قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 24 مايو سنة 1975 يتضمن الترخيص للقرض الشعبي الجزائري برفع رأسماله من خمسة وأربعين مليون دينار جزائري الى خمسة وثمانين مليون دينار جزائري 1271
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للقرض الشعبي الجزائرى بأن يرفع رأسماله الى خمسة وثمانين مليون دينار جزائرى وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1975.
المادة 2
فتح المادةتتم هذه الزيادة عن طريق الاحتياطات والارصدة ذات الطابع الاحتياطي .
المادة 3
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 135 الموافق 24 مايو سنة 1975 ...
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.