أمر رقم 68-638 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثورى. 1990
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الثانى من المادة 4 من الامر رقم 68-609 المؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري كما يلي :
ويساعده وكيل او عدة وكلاء للنيابة يعينون من بين الضباط ذوى الرتب العليا التابعين للجيش الوطني الشعبي أو من بين القضاة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 | ديسمبر سنة 1968 . 1 هواري بومدين الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 تتضمن تعيين وكيل للنيابة العامة وقاضيين للتحقيق لدى المجلس القضائي الثوري 2002
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 68-609
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.