مرسوم رقم 71 248 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية للقرض الشعبي الجزائري . 1337
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتي ذكرهم اعضاء المجلس مديرية القرض الشعبي الجزائري :
محمود حراثي ، مدير عام للمكتب الجزائري للصيد البحرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
- محمد عيسى ، مدير التسويق بوزارة التجارة ، حسن قائد حمود ، مدير عام للشركة الوطنية للسياحة بوزارة السياحة ، عبد الرحمن سماعي ، مدير عام للشركة الوطنية للبناء بوزارة الصناعة والطاقة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.