رسوم أملاك الدولة بمبلغ يساوى 1٪ محسوبا | على أساس الايرادات الاجمالية للاستغلال .. الباب الخامس الاحكام المتنوعة المادة 13 : التعويضات لفائدة الغير تتحمل البلدية جميع التعويضات المترتبة عليها تجاه الغير بسبب تنفيذ دفتر الشروط هذا الا في حالة الرجوع على المسؤول عنها قانونا . المادة 14 : تسوية النزاعات : يكون كل نزاع بين البلدية والمانح من اختصاص الغرفة الادارية للمجلس القضائي التابع لمكان الاستغلال . لا تتدخل الدولة فى اية دعوى قضائية قائمة لصالح أو ضد صاحب الامتياز بالنسبة لاستغلال المنشآت الرياضية ، ولا يمكن فى أي حال من الاحوال ومهما كان السبب ان تطالب الدولة او تدعى كضامن . ولكن في حالة المس بحق ملكية الدولة يجب على صاحب الامتياز وذلك تحت طائل استمراره ضامنا ومسؤولا ، بعرض الامر على الادارة التي تقرر الاجراءات الواجب اتباعها في المنازعة . المادة 15 : نقل الامتياز : يمنع أى نقل للامتياز سواء كان بصفة كلية أو جزئية المادة 16 : سحب الامتياز : يجوز الاعلان عن سحب الامتياز بموجب قرار عمالي بعد انذار وذلك اذا كان صاحب الامتياز لم ينفذ الالتزامات المفروضة في دفتر الشروط أو تجاوزها .
- يجوز أيضا الاعلان عن سحب الامتياز في أي وقت كان بموجب قرار وزاري مشترك لفائدة المصلحة العامة وفى حالة سحب الامتياز لأى سبب كان لا يجوز للبلدية أن تطلب أي تعويض كان • وفضلا عن ذلك يجب عليها أن تعيد الى المانح : 1 - المنشآت الرياضية وكل الأثاث والمعدات والآلات حتى التي اشترتها خلال الامتياز • 2 - • المحلات المستعملة للاستغلال . ينص بموجب قرار وزاري مشترك عن الوسائل التي يمكن بمقتضاها في كل الاحوال وفاء الالتزامات المعقودة من قبل البلدية خلال الامتياز . الباب السادس استغلال المنشآت المادة 17 : يتولى المجلس الشعبي البلدي الاستغلال والتسيير للمنشآت الرياضية الممنوحة على طريقة الاستغلال الحكومي . المادة 18 : ان حصة الايراد الاجمالى العائدة الى البلدية تسجل في قائمة تدعى « ورقة الايراد ، تنتج عن الايراد الاجمالي الكلى بعد خصم :
الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1769 الحقوق والرسوم والضرائب الخاصة بأملاك الدولة
- العائدة الى مختلف المنظمات الموضوعة تحت والحصص
- وصاية وزارة الشبيبة والرياضة . المادة 19 : يجب ان تدفع الضرائب والرسوم والضرائب الخاصة بأملاك الدولة والمبالغ العائدة الى المنظمات الرياضية بعد المقابلة الرياضية فورا الى الادارة والى المندوب المكلف من قبل اللجنة او الفيديرالية المعنية المادة 20 : يتولى المجلس الشعبي البلدى وضع التذاكر وأوراق الايرادات المستعملة في كل منشأة رياضية المادة 21 : كيفيات تخصيص الارباح المحصلة من قبل البلدية : يحدد فيما بعد تخصيص الارباح التي تعود للبلديات عن استغلال المنشآت الرياضية من قبل وزارة الداخلية . قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة تقنية لدى عامل عمالة الأوراس ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 462 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة ولا سيما المادة 12 منه ، وبناء على الرسالة رقم / 6-82 المؤرخة في 11 مارس سنة 1968 الصادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء والمكلف فيها وزير الداخلية بتتبع تطبيق المقررات المتخذة في مجلس الوزراء المنعقد بباتنة في 22 و 23 فبراير سنة 1968 يقرر ما يلى : الباب الاول الاحداث المادة الاولى : تحدث لجنة تقنية عمالية لمساعدة عامل عمالة الاوراس الباب الثاني التكوين المادة 2 : تتكون اللجنة التقنية العمالية من :
- عامل عمالة الاوراس ، رئيسا ، رؤساء المصالح الخارجية والمديرين الذين يمارسون- نشاطاتهم في العمالة 6 الكاتب العام للعمالة
- رئيس مكتب عامل العمالة يتولى الكاتب العام للعمالة كتابة اللجنة التقنية للعمالة • المادة 3 : يستثنى من أحكام المادة 2 أعلاه رؤساء المصالح المبينة اختصاصاتهم في المادتين 8 و 9 من المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يمكن للجنة التقنية العمالية أن تضم كل شخص له اطلاع بالمسائل المسجلة في جدول أعمال هذه الجلسات . الباب الثالث الاختصاصات المادة 5 : في الاطار العام لمخطط التنمية والتجهيز السريع لعمالة الاوراس المقرر من قبل الحكومة فان اللجنة التقنية العمالية : تقدم مساعدتها لعامل العمالة قصد تسهيل مختلف نشاطات العمالة وتنسيقها ، تعطي رأيها فيما يخص تحديد القطاعات التي لها الاولوية في التنمية ، تعطى رأيها فيما يخص العمليات الكبرى المستقبلة ،- تطلع عامل العمالة على تقدم الاعمال الجارية ، وبصورة عامة تسمح بتبادل النظر وايجاد الحلول الخاصة لتحقيق التنمية السريعة للعمالة الباب الرابع التسيير المادة 6 : تجتمع اللجنة التقنية العمالية في مقر العمالة مرة في الاسبوع بناء على استدعاء من رئيسها ويجوز أن تجتمع اللجنة ، اذا رأى رئيسها ذلك ضروريا خارج اجتماعاتها الاسبوعية • المادة 7 : يقدم أعضاء اللجنة التقنية الى الرئيس قبل تاريخ الاجتماع بيومين ، قائمة المسائل التي يقترحون تسجيلها في جدول الاعمال . يقرر الرئيس جدول الاعمال ويحدد تاريخ الاجتماع ويطلع أعضاء اللجنة التقنية العمالية المادة 8 : يرسل محضر كل اجتماع الى كل عضو من أعضاء اللجنة موقع من قبل الرئيس وكاتب اللجنة التقنية العمالية . كما ترسل نسخة من المحضر لكل عضو من أعضاء الحكومة .
1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 احمد مدغري قرارات مؤرخة في 5 و 11 و 17 رجب عام 1388 الموافق 27 سبتمبر و 3 و 9 أكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1388 الموافق 27 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد بارودي القايد الكاتب الادراى بتيارت الى عمالة سعيدة كاجراء تأديبي بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 أكتوبر سنة 1968 نقل ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 |
-
- | السيد مصطفى نابتى الملحق العمالي بتيارت الى المكتب العمالي بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ، الحق السيد نور الدين ابزيزي بوزارة الداخلية ككاتب اداري وعين في عمالة الجزائر . وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب اض بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 أكتوبر سنة 1968 ، أنهى الانتداب المؤقت للسيد بشير بطاطاش القاضي بمحكمة خنشلة لمهام قاض تحقيق بنفس المحكمة قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين الصفراء لبلدية | السواحلية بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان : يؤذن لبلدية سواحلية في جلب الماء الصالح للشرب ضخا من العين الصفراء . يحدد مجموع كمية الماء المرخص به ب 2 / لث . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات او وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد اعلاه . ب - اذا استعملت المياه لفرض غير الذي من الاذن لاجله. د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير من جراء الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل
- للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصيره او ابطاله الا بامر السلطة مانحة الاذن وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري وفقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة واحدة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على هذا الاخير صيانة منشأة ضخ المياه . واذا امتننع عن تنفيذ ذلك ينذر من قبل عامل العمالة لجعل
الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 المنشآت صالحة للاستعمال ضمن مهلة معينة واذا لم يمتثل صاحب الاذن للانذار او كانت النتائج غير كاملة يجوز للادارة ان تقوم بحكم القانون ، بتنفيذ الاشغال المعتبرة ضرورية ، على نفقة صاحب الاذن يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 20ر. دج يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة في تلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بالمرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والساري المفعول في الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن منح الاذن لاستغلال بئر فى فسقيا لري ارض بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة : يؤذن للسيد طوبال سلطان باستغلال بئر واقع في ملكه في فسقيا التابعة لبلدية عين مليلة لري الارض البالغة مساحتها نحو 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . حدد مجموع كمية الماء القصوى ب 3/ث. ويقع البئر ج اذا خالف صاحب الاذن احد شروط هذا القرار ، ولا يكون له من ثمة الحق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير من جراء الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة | ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان لارواء المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من محيط دائرة فسقيا ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لقائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصيره او ابطاله الا بأمر من من عامل العمالة وذلك بعد اتمام الاجراءات المتبعة بمقتضى نظام الادارة العمومية المؤرخ في 12 ابريل سنة 1938 وفى حالة بيع الملك فان الاذن الخاص يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار دار العمالة بانتقال الملك اليه في أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام … ويجب عليه الامتثال بدون تأخير للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات يجوز لموظفي مصالح الهندسة القروية ومكافحة حمى المستغل في دائرة حماية فسقيا في احداثيات لامبير التالية | المستنقعات والمناجم والخريطة الجيولوجية ان يتأكدوا من 306,300 = – 854,600 = x من الخريطة ذات القياس …..1/5 وان المنشأة التي قياسها 7,60 م من العمق وقطرها 380 م هي ملبسة بالاجر في 9 ثقوب • ويتم الضخ بواسطة مضخة ذات محرك دنتز ب 7 احصنة وتخصص المياه الخاصة بالضخ للري . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة الصحة العمومية أو لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ب - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، في قسنطينة .. | سلامة تطبيق شروط هذا القرار في كل وقت ، وان يقوموا بجميع المعايرات والتحاليل اللازمة لدراسة الوضع الخاص بالمياه التحتربية المستغلة ويتعين على صاحب الاذن صيانة الابار والمنشآت الخاصة بالاستغلال المرخص به والمحافظة على سلامتها • واذا لم يتقيد بهذا الشرط يجرى انذاره من قبل عامل العمالة للقيام بذلك ضمن مهلة معينة واذا قام صاحب الاذن بأحداث منشآت غير مرخص بها او بتعديل المنشآت الموجودة بدون اذن يتعرض لانذار عامل العمالة باعادة المنشآت للحالة التي كانت عليها في الاصل واذا لم يلب صاحب الاذن الانذار او لم ينجز تمام
1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه مقتضياته ، يجوز لعامل العمالة ان يأمر باجراء هذه الاشغال تلقائيا على نفقة صاحب الاذن ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بحقوق الغير . وتكون نفقات التسجيل والطابع الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن ارجاع قطعة ارض مساحتها هكتاران مأخوذة من القطعة المسماة أملاك السهل البلدية » الى املاك الدولة وتخصيصها الى وزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلى فى تكميلية التعليم | الفلاحي بالحجار بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ردت الى ملك الدولة بعد مداولات المجلس البلدي للحجار قطعة ارض مساحتها هكتاران مأخوذة من املاك بلدية الحجار» والممنوحة مجانا من قبل الدولة الى البلدية المعنية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 فبراير سنة 1865 و خصصت القطعة المذكورة في الفقرة الأولى الى وزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلي بتكميلية التعليم الفلاحي بالحجار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين في الفقرة الاولى .. المطبعة الرسمية - 137907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -