مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 تتضمن تعيين وكيل للنيابة العامة وقاضيين للتحقيق لدى المجلس القضائي الثوري 2002
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد هني النائب العام بالمجلس القضائي بقسنطينة وكيلا للنيابة العامة لدى المجلس القضائي الثورى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية - الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 ...
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، : وبمقتضى الأمر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى ولا سيما المادتان 5 ، 6 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-638 68 المؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل الأمر رقم 68 609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين قاضيا للتحقيق لدى المجلس القضائي الثورى ، السيد ثامر العمرى المستشار بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر والمنتدب لمهام رئيس غرفة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى ولا سيما المادتان 5 ، 6 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 68 638 المؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل الجمعة 1 شوال عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2003 الأمر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر التيجاني المستشار المنتدب بالمجلس القضائي فى مدينة الجزائر قاضيا للتحقيق لدى المجلس القضائي الثوري
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.