قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 تؤهل بموجبه مؤسسة القرض الشعبي الجزائرى للتدخل في تمويل البيوع بالتقسيط 1215
المادة الأولى
فتح المادةتؤهل ابتداء من اول نوفمبر سنة 1967 مؤسسة القرض الشعبي الجزائري وحدها لتتدخل في تمويل بيوع التقسيط ولا سيما بيوع الاجل فيما يخص العربات والآلات ومواد التجهيز .
المادة 2
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام المؤسسة القرض الشعبي الجزائرى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 7 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-366
- أمر رقم 67-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.